منتدى ستارلاوز ********* STARLAWS Forum
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 قانون الصفقات العمومية

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
أمينة

أمينة


عدد المساهمات : 55
نقاط : 11551
تاريخ التسجيل : 23/03/2009

قانون الصفقات العمومية Empty
مُساهمةموضوع: قانون الصفقات العمومية   قانون الصفقات العمومية I_icon10السبت 04 أبريل 2009, 3:44 pm

أمر رقم 67-90 مؤرخ فـي 9 ربـيع الأول عـام1387 الـموافق 17 يـونـيو سـنة 1967 يتضـمن قانون الصفقات العمومية.

بناء على المرسوم التنفيذي رقم 91 ـ 434 مؤرخ فى 2 جمادى الاول عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 تم إلغاء المواد التالية

من 1 إلي 95

ومن 114 إلى 154

ومن 161 إلى 166



المادة96 : يجب أن تحدد في الصفقة الآجال المخولة للادارة المتعاقدة لكي تجري المعاينات التى تمنح الحق في التسديد.

تسرى هذه المهل ابتداء من تقديم طلب صاحب الصفقة المؤيد بالاثباتات اللازمة.

المادة97 : يجب أن يخبر عند عدم التسديد صاحب الصفقة وعند الاقتضاء المتعهدون الثانويون والموصون الثانويون خلال الثلاثة اشهر التى تلي المعاينة باسباب عدم التسديد ولو جزئيا لقيمة الخدمات التى تمت معاينتها.

اذا لم يتم هذا التبليغ أو اذا لم يحصل التسديد خلال هذه المدة فان التأخير يخول الحق - بناء على الطلب الصريح من المؤسسة - فى فوائدالتأخير محسوبة منذ اليوم الذى يلى انتهاء المهلة المذكورة وذلك حسـب معدل الخصم المطبق فى البنك المركزى الجزائرى.

المادة98 :تطبق أحكام هذا الفصل على الاتفاقات التى تكون بموجبها الصفقات مرهونة رهنا حيازيا.

المادة99 :لا يجرى الرهن الحيازى الا لدى مؤسسة أو مؤسسات مصرفية.

المادة100 :تسلم الى المقاول أو المورد السلطة التى تعاقدت معه نسخة من الصفقة تتضمن بيانا خاصا يشير الى ان هذه الوثيقة تمثل سندا في حالة الرهن الحيازى.

المادة101 : اذا تعذر تسـليم النسخة المشار اليها في المادة 100 الى المورد أو المقاول حفاظا على السر فيجـوز للمعني أن يطلب من السلطات التى تعاقد معها خلاصة من تلك النسخة موقعا عليها من قـبلها ومتضمنة البيان المذكور في المادة 100 والبيانات الملائمة للسر المطلوب.

وان تسـليم هـذه الوثيقة يعادل بالنسبة لانشاء الرهن تسليم النسخة بكاملها.

المادة102 :يجب على المحال عليه أن يخبر المحاسب المعين فى وثيقة الصفقة بالرهون الحيازية. ويتم زوال حيازة الرهن بتسليم النسخة المذكورة في المادة 100 الى المحاسب المكلف بالوفاء و الذى يعتبر بمثابة الغير الحائز للرهن ازاء المستفيدين منه.

المادة103 :يطلب المحال عليه من المحاسب الحائز للنسخة الخاصة رفع اليد عن الرهن الحيازى بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام.

المادة104 :لا تخضع عقود الرهن الحيازى لاجراءات التسجيل.

المادة105 :يقبض المستفيد من الرهن الحيازي بمفرده- الا اذا نص على خلاف ذلك في العقد - مبلغ الدين المخصص لضمان حقوقه الا فى الحالة التى ينص فيها على اطلاع منشء الرهون وفقا لقواعد الامر بالصرف.

ويتم هذا القبض بالرغم من المعارضات والرهون الحيازية التى لم يجر الاشعار بها في أجل أقصاه اليوم الاخير من أيام العمل السابق لليوم الذى يجرى فيه الاشعار بالرهن الحيازى المومأ اليه شريطة أن لايطالب المدعون بأحد الامتيازات المعددة في المادة 109 أدناه.

المادة106 :اذا أنشء الرهن الحيازى لصالح عدة مستفيدين فيجب على هؤلاء أن يكونوا

فيما بينهم مجموعة يعين عليها رئيس.

المادة107 :يجوز لصاحب الصفقة والمستفيدين من الرهن الحيازى أن يطلبوا -أثناء تنفيذ العقد - من الادارة المتعاقدة أما كشفا موجزا للاشغال أوالتوريدات المنجزة وأما بيانا تفصيليا للحقوق المثبتة لصالح المقاول أو المورد.

ويجوز لهم أيضا أن يطلبوا كشفا في التسبيقات المدفوعة ويعين في الصفقة الموظف المكلف بتقديم هذه المعلومات.

المادة108 :اذا طلب الدائن بواسطة رسالة مضمونة الوصول - بعد أن يثبت صفته -اعلامه بجميع التعديلات المدخلة على عقد الصفقة والتى تمس بالضمان الناتج من الكفالة فيجب على الموظف المكلف بتقديم المعلومات المبينة في المادة 107 أن يعـلمه بها في نفس الوقت الذى يعلم فيه صاحب الصفقة.

المادة109 :لا تقدم على حقوق المستفيدين من الرهن الحيازى الا الامتيازات الآتية :

- امتياز المصاريف القضائية,

- الامتياز المتعلق باداء الاجور وتعويض العطلة المدفوعة الاجور وذلك فى حال الافلاس أو التسوية القضائية كما هو مقرر في قانون العمل,

- امتياز ذوى الاجور المشغلين من قبل المقاولين القائمين باشغال عمومية أو المتعهدين الثانويين أو الموصين الثانويين المقبولين من طـرف السلطة المتعاقدة,

- امتياز الخزينة,

- امتياز ملاك الاراضى التى تم احتلالها بسبب الاشغال العمومية.

المادة110 :يجوز للمتعهدين الثانوين والموصين الثانويين كما هم محددون في المادة15 أعلاه أن يرهنوا رهنا حيازيا جميع الديون التى لهم فى حدود قيمة الخدمات التى ينفذونها وذلك ضمن الشروط المبينة فى هذا الفصل.

ولهذا الغرض يجب أن تسلم لكل متعهد ثانوى أو موص ثانوى النسخة المصدقة والمطابقة لأصل الصفقة وعند الاقتضاء للملحـق.

المادة111 : يجوز للصندوق الجزائري للتنمية - طبقا للمقطع الرابع من المادة 2 من القانون رقم 26 - 25 المؤرخ فى 7 مايو سنة 1963 والمتضمن احداث وتحديد القانون الاساسي للصندوق الجزائري للتنمية - أن يتدخل فى تمويل الصفقات العمومية لتسهيل تنفيذها.

المادة112 :يؤهل الصندوق الجزائرى للتنمية لان يتدخل في :

- التمويل المسبق لتسهيل العمليات النقدية لصاحب الصفقة قبل أن تعترف له الادارة بحقوقه فى التسديد.

- القرض مقابل حقوق مكتسبة.

المادة113 :يـجوز للصندوق الجزائري للتنمية أن يقدم ضماناته عن السلف الاستثنائية الممـنوحـة مـقـابل الرهون الحيازية بالنسبة لصفقات الاشغال العمومية أو التـوريـدات المـبـرمـة مـن قـبل الدولة والجماعات العمومية أو المؤسسات العمومية طبقا للتنظيم الجارى به العمل.

- ثلاثة من كبار الموظفين من الوزراة المعنية,

- ممثلين (2) من المنظمات المهنية.



المادة155 :يرفع الامر الى اللجنة من طرف الوزير المعني الذى قدم له اقتراح التسوية الودية للنزاع من صاحب الصـفـقة والمتعـهدين الثانويين والموصين الثانويين.

ان اقتراح التسـويـة الوديـة لا يعـفى المؤسسات من اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لحماية حقوقها أمام المحاكم المختصة.

المادة156 :تدرس القضايا وتـقدم الى اللجنة الاستشارية بواسطة مقررين لهم صوت استشارى, ولم يسبق لهم النظر في القضايا المذكورة.

يعين المقررون بقرار وزاري.

المادة157 :تستمع اللجنة الى رئيس المؤسسة والاعوان الاداريين.

يقدم رئيس المؤسسة الذي يمكن أن يساعده أحد المستخدمين جميع الوثائق المطلوبة من اللجنة الاستشارية.

المادة158 :تـبدى اللجنة الاستشارية التى تتداول فى جلسة سرية رأيها فى مدة ثلاثة أشهر, ابتداء من تبليغ صاحب الصفقة قرار الوزير المعني بعرض الامر على اللجنة.

المادة159 : يعتبر رأى اللجنة وثيقة داخلية وسرية, ولا يجوز أن يقدمه الاطراف الى المحاكم.

المادة160 :تـوزع بيـن الطرفـين على التساوى مصاريف الخبرة المعروضة عند الاقتضاء أمام اللجنة الا اذا نص على خلاف ذلك فى الصفقة.

المادة167 ينـشـر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وحرر بالجـزائـر فى 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يناير سنة .1967

هواري بومدين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسماء25
عضو مداوم
اسماء25


عدد المساهمات : 504
نقاط : 12300
تاريخ التسجيل : 08/04/2009
العمر : 37

قانون الصفقات العمومية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الصفقات العمومية   قانون الصفقات العمومية I_icon10الثلاثاء 21 أبريل 2009, 10:50 am

شكرا لك اختي امينة جزاك الله الف خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
-روبي-

-روبي-


عدد المساهمات : 86
نقاط : 11494
تاريخ التسجيل : 27/04/2009
العمر : 38

قانون الصفقات العمومية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الصفقات العمومية   قانون الصفقات العمومية I_icon10الثلاثاء 05 مايو 2009, 1:32 pm

شكرا حبيبتي
تقبلي مروري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
taloub

taloub


عدد المساهمات : 3
نقاط : 10203
تاريخ التسجيل : 10/12/2010

قانون الصفقات العمومية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الصفقات العمومية   قانون الصفقات العمومية I_icon10الجمعة 10 ديسمبر 2010, 2:12 pm

اشكر جزيل الشكر
اخت نطلب منك في موصوع الصفقات العمومية على كل اجراءت المطلوبة في الصفقات العمومية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الصفقات العمومية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية قانون رقم 91-11
» قانون المحاماة الجزائري
» قانون الاجراءات المدنية و الادارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ستارلاوز ********* STARLAWS Forum :: منتدى التعليم العالي :: قسم كلّيات / معاهد العلوم الإنسانية :: كلية الحقوق-
انتقل الى: