منتدى ستارلاوز ********* STARLAWS Forum
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول
مواضيع مماثلة

 

 اختصاصات المجلس الدستوري

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
nermina
عضو مداوم
nermina


عدد المساهمات : 203
نقاط : 11277
تاريخ التسجيل : 15/04/2009
العمر : 33
الموقع : www.montada.elchoroukonline.com

اختصاصات المجلس الدستوري Empty
مُساهمةموضوع: اختصاصات المجلس الدستوري   اختصاصات المجلس الدستوري I_icon10الثلاثاء 21 أبريل 2009, 12:21 pm

ااختصاصات أخرى للمجلس الدستوري أو رئيسه (أحكام من دستور 28 نوفمبر 1996)

المادة 88 - إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.

يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور.

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.

في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.

وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.

يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها ستون (60) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.

ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 90 من الدستور. ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

المادة 89 - في حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث أي مانع آخر له، يستمر رئيس الجمهورية القائم أو من يمارس مهام رئاسة الدولة في ممارسة مهامه إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية.

في هذه الحالة، يمدد المجلس الدستوري مهلة إجراء هذه الانتخابات لمدة أقصاها ستون (60) يوما.

يحدد قانون عضوي كيفيات وشروط تطبيق هذه الأحكام.

المادة 90 - لا يمكن أن تقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية، أو وفاته، أو استقالته، حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.

يستقيل رئيس الحكومة القائمة وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة رئيس الحكومة حينئذ أحد أعضائها الذي يعينه رئيس الدولة.

لا يمكن، في فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما والستين(60) يوما المنصوص عليهما في المادتين 88 و89، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من المادة 77، والمواد 79 و124 و129 و136 و137 و174 و176 و177 من الدستور.

لا يمكن، خلال هاتين الفترتين، تطبيق أحكام المواد 91 و93 و94 و95 و97 من الدستور، إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعيتن معا، بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن.

المادة 91 - يقرر رئيس الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع.

ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.

المادة 93 - يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيبو مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها.

ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.

تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية.

ويجتمع البرلمان وجوبا.

تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها.

المادة 96 - يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات.

وإذا انتهت المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب.

في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو حدوث أي مانع آخر له، يخول رئيس مجلس الأمة باعتباره رئيسا للدولة، كل الصلاحيات التي تستوجبها حالة الحرب، حسب الشروط نفسها التي تسري على رئيس الجمهورية.

في حالة اقتران شغور رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الأمة، يتولى رئيس المجلس الدستوري وظائف رئيس الدولة حسب الشروط المبينة سابقا.

المادة 97 - يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم.

ويتلقى رأي المجلس الدستوري في الاتفاقيات المتعلقة بهما.

ويعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1129
نقاط : 12777
تاريخ التسجيل : 07/01/2009
الموقع : weboutas.jeeran.com

اختصاصات المجلس الدستوري Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاصات المجلس الدستوري   اختصاصات المجلس الدستوري I_icon10الثلاثاء 21 أبريل 2009, 2:39 pm

شكرا على الموضوع

أشير فقط إلى أن المادة 93 لازالت مطبقة في الجزائر, رغم مرور حوالي عشرين سنة على الأسباب


المادة 93 - يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيبو مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها.



بارك الله فيك








.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.weboutas.jeeran.com
nermina
عضو مداوم
nermina


عدد المساهمات : 203
نقاط : 11277
تاريخ التسجيل : 15/04/2009
العمر : 33
الموقع : www.montada.elchoroukonline.com

اختصاصات المجلس الدستوري Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاصات المجلس الدستوري   اختصاصات المجلس الدستوري I_icon10الثلاثاء 28 أبريل 2009, 4:38 am

Admin كتب:
شكرا على الموضوع

أشير فقط إلى أن المادة 93 لازالت مطبقة في الجزائر, رغم مرور حوالي عشرين سنة على الأسباب


المادة 93 - يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيبو مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها.



بارك الله فيك
جزاك الله خيرا عن كل معلومة مفيدة قدمتها لنا اخي الحسن اختصاصات المجلس الدستوري 20842








.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد البحبحاني
عضو مداوم
محمد البحبحاني


عدد المساهمات : 221
نقاط : 11268
تاريخ التسجيل : 19/04/2009
العمر : 42
الموقع : على الخريطة .... dz

اختصاصات المجلس الدستوري Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاصات المجلس الدستوري   اختصاصات المجلس الدستوري I_icon10الثلاثاء 28 أبريل 2009, 11:22 am

[center]شكرا أختي ست الستات على الموضوع

اقتباس :
أشير فقط إلى أن المادة 93 لازالت مطبقة في الجزائر, رغم مرور حوالي عشرين سنة على الأسباب

هههههه وما العجيب في الأمر مادمنا في بلاد كل شيء ممكن[/
center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حنان
عضو مداوم
حنان


عدد المساهمات : 944
نقاط : 12194
تاريخ التسجيل : 09/04/2009
العمر : 42
الموقع : q8

اختصاصات المجلس الدستوري Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاصات المجلس الدستوري   اختصاصات المجلس الدستوري I_icon10الأربعاء 29 أبريل 2009, 5:22 pm

سلمت يمينك ست الملك، موضوع مهم يستحق التقييم

شكرا لك والشكر موصول للحسن على الإضافة



سلمتم من كل شر يارب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1129
نقاط : 12777
تاريخ التسجيل : 07/01/2009
الموقع : weboutas.jeeran.com

اختصاصات المجلس الدستوري Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاصات المجلس الدستوري   اختصاصات المجلس الدستوري I_icon10الجمعة 01 مايو 2009, 2:51 am

آمين أجمعين


بارك الله فيكم على المرور من بعدي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.weboutas.jeeran.com
اسماء25
عضو مداوم
اسماء25


عدد المساهمات : 504
نقاط : 11896
تاريخ التسجيل : 08/04/2009
العمر : 37

اختصاصات المجلس الدستوري Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاصات المجلس الدستوري   اختصاصات المجلس الدستوري I_icon10الأربعاء 09 سبتمبر 2009, 9:38 am

شكرا لك نينا على الموضوع المفيد بارك الله فيك حبيبتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اختصاصات المجلس الدستوري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» غرفة الاتهام في القانون الجزائري: خصائص و اختصاصات
» التعديل الدستوري لسنة2002

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ستارلاوز ********* STARLAWS Forum :: منتدى التعليم العالي :: قسم كلّيات / معاهد العلوم الإنسانية :: كلية الحقوق-
انتقل الى: