ما حكم شراء سيارة بالأجل من معرض سيارات
بتمويل من البنك بقرض بفائدة؟
إعــــــــــداد
دكتور / حسين حسين شحاتة
الأستاذ بجامعة الأزهر
خبير استشاري فى المعاملات المالية الشرعية
- إجراءات (آلية) تنفيذ العملية :
يذهب راغب شراء سيارة إلى معرض سيارات ويطلب منه أن يبيعه سيارة على أن يدفع جزءاً من الثمن نقداً فى الحال والباقى على أقساط, فيحوله صاحب المعرض على أحد البنوك للحصول على قرض بفائدة ببقية الثمن , ويقوم البنك باتخاذ بعض الإجراءات ويصدر شيكاً إلى صاحب المعرض بباقى الثمن , ثم يقوم المشترى بسداد القرض وفائدته للبنك على أقساط .
ـ التكييف الشرعى لعقود تنفيذ العملية .
يحكم هذه العملية العقود الآتية :
(1) عقد قرض بفائدة بين راغب شراء السيارة وبين البنك الممول لشراء السيارة, وهذا العقد غير جائز شرعاً, حيث يدخل فى نطاق مبادلة مال بمال وزيادة, وهذا من الربا المحرم شرعاً ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : "وأحل الله البيع حرم الربا" (البقرة:275), وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "كل قرض جر نفع فهو ربا".
(2) عقد بيع سيارة نقداً بين صاحب المعرض وبين المشترى, وتتمثل أركانه فى الآتى : البائع وهو صاحب المعرض, والمشترى وهو الراغب فى شراء السيارة, وموضوع العقد : السيارة, وصيغة العقد : بيع نقدى, ولقد تم تمويل جزء من الثمن عن طريق المشترى والجزء الآخر عن طريق البنك بقرض بفائدة, وهذا العقد غير جائز شرعاً لأن فيه شبهات التمويل بقرض من البنك بفائدة, أو على أضعف الحالات اختلاط الحلال بالحرام وفيه شبه التعامل بالربا, ولقد قال رسول الله () : "فمن أتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه, ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرم....... الحديث".
ـ خلاصة الرأى الشرعى :
هذه العملية غير جائزة شرعاً حيث تقوم على تمويل شراء السيارة بقرض بفائدة, وهذه الفائدة هى عين الربا المحرم شرعاً , ويكون البديل الشرعى الحلال هو شرائها بنظام المرابحة الإسلامية التى تقوم على فقه البيع الأجل والذى يتمثل فى الآتى : ( ).
• قيام البنك بشراء السيارة من البنك بناء على طلب راغب السيارة وسداد القيمة نقداً .
• قيام البنك بإعادة بيع السيارة بعد تملكها إلى راغب شراء السيارة بالأجل ويكون السداد على أقساط ويسلمها له بأي وسيلة من وسائل التسليم.
• يقوم راغب شراء السيارة بسداد ثمن السيارة للبنك على أقساط.
وتأسيساً على ما سبق هناك فرق بين القرض بفائدة لشراء سيارة وبين شرائها بنظام بيع المرابحة.