منتدى ستارلاوز ********* STARLAWS Forum
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 القانون الجنائي

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1129
نقاط : 12799
تاريخ التسجيل : 07/01/2009
الموقع : weboutas.jeeran.com

القانون الجنائي Empty
مُساهمةموضوع: القانون الجنائي   القانون الجنائي I_icon10الإثنين 06 أبريل 2009, 1:52 pm

الفصل الثاني : أقسام الجريمة

سلك المشرع الجزائري مسلك معظم
التشريعات المقارنة ، بأنّ قسم الجرائم بموجب المادة 27 من قانون العقوبات تقسيما
ثلاثيا تبعا لخطورتها إلى جنايات و جنح و مخالفات . و لكن الفقه لم يكتف بهذا
التقسيم القانوني للجرائم بل قسمها تقسيمات أخرى تبعا لأركان الجريمة . و لنعرض في
ما يلي للتقسيم القانوني للجرائم في مبحث أول ، و تخصص المبحث الثاني للتقسيم
الفقهي لها.





المبحث الأول : التقسيم
القانوني للجرائم


تقسم المادة 27 من قانون العقوبات الجرائم
تبعا لخطورتها إلى جنايات و جنح و مخالفات .

و تنص المادة 5 من نفس
القانون على ما يلي :

1ـ أنّ العقوبات الأصلية في مواد
الجنايات هي الإعدام و السجن المؤبد : و اليسجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات و
عشرين سنة.

2 ـ و أنّ العقوبة الأصلية في مواد الجنح هي الحبس
لمدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات ، ماعدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا
أخرى . ذلك أنّ القانون قد يقرر في مواد الجنح حدا أقصى يفوق خمس سنوات حبسا كما هو
الحال بالنسبة للجنة اختلاس الأموال من طرف الموظف العام أو من في حكمه ، ( الفقرة
2 من المادة 119 ق ع ) ، و جنحة الفعل المخل بالحياء على قاصر دون
عنف ( الفقرة 1 من المادة 334 ق ع ) و جنحة الفاحشة في الحالات المنصوص
عليها في الفقرات 3و 4 و 5 من المادة
337 مكرر ، ق ع ، و جنحة استعمال المخدرات و الاتجار فيها ( المادة
242 من قانون الصحة المؤرخ في : 1985/02/16) .

3 ـ أن
العقوبة الأصلية في مواد المخالفات هي الحبس من يوم واحد إلى شهرين على الأكثر ، و
الغرامة من عشرين دينار جزائري إلى ألفي دينار جزائري .

و يستفاد من نص
المادتين 27 و 5 من قانون العقوبات أنّ العبرة في وصف الجريمة بجناية
أو جنحة أو مخالفة ، هي بنوع العقوبة المقررة قانونا للجريمة ، فإذا كانت هذه
العقوبة المقررة قانونا للجريمة ،فإذا كانت هذه العقوبة من عقوبة الجنايات و صفت
الجريمة بجناية أو جنحة أو مخالفة، هي بنوع العقوبة المقررة قانونا للجريمة ، فإذا
كانت هذه العقوبة من عقوبة الجنايات و صنفت الجريمة بجناية .

و يراعى أنّ
نوع الجريمة لا يتغير ، وفقا لمقتضيات المادة 28 من قانون العقوبات متى طبقت
محكمة الجنايات أحكام المادة 53 من نفس القانون ، و وقعت على المتهم عقوبة
جنحة على الواقعة التي تشكل جناية في أصلها ، نتيجة ثبوت وجود ظروف مخففة
لصالحه.

و لكن إذا كان تشديد العقوبة أمر يعود إلى النص القانوني . و مثال
ذلك أن جرم السرقة البسيطة هو جنحة و لكن القانون رفع عقوبتها عند توافر الظروف
المشددة إلى عقوبة جناية ، ففي مثل هذه الحال تصير جريمة السرقة جناية على الرغم من
أنها في الأصل و في غياب أو انعدام الظروف المشددة تعتبر جنحة ( المادة 29 ق
ع )

و تتجلى أهمية هذا التقسيم الثلاثي للجرائم إلى جناية و جنحة و مخالفة
في الآثار الأساسية التالية:

1 ـ أنّ التحقيق القضائي وجوبي في مواد
الجنايات ، و اختباري في مواد الجنح ما لم تكن ثمة نصوص خاصة ، و جوازي في مواد
المخالفة إذا طلبة وكيل الجمهورية ( المادة 66 ق ج ) .

2 ـ
تختص محكمة الجنايات دون غيرها من المحاكم للفصل في الجرائم الموصوفة قانونا جناية
، ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك ( المادة 248ق ج
).





3 ـ تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات
بانقضاء عشرة سنوات كاملة تسري من يوم اقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي
إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة ( المادة 7ق ج ) . و تتقادم
الدعوى العمومية في مواد الجنح بانقضاء ثلاث سنوات كاملة تسري من يوم اقتراف
الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من جزاءات التحقيق أو المتابعة . (
المادة 8 ق ج ). و تتقادم الدعوى العمومية في مواد المخالفات بانقضاء سنتين
كاملتين تسري من يوم اقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات
التحقيق أو المتابعة ( المادة 9ق ج ).



المبحث
الثاني : التقسيم الفقهي للجرائم .


يقسم الفقه الجرائم بالنظر إلى أركان
الجريمة و هي الركن المادي ، و الركن المعنوي ، و الركن الشرعي ، تقسيمات عدة
نوجزها في الآتيـك



1 ـ تقسيم الجرائم بالنظر إلى ركنها
المادي :
تقسم الجرائم اعتمادا على الركن المادي إلى جريمة فنية و جريمة مستمرة
، و جريمة بسيطة و جريمة اعتياد ، و جريمة متتابعة ، و لتتكلم فيما يلي في كل نوع
من هذه الأنواع من الجرائم كل على حدى.

أ ـ الجريمة الوقتية : تعتبر
الجريمة وقتية إذا كان ركنها المادي لا يمتد فترة زمنية : أي الجريمة التي لا
يستغرق وقوعها فترة زمنية ، و مثالها : جريمة القتل التي تتم بمجرد إزهاق الروح ، و
جريمة السرقة التي تتم بمجرد حصول فعل الاختلاس ، و جريمة الضرب التي تتم بمجرد
حصول فعل الضرب.

ب ـ الجريمة المستمرة : تعتبر الجريمة مستمرة إذا
كان ركنها المادي يمتد فترة زمنية : أي الجريمة التي يستغرق وقوعها فترة زمنية ، و
مثالها : جريمة إخفاء الأشياء المسروقة ، و جريمة الإهمال العائلي التي تبقى قائمة
إلى أن يتم دفع جميع المبالغ المحكوم بها .

جـ ـ الجريمة البسيطة :
تعتبر الجريمة بسيطة إذا كان يكتفي فيها بحصول الواقعة المادية مرة واحدة مع سائر
العناصر الأخرى لتمام الجريمة ، و قيام المسؤولية الجنائية ، و مثالها : جريمة
القتل و جريمة السرقة .

د ـ الجريمة المستمرة : تعتبر الجريمة مستمرة
إذا كان لا يكتفي فيها بحصول الواقعة المادية مرة واحدة مع سائر العناصر الأخرى
لتمام الجريمة و قيام المسؤولية الجنائية ، بل يتطلب لتحقيقها تكرار هذه الواقعة
ذاتها مع توافر العناصر الأخرى لقيام الجريمة .

و مثالها : جريمة التسول ، و
جريمة تحريض القصر على الفسق .

هـ ـ الجريمة المتتابعة الأفعال أو
المتكررة :
تعتبر الجريمة متتابعة الأفعال إذا قام الجاني بأفعال متتالية و
متماثلة تنصب على مصلحة واحدة محمية قانونا يهدف إلى غرض إجرامي واحد ، و مثالها:
جريمة الضرب في حالة تكرار فعل الضرب ، و جريمة السرقة في حالة حصول هذه الجريمة
على مراحل ، أو دفعات .



و يعني هذا أنّ الجريمة المتتابعة الأفعال
تقوم على عدة أفعال ، يشكل كل فعل منها في حد ذاته و استقلالا جريمة تامة بحيث لو
اكتفى الجاني بهذا الفعل دون تكراره لكان مسؤولا . و على الرغم من تكرار هذه
الأفعال فإنها تعد بمثابة فعل واحد ، لأنّ من شأن تعددها أن ينصب على مصلحة واحدة ،
تجمع بينها وحدة الهدف الإجرامي
.







2 ـ تقسيم
الجرائم بالنظر إلى ركنها المعنوي :
تقسم الجرائم اعتمادا على الركن المعنوي
للجريمة أو على توافر القصد الجنائي إلى جريمة عمدية و جريمة غير عمدية
.

أ ـ الجريمة العمدية : تعتبر الجريمة عمدية إذا توافر القصد
الجنائي ، لدى مقترفها : أي اتجاه إرادته إلى تحقيق النتيجة التي يتوقعها ، و
مثالها : جريمة القتل العمد.

ب ـ الجريمة الغير العمدية : تعتبر
الجريمة غير عمدية إذا لم يتوافر القصد الجنائي لدى مقترفها : أي الجريمة التي
ينتفي فيها القصد الجنائي ، فهي جريمة تقوم على مجرد الخطأ المبني على الإهمال و
الرعونة و قلة الاحتراز و عدم إطاعة القوانين و اللوائح ، و مثالها القتل الخطأ ،
أو الجروح الخطأ.



3 ـ تقسيم الجرائم بالنظر إلى
ركنها الشرعي :


تقسم الجرائم اعتمادا على الركن الشرعي للجريمة إلى
جريمة سياسية و جريمة عسكرية .

أ ـ الجريمة السياسية : يتنازع تعريف
الجريمة السياسية مذهبان : مذهب شخصي و مذهب موضوعي : فتعتبر الجريمة سياسية أخذا
بالمذهب الشخص الجريمة التي يكون الباعث على ارتكابها باعثا سياسيا أو تكون الغاية
من ارتكابها غاية سياسية ، و تعتبر الجريمة سياسية أخا بالمذهب الموضوعي إذا كانت
المصلحة المحمية قانونا التي وقع عليها الاعتداء ذات طبيعة سياسية : بمعنى أنّ وصف
الجريمة أنها سياسية يكون بالنظر إلى طبيعة الحق المعتدي عليه ، فإذا كانت طبيعة
الحق سياسية كانت الجريمة سياسية.

و من الجرائم المعتبرة جرائم سياسية في
قانون العقوبات الجزائري :

الجنايات الجنح ضد أمن الدولة كجرائم الجباية و
التحسس ، و جرائم التعدي على الدفاع الوطني ، و الجرائم ضد سلطة الدولة و سلامة أرض
الوطن ، و جنايات المساهمة في حركات التمرد ، و الجنح ضد الدستور ، و الاعتداء على
الحريات العامة ( المواد من 60 إلى 90 ) و المواد من 97 إلى
111 ق ج ).

و يلاحظ أنّ المشرع الجزائري لا يعبر اهتماما للتفرقة بين
الجريمة السياسية و الجريمة العادية فيما يتعلق بالعقوبات المقررة لها ، مقارنة
بالتشريعات الأجنبية التي تخصص للجرائم السياسية عقوبات خاصة تميزها عن العقوبات
المقررة للجرائم العادية.

ب ـ الجريمة العسكرية :

تعتبر
الجريمة عسكرية إذا أخل الفاعل بالقواعد التي يفرضها قانون العقوبات العسكري ، أو
ما يسمى في الجزائر تعاون القضاء العسكري.

و تخضع الجريمة العسكرية في
الجزائر لقانون القضاء العسكري الصادر في 1971/04/2228-71 و من أهم ما يميز الجريمة العسكرية ما يلي :

ـ أنّ مصدر
الجريمة العسكرية هو قانون القضاء العسكري.

ـ أنّ المحكمة العسكرية تختص دون
غيرها بالفصل في الجرائم العسكرية .

أنّ قانون القضاء العسكري يطبق فقط على
العسكريين ، و على من في حكمهم.

ـ أنّ قانون القضاء العسكري يتضمن عقوبات لا
يتضمنها قانون العقوبات ، فقانون القضاء العسكري قانون تأديبي يستوجب أن يتضمن
عقوبات إلى جانب العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

و تنص المادة
243 من قانون القضاء العسكري في هذا الخصوص ، على أن تصدر المحاكم العسكرية
نفس العقوبات التي تصدرها المحاكم التابعة للقانون العام ، باستثناء عقوبات الإبعاد
، و ذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون أو القوانين الخاصة و كل عقوبة جنائية صادرة
على عسكري تتضمن تحريره من الحقوق الوطنية يترتب عليها خصوصا فصله من الجيش ، و
حرمانه من الرتبة و الحق في حمل الشارات و النبوة العسكرية ، و تنص المادة
224 من نفس القانون على أنه يمكن أيضا للمحاكم العسكرية أن تقضي بعقوبة
العزل العسكري و فقدان الرتبة
بموجب الأمر رقم :
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.weboutas.jeeran.com
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1129
نقاط : 12799
تاريخ التسجيل : 07/01/2009
الموقع : weboutas.jeeran.com

القانون الجنائي Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الجنائي   القانون الجنائي I_icon10الإثنين 06 أبريل 2009, 2:04 pm

بموجب الأمر رقم : 28-71 و من أهم ما يميز الجريمة العسكرية ما يلي
:

ـ أنّ مصدر الجريمة العسكرية هو قانون القضاء العسكري.

ـ أنّ
المحكمة العسكرية تختص دون غيرها بالفصل في الجرائم العسكرية .

أنّ قانون
القضاء العسكري يطبق فقط على العسكريين ، و على من في حكمهم.

ـ أنّ قانون
القضاء العسكري يتضمن عقوبات لا يتضمنها قانون العقوبات ، فقانون القضاء العسكري
قانون تأديبي يستوجب أن يتضمن عقوبات إلى جانب العقوبات المنصوص عليها في قانون
العقوبات.

و تنص المادة 243 من قانون القضاء العسكري في هذا الخصوص ،
على أن تصدر المحاكم العسكرية نفس العقوبات التي تصدرها المحاكم التابعة للقانون
العام ، باستثناء عقوبات الإبعاد ، و ذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون أو القوانين
الخاصة و كل عقوبة جنائية صادرة على عسكري تتضمن تحريره من الحقوق الوطنية يترتب
عليها خصوصا فصله من الجيش ، و حرمانه من الرتبة و الحق في حمل الشارات و النبوة
العسكرية ، و تنص المادة 224 من نفس القانون على أنه يمكن أيضا للمحاكم
العسكرية أن تقضي بعقوبة العزل العسكري و فقدان الرتبة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.weboutas.jeeran.com
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1129
نقاط : 12799
تاريخ التسجيل : 07/01/2009
الموقع : weboutas.jeeran.com

القانون الجنائي Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الجنائي   القانون الجنائي I_icon10الإثنين 06 أبريل 2009, 2:08 pm

المبحث الثالث : الركن الشرعي للجريمة
يعبر عن الركن الشرعي في الجريمة بمبدأ
"لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمن إلا بنص في القانون " (المادة 1 ق.ع) ويهدف هذا
المبدأ إلى إقامة التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع عن طريق توفير الحماية
لكل من هذين المصلحتين، وبالقدر اللازم الذي لا يهدر إحداهما لفائدة
الأخرى.
ويحقق مبدأ الشرعية الحماية لمصلحة الفرد عن طريق :
1 ـ منع السلطة
من التحكم في حريات الأفراد، ومنع انتهاك حرياتهم .إذ يوجب هذا المبدأ بألا يعاقب
الفرد على سلوك يأتيه إلا إذا كان هذا السلوك مجرما وقت اتيانه.
2 ـ بيان السلوك
المعتبر جريمة ، الأمر الذي يمكن الأفراد من معرفة السلوك الإجرامي والسلوك
المباح:أي معرفة الوجهة الاجتماعية المقبولة لممارسة نشاطهم في مأمن من المسؤولية
الجنائية.
ويحقق مبدأ الشرعية الحماية لمصلحة المجتمع عن طريق :
1 ـ إصفاء
الصبغة القانونية على العقوبة تجعلها مقبولة باعتبارها توقع تحقيق للمصلحة العامة
.
2 ـ إسناد وضيفة التجريم والعقاب إلى المشرع وحده .ويتكون مبدأ الشرعية من
عنصرين أساسيين، وهما : وجود نص سابق يجرم الفعل قبل ارتكابه،وعدم توافر المشروعية
في الفعل المرتكب ،ولنتكلم في كل من هذين العنصرين على التوالي ببعض من
التفصيل.
1 ـ وجود نص سابق يجرم الفعل قبل ارتكابه
يقضي مبدأ شرعية التجريم
بعدم جواز متابعة شخص عن فعل أرتكبه. وأنزل العقاب عليه بسببه ما لم يكن هذا الفعل
مجرما بنص وقت ارتكابه ويشترط في النص التجريمي جملة من الشروط نوجزها في التالي:

أ ـ من حيث طبيعة النص التجريمي : يجب أن يكون النص التجريمي نصا تشريعيا : أي
مكتوبا حتى يمكن للفرد معرفة الأفعال المجرمة والأفعال المباحة، ومن ثم توفير نوع
من الاستقرار للنظام الجزائي ولذلك يستوجب مبدأ الشرعية اعتماد التشريع كمصدر وحيد
للتجريم والعقاب، واستبعاد المصادر الأخرى .
وييفرض مبدأ الشرعية من المشرع بعض
الالتزامات في سن للنص التجريمي ، ويتعلق بعضها بمصدر التجريم، ويتعلق البعض الآخر
بمضمون التجريم .
أما فيما يتعلق بمصدر التجريم : فإن مبدأ الشرعية يجعل سياسة
التجريم والعقاب من صلاحيات المشرع دون غيره من الهيئات الأخرى لضمان الحماية
الكافية للأفراد ويلاحظ مع ذلك إذا كانت السلطة التشريعية تملك وحدها سن النصوص
التحريمية فقد تتخلى عن سلطتها إلى السلطة التنفيذية بطريق مباشر، وإلى السلطة
القضائية بطريق غير مباشر.
ومن الأمثلة على تخلي السلطة التشريعية عن سلطة سن
النصوص التجريمية إلى السلطة التنفيذية ما تقوم به هذه الأخيرة من ضبط وتحديد بعض
الجرائم كمخالفات المرور، أو تدخلها عن طريق الإحالة في النصوص التجريمية الصادرة
عن السلطة التشريعية في بعض الجنح الخاصة بقانون الأسعار.
ومن الأمثلة على تنازل
السلطة التشريعية عن سلطة سن النصوص التجريمية إلى السلطة القضائية بطريق غير
مباشر،ما اصطلح على تسميته بالنصوص المفتوحة،إذ يخول المشرع للقاضي بموجب هذه
النصوص سلطة تقديرية واسعة،ومن ذلك ما تنص المادة 58 من القانون رقم: 90ــ41 المؤرخ
في1990 /06 /02 ، والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي التي تعاقب على كل عرقلة
لممارسة الحق النقابي.
وأما فيما يخص مضمون التجريم ،فإن مبدأ الشرعية يلقى هو
الآخر على عاتق المشرع التزامات أهمها ما يلي :

1ـ عدم الإفراط في التجريم
والعقاب.
2ـ الحرص على سريان النص التجريمي على المستقيل.
3 ـ توفر الوضوح في
النص التجريمي ببيان أركان الجريمة،تحديد العقاب على نحو يسهل للقاضي تطبيق هذا
النص.
ب ـ من حيث تطبيق النص التجريمي: يحكم تطبيق النص التجريمي مبدأ تبعية
القاضي للمشرع،وهي تبعية تحرم القاضي من التدخل ولو بطريق غير مباشر في سياسة
التجريم
إلا أن الملاحظ من الناحية العملية أن مبدأ تبعية القاضي للمشرع غير
مطلق التطبيق بالنظر إلى ما للقاضي من سلطة تقريرية في تطبيق النص التجريمي على
الوقائع المعروضة عليه تحقيق العدالة ،فيكون القاضي بذلك في مركز تقييم الإرادة
المشرع. وتتجلى مظاهر السلطة التقريرية للقاضي في تطبيق النص التجريمي في مسائل
ثلاثة وهي تكييف الوقائع،وتفسير النص التجريمي و صلاحيته في إستيعاد هذا النص خدمة
للشرعية،ولنعرض لهذه المسائل.
1 ـ تكييف الوقائع والجريمة : تنصب مسألة التكييف
التي يتولاها القاضي على الوقائع والجريمة ،إذ يهدف تكييف الوقائع إلى البحث في مدى
توافر التطابق بين الواقعة المرتكبة أو السلوك المرتكب مع الواقعة النموذجية أو
السلوك النموذجي الذي يتضمنه النص التجريمي.
وتتجلى أهمية التكييف في أن ثبوت
عدم التطابق بين السلوك المرتكب والسلوك النموذجي من شأنه أن يؤدي لزاما إلى
إستيعاد النص التجريمي، وتتجلى أيضا في أن ثبوت التطابق من شأنه أن يحدد العقاب
والنظام الإجرامي، فالقاضي ملزم بتطبيق العقاب في حدود سلطته التقديرية .
2 ـ
تفسير النص التجريمي : يقتضي مبدأ الشرعية أن تفسير النصوص تفسيرا يحافظ على
التوازن بين مصلحة الأفراد ومصلحة المجتمع يضاف إلى ذلك أن خصوصية ذاتية قانون
العقوبات تستلزم أن يخضع تفسير نصوصه لأساليب خاصة.
ويعتبر التفسير القضائي أهم
تفسير للنص التجريمي، وهو تفسير يقوم به القاضي أثناء تطبيق النص التجريمي على
الوقائع المعروضة عليه ويكاد يجمع الفقه والقضاء على أن تفسير النص التجريمي يجب أن
يكون تفسيرا ضيقا لا يجيز التوسع. وهو التفسير الذي يدعمه مبدأ الشرعية مع مراعاة
إرادة المشرع وقصده.
3 ـ صلاحية القاضي في إستيعاد النص التجريمي خدمة للشرعية:
لا يكفي تطابق السلوك المرتكب مع السلوك النموذجي الذي يتضمنه النص التجريمي لقيام
الركن الشرعي للجريمة، ذلك أن الركن الشرعي يتطلب علاوة على ذلك أن يكون النص
التجريمي نفسه صالحا للتطبيق على السلوك المرتكب. وتتأكد هذه الصلاحية من خلال
مراعاة الحدود الزمنية والمكانية لسريانه، وهذا ما يعبر عنه بالنطاق الزمني والنطاق
المكاني لتطبيق النص التجرمي.
أما فيما يتعلق بالنظام الزمني للنص التجريمي فإن
المشكلة تثور في حالة وقوع جريمة في ظل قانون ثم يصدر قانون جديد يعدل أو يلغي
القانون القديم الذي ارتكب في ظله الجريمة. فلا خلاف في أن القانون الجديد يطبق على
الواقعة اللاحقة لصدوره، ولكن الإشكال يبقى قائما بالنسبة للقانون الواجب التطبيق
على تالوقائع السابقة لصدوره .
ويثير هذا الإشكال مسألة تنازع القوانين من حيث
الزمان .
ويقتضي مبدأ الشرعية عدم جواز متابعة فرد من أجل سلوك ارتكبه إلا إذا
كان هذا السلوك مجرما بنص سابق على وقوعه. ويفيد هذا المبدأ عدم جواز تطبيق القانون
الجديد على الوقائع التي سبقت صدوره.إلا أن هذا المبدأ لا يؤخر به على إطلاقه إذ
يكاد يجمع الفقه والقضاء وما يرثهم في ذلك بعض التشريعات على جواز تطبيق القانون
الجديد بأثر رجعي إذا كان أصلح للمتهم.وقد نص قانون العقوبات الجزائري في المادة
الثانية منه على ذلك.
ولعل من أهم تطبيقات القانون الأصلي للمتهم ما يلي:
1 ـ
أن ينص القانون الجديد على تخفيض العقوبة مع الإبقاء على تجريم الفعل: هذه الحال
يطبق هذا القانون على الجرم المرتكب قبل صدوره باعتباره الأصلح للمتهم شريطة أن
يكون القانون الجديد قد صدر قبل الحكم نهائيا على المتهم وفقا للقانون القديم.فإذا
ما صدر حكم نهائي على المتهم في ظل القانون القديم فلا يطبق القانون الجديد ولو كان
الأصلح للمتهم.
2 ـ أن يجعل القانون الجديد من الفعل الذي ارتكبه المتهم غير
معاقب عليه:
أي مباحا، ففي هذه الحال يطبق هذا القانون بأثر رجعي باعتباره
الأصلح للمتهم على الفعل الذي ارتكبه المتهم قبل صدوره،حتى ولو كان قد صدر في حقه
حكما نهائيا وفقا للقانون القديم، وقبل صدور القانون الجديد.
وأما فيما يتعلق
بالنظام المكاني للنص التجريمي: فيحكمه مبدأ أصلي وهو مبدأ إقليمية القانون
الجنائي،ومبادئ احتياطية وهي مبدأ عينية النص الجنائي ومبدأ شخصية النص
الجنائي،ومبدأ عالمية النص الجنائي،نتناولها فيما يلي لبعض من التفصيل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.weboutas.jeeran.com
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1129
نقاط : 12799
تاريخ التسجيل : 07/01/2009
الموقع : weboutas.jeeran.com

القانون الجنائي Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الجنائي   القانون الجنائي I_icon10الإثنين 06 أبريل 2009, 2:09 pm

1 ـ
المبدأ الأصلي: مبدأ إقليمية القانون: تنص المادة 3 من قانون العقوبات على أن يطبق
قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية، ويعني أراضي
الجمهورية، وإقليم الدولة الجزائرية وفقا للمبادئ العامة في القانون الدولي العام
الإقليم البري الذي تحدده الحدود السياسية للدولة،والإقليم البحري الذي يشمل المياه
الإقليمية للدولة، والإقليم الجوي الذي يشمل طبقات الجو الذي يعلو الإقليمين البري
و البحري للدولة ،وقد تولى قانون الإجراءات الجزائية بيان مكان وقوع الجريمة
استنادا إلى مبدأ إقليمية القانون بأن نص في المادة 586 منه على أن تعد مرتكبة في
الإقليم الجزائري كل جريمة يكون عمل من الأعمال المميزة لأحد أركانها المكونة لها
قد تم في الجزائر.
ونص في المادة 590 من قانون الإجراءات الجزائية على أن تختص
الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجنايات والجنح التي ترتكب في عرض البحر على
بواخر تحمل الراية الجزائرية أيا كانت جنسية مرتكبيها .وكذلك الشأن بالنسبة
للجنايات والجنح التي ترتكب في ميناء بحرية جزائرية على ظهر باخرة تجارية
أجنبية.
ونص في المادة 591 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية على أن تختص
الجهات القضائية الجزائرية بنظر الجنايات والجنح التي ترتكب على متن طائرات جزائرية
أيا كانت جنسية مرتكب الجريمة . كما أنها تختص أيضا بنظر الجنايات أو الجنح التي
ترتكب على متن طائرات أجنبية إذا كان الجاني أو المجني عليه جزائري الجنسية أو إذا
هبطت الطائرة بالجزائر يعد وقوع الجناية أو الجنحة.
وإذا كان مبدأ إقليمية النص
التجريمي يعني أن يخضع كل من أرتكب فعلا جرميا على إقليم الدولة يخضع لقانون
العقوبات لهذه الدولة ولو لم يكن من رعاياها الذين يحملون جنسيتها، فأن هذا المبدأ
يرد عليه استثناء إذا كانت الجريمة صادرة ممن له صفة معينة تجعله غير خاضع لقضاء
الدولة سواء أكان من المواطنين أو من الأجانب ومن الأشخاص المعينون فهذا الاستثناء
هم عموما: رئيس الدولة وأعضاء المجالس النيابية ورؤساء الدول الأجنبية ورجال السلك
الدبلوماسي.
2 ـ المبادئ الاحتياطية : وهي مبدأ عينية النص التجريمي، ومبدأ
شخصية النص التجريمي ومبدأ عالمية النص التجريمي نعرضها في ما يلي :
أ ـ مبدأ
عينية النص التجريمي : يقوم هذا المبدأ على وجوب سريان قانون الدولة على الجرائم
التي ترتكب خارج إقليمها ، والتي تشكل اعتداء على مصالحها بصرف النظر عن جنسية
مرتكبها وقد حدد المشرع الجزائري الحالات التي يطبق عليها قانون العقوبات الجزائري
بصرف النظر عن جنسية مرتكبها ، بأن النص في المادة 588 من قانون الإجراءات الجزائية
على أن كل أجنبي ارتكب خارج الإقليم الجزائري بصفة فاعل أصلي أو بشريك .
في
جناية أو جنحة ضد سلامة الدولة الجزائرية أو تزييفا لنقود أو أوراق مصرفية وطنية
متداولة قانون بالجزائر تجوز متابعته ومحاكمته وفقا لأحكام القانون الجزائري إذا
ألقي عليه القبض في الجزائر، أو حصلت الحكومة على تسليمه لها .
ب ـ مبدأ شخصية
النص التجريمي: يقوم هذا المبدأ على وجوب سريان قانون الدولة على من يحمل جنسيتها
ولو ارتكب جريمة خارج إقليمها .
ويميز المشرع الجزائري في تطبيقه لمبدأ شخصية
النص التجريمي بين أن تكون الواقعة المرتكبة من طرف الجزائري في الخارج جناية أو
جنحة ، بأن خص كلا منهما بنص خاص . بأن نص في المادة 582 من قانون الإجراءات
الجزائية فيما يخص الجناية على أن كل واقعة موصوفة بأنها جناية معاقب عليها من
القانون الجزائري في خارج إقليم الجمهورية يجوز أن يتابع ويحكم فيها في الجزائر
.غير أنه لا يجوز أن تجرى المحاكمة أو المتابعة إلا إذا عاد الجاني إلى الجزائر ولم
يثبت أنه حكم عليه نهائيا في الخارج وأن يثبت في حالة الحكم بالإدانة أنه قض
العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم أو حصل على العفو العام .
ونص في المادة 583 من
قانون الإجراءات الجزائية فيما ينص بالجنحة على أن كل واقعة موصوفة بأنها جنحة سواء
في نظر القانون الجزائري أو في نظر تشريع القطر الذي ارتكب فيه يجوز المتابعة من
أجلها والحكم فيها في الجزائر إذا كان مرتكبها جزائريا.ولا يجوز أن تجرى المحاكمة
أو يصدر الحكم إلا بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة .582 وعلاوة
على ذلك فلا يجوز أن تجرى المتابعة في حالة ما إذا كانت الجنحة مرتكبة ضد أحد
الأفراد الأبناء على طلب النيابة العامة بعد إخطارها بشكوى من الشخص المضرور أو
ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكب الجريمة فيه.
ج ـ مبدأ عالمية النص التجريمي :
يقوم هذا المبدأ على وجوب سريان قانون الدولة التي يلقى فيها القبض على المجرم بصرف
النظر عن جنسيته ومكان ارتكاب الجريمة باعتبارها تمس الجماعة الدولة.

وتشكل
بالتالي اعتداءا على مصلحة مشتركة لكل الدول بما في ذلك الدولة التي تم فيها القبض
على المتهم .ولا يوجد في القانون الجزائري ما يفيد أن المشرع الجزائري قد تبنى هذا
المبدأ شأنه في ذلك شأن معظم التشريعات المقارنة.
فنص في المادة 39 من قانون
العقوبات على أن لا جريمة إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به
القانون، وإذا كان
الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع على النفس أو عن الغير أو عن
المال مملوك للشخص أو للغير يشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء
.
ونص في المادة 40 من قانون العقوبات على أن يدخل ضمن حالات الضرورة الحالة
للدفاع المشروع ، القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفاع اعتداء على حياة الشخص
أو سلامة جسمه أو المنع تسلق الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الأماكن
المسكونة أو توابعها أو كسر شيء منها أثناء الليل .والفعل الذي يرتكب للدفاع عن
النفس أو عن الغير ضد مرتكبي السرقة أو النهب بالقوة.
يستفد من نص المادتين 39 و
40 من القانون العقوبات أن المشرع الجزائري حصر أسباب الإباحة فيما يأمر به القانون
أو يأذن به وفي الدفاع الشرعي ، نعرضهما فيما يلي :
أمر القانون أو إذنه : يقصد
بأمر القانون جميع النصوص التشريعية علاوة على اللوائح في حالات معينة، ويتخذ بتقيد
أمر القانون بشكل التنفيذ المباشر لأمر القانون .ومثال ما يتضمنه قانون الصحة نصوص
توجب على الطبيب التبليغ على حالة مرض معدي ، ولا يعد هذا التبليغ جريمة إفشاء
أسرار المهنة المعاقب عليها بنص المادة 301 من قانون العقوبات .
وتتخذ تنفيذ
الأمر الصادر من سلطة مختصة ، ومثاله أن يقوم الموظف المختص بتنفيذ حكم الإعدام
بناء على أمر السلطة المختصة . فتنفيذكم الإعدام لا يعد جريمة قتل طبقا لأحكام
المادة 254 وما يعدها من قانون العقوبات .
ويقصد بإذن القانون ترخيص القانون
لصاحب الحق في أن يستعمل حقه . ويشترط في ممارسة الحق كسبب إباحة، وجود الحق مهما
كان مصدره،وأن يلتزم صاحب الحق في استعماله لحقه حدود هذا الحق ، وتمثل قيود الحق
في ممارسة الحق بواسطة صاحبه ، وأن تكون الأفعال التي أتاها لازمة لممارسة الحق ،
وأن يتوفر صاحب الحق في استعماله حسن النية.
* الدفاع الشرعي : ويقصد بالدفاع
الشرعي استعمال قدر لازم من القوة لرد اعتداء حال غير مشروع على النفس أو المال ولا
يتحقق الدفاع الشرعي إلا بتوافر شروط في العدوان وشوط في فعل الدفاع .
أما
الشروط الخاصة بالعدوان أي الخطر أن يكون حالا بألا يكون احتماليا أو منذرا بخطر
مستقبلا، وأن يكون العدوان أو الخطر غير مشروع ، ويعتبر الخطر غير مشروع إذا كان
يهدد باعتداء على حق يحميه نص تجريمي ، فلا دفاع شرعي إذا كان الفعل مباحا .وأن يقع
العدوان أو الخطر على حق يحميه ونص تجريمي ويستوي في ذلك أن يكون العدوان على النفس
والمال..
وأما الشروط المتطلبة في فعل الدفاع الذي يتمثل في إتيان المعتدى عليه
سلوك لصد الخطر الذي يهدد الحق الذي يحميه النص التجريمي ، وأن يكون فعل الدفاع
لازما لصد الخطر من جهة، ومتناسبا معه من جهة أخرى.
ويكون فعل الدفاع لازما لردأ
العدوان أو الخطر إذا وجد عدوان وقت الدفاع، وكأن هذا الفعل هو الوسيلة الوحيدة لصد
العدوان، ويكون فعل الدفاع متناسبا مع العدوان إذا كان متناسبا مع جسامته، ذلك أن
ممارسته ضد الدفاع الشرعي مرهونة بالتزام حدوده والإخراج المدافع عن دائرة المباح
وسقط في دائرة المخطور ويقع على عاتق من يتمسك بالدفاع الشرعي عبء إقامة الدليل على
قيامه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.weboutas.jeeran.com
صليحة

avatar


عدد المساهمات : 10
نقاط : 11088
تاريخ التسجيل : 25/03/2009

القانون الجنائي Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الجنائي   القانون الجنائي I_icon10الثلاثاء 07 أبريل 2009, 9:41 am

مهم فقط :
الدفاع الشرعي غير مطبق في القضاء الجزائري أبدا على ما أعرف
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حنان
عضو مداوم
حنان


عدد المساهمات : 944
نقاط : 12216
تاريخ التسجيل : 09/04/2009
العمر : 42
الموقع : q8

القانون الجنائي Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الجنائي   القانون الجنائي I_icon10الإثنين 13 أبريل 2009, 12:11 am

سلمت يمينك أخي الحسن على مجهودك وعلى الشرح المفصل الشامل
بالنسبة لتقسيم الجرائم بحسب الركن المعنوي فيها إلى جريمة عمدية وغير عمدية هناك إتجاه فقهي يدرج الجريمة متعدية القصد كتقسيم ثالث يقع بين العمد وغير العمد، لا أعلم هل سمعت به أم لا الحسن، وإذا نعم فما رأيك فيه كقانوني مفكر؟
جزاك الله خيرا
أختي صليحة، أنتم أدرى بما هو مطبق في القضاء الجزائري أكثر مني بلا شك لكن المؤكد أن أسباب الإباحة متفق على فحواها بين التشريعات العربية كلها وإن اختلف المسمى
وكما عرض الحسن في شرحه فهي في القانون الجزائري تنحصر في ما يأمر ويأذن به القانون وفي الدفاع الشرعي، فكيف لم يطبق؟ وهل فعلا لا يوجد ولا حكم قضائي واحد طبق فيه الدفاع الشرعي كسبب مبرر للفعل الإجرامي؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nermina
عضو مداوم
nermina


عدد المساهمات : 203
نقاط : 11299
تاريخ التسجيل : 15/04/2009
العمر : 33
الموقع : www.montada.elchoroukonline.com

القانون الجنائي Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الجنائي   القانون الجنائي I_icon10الأحد 19 أبريل 2009, 12:13 pm

شكرا على الافادة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1129
نقاط : 12799
تاريخ التسجيل : 07/01/2009
الموقع : weboutas.jeeran.com

القانون الجنائي Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الجنائي   القانون الجنائي I_icon10الإثنين 20 أبريل 2009, 1:23 pm

حنان كتب:


بالنسبة لتقسيم الجرائم بحسب الركن المعنوي فيها إلى جريمة عمدية وغير عمدية هناك إتجاه فقهي يدرج الجريمة متعدية القصد كتقسيم ثالث يقع بين العمد وغير العمد، لا أعلم هل سمعت به أم لا الحسن، وإذا نعم فما رأيك فيه كقانوني مفكر؟


جزاك الله خيرا



المعذرة حنان عن التأخر في الرد, فلولم تتفضلي بتذكيري لربما أنسانيه الشيطان

صحيح أن الجرائم حسب الشائع, و حسب العرض الموجز لها أعلاه تنقسم ـ بالنظر إلى قسمها المعنوي ـ إلى قسمين , إلا أن هناك قسم ثالث, و يتعلق الأمر بالجرائم المشددة بالنتيجة, أو بالأحرى الجرائم المتعدية القصد.
في حقيقة الأم أختي حنان, و حسب علمي المتواضع, فهذه الجريمة معروفة في القانون المصري أيضا الذي يأخذ بنوع رابع ربما,و هو الجرائم الاحتمالية القصد, لا يسعني المقام للخوض فيه .....
الجرائم المتعدية القصد لها صور كثيرة في قانون العقوبات لبلدنا الجزائر ,
تنص المادة 271 من قانون العقوبات بالنسبة للحالة التي يتعدى فيها الفعل الأصلي الذي هو الضرب و الجرح العمدي إلى حدوث فعل فرعي و هو بتر أحد الأضرار أو وقوع عاهة مستديمة , فالقصد كان لإحداث الفعل الأول, إلا أن وقائها تعدت ذلك بالنتيجة إلى البتر أو العاهة ,
نلاحظ أن الجاني لم يقصد الثانية ـ البتر أو إحداث العاهة ـ و إنما اقتصر و توجه قصده فقط إلى إحداث الأولى ـ أي الضرب و الرح ـ
فالقانون بحسب الأصل لا يعاقب إذا غاب الركن المعنوي .
بينما في هذه الحالة , نراه يعاقب عن الفعل الثاني الذي هو البتر أو العاهة المستديمة رغم أن الفاعل لم يقصد أبدا و لم تتوفر لديه النية الجرمية.
و بالتالي أرى شخصيا بأن القانون الجزائري أخذ بهذا النوع الثالث من أنواع الجرائم المقسمة بالنظر إلى ركنها المعنوي, و ذلك بشكل واضح و لا غبار عليه.
تذكرت نصا يعطينا مثالا آخر أختي حنان , أراه أكثر ضوحا من المال الأول الذي أعطته لك:
فعل الإجهاض المفضي إلى الموت.
جريمة وضع عراقيل في مسلك عموميأدر إلى حدوث أضرار للمارة .

أما عن رأيي كقانوني , فأنا أوافق المشرع عندما أخذ بهذا النوع, أوافقه إلى أبعد حدّ.
لماذا؟
أقول: رغم أن هناك من ينادي و يرافع ضد فكر العقاب القائم على تعدي القصد, متحججا بشخصية العقوبة , و بأن القصد يتجه دائما إلى الفعل بذاته , لا إلى ما بعده, باعتبار أ أن التنبؤ بما سيلي الوقائع أمر مستقبلي, و لا يمكن معاقبة الشخص إلا عن الأفعال التي أوقعها من بدايتها إلى غاية انقطاع اتصاله بها.

أعارض هذا الرأي لأن التنبؤ بدوره يخضع لمقياس سلوك الرجل العادي.
فتبعات الفعل يمكن للرجل العادي أن يتوقعها بسهولة. أي : مثلا , فعل وضع النار يليه منطقيا إتلاف محاصيل.
أو مثلا: ضرب بسيف لليد, يؤدي لى بترها.
و على كل حال, لا يمكن تجزئة القصد, بقصره على جريمة دون أخرى تابعة لها.

هذا هو رأيي المتواضع أختي حنان,



تحياتي



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.weboutas.jeeran.com
حنان
عضو مداوم
حنان


عدد المساهمات : 944
نقاط : 12216
تاريخ التسجيل : 09/04/2009
العمر : 42
الموقع : q8

القانون الجنائي Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الجنائي   القانون الجنائي I_icon10الثلاثاء 21 أبريل 2009, 8:42 pm

أتفق معك تماما الحسن في كل ما قلته وهذه الجريمة متعارف عليها في أي نظام جنائي على ما أظن، لكن الفكرة في هذا التقسيم أنه فقهي لم يعمم على كل الجرائم بمعنى أنه لم يتم تنظيم إحتمال تعدي القصد للجرائم التي تحتمل ذلك، ففي قانون العقوبات أمثلة للجريمة متعدية القصد وليس حصر لكل صورها وأثيرت تلك الأمثلة لتعزيز وجهة نظر الفقه المنادي بها كالضرب المفضي إلى موت أو الإجهاض أو عاهة مستديمة، لكن حتى الآن تلك الجريمة لم تنظم تنظيما عقابيا كاملا شأن الجريمة العمدية أو الجريمة غير العمدية والقانون الجنائي في هذا الصدد مليء بالثغرات


أشكرك شكرا جزيلا الحسن على ردك ورأيك

دمت بخير وبركة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1129
نقاط : 12799
تاريخ التسجيل : 07/01/2009
الموقع : weboutas.jeeran.com

القانون الجنائي Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الجنائي   القانون الجنائي I_icon10الأربعاء 22 أبريل 2009, 2:18 am

شكرا حنان على حسن التتبع


تقبلي تحاتي القانون الجنائي 328949
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.weboutas.jeeran.com
-روبي-

-روبي-


عدد المساهمات : 86
نقاط : 11112
تاريخ التسجيل : 27/04/2009
العمر : 38

القانون الجنائي Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الجنائي   القانون الجنائي I_icon10الثلاثاء 05 مايو 2009, 1:30 pm

شكرا على المعلومات القيمة
تقبل مروري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون الجنائي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون المدني الجزائري2007
» إثبات النسب في القانون الجزائري
» أشكال الشركات التجاري ةفي القانون الجزاري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ستارلاوز ********* STARLAWS Forum :: منتدى التعليم العالي :: قسم كلّيات / معاهد العلوم الإنسانية :: كلية الحقوق-
انتقل الى: