منتدى ستارلاوز ********* STARLAWS Forum
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 اشكالية الوسيط في قانون الاجراءات المدنية الجديد

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
خيرو

avatar


عدد المساهمات : 5
نقاط : 11049
تاريخ التسجيل : 29/03/2009

اشكالية الوسيط في قانون الاجراءات المدنية الجديد Empty
مُساهمةموضوع: اشكالية الوسيط في قانون الاجراءات المدنية الجديد   اشكالية الوسيط في قانون الاجراءات المدنية الجديد I_icon10الإثنين 08 فبراير 2010, 6:47 am

إشكالية الوسيط في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
ان الوساطة لم تكن معروفة في ظل القانون القديم المنظم لاجراءات التقاضي، بل تم استحداثها بموجب قانون الاجراءات المدنية الجديد، رغبة من المشرع في محاولة الحد من المنازعات القضائية المطروحة أمام العدالة، وذلك ب، يتوسط طرفا النزاع، شخصا آخر ليست له مصلحة في النزاع ودوره يكمن محاولة التقريب بين وجهات نظر الطرفين حول النزاع المطروح بينهما، ومحاولة اجراء مصالحة أو شبه مصالحة، عسى أن يعدل الطرفان عن مواصلة الاختصام قضائيا
ولقد جرت التطبيقات القضائية على أن القاضي هو الذي يعرض الوساطة على أطراف الدعوى
ويتم البدأ بعرضه على المدعي أولا، فان قبله يؤخذ بعدها موافقة المدعى عليه، فيحدد القاضي للأطراف هوية الوسيط وعنوانه.
لكن الاشكال المطروح حول مهمة الوسيط هذا، هي هل الوسطاء الحاليين أهل لهذه المهمة ؟؟
وما هي الحجية القانونية التي يكتسيها محضر الوساطة فيما بين الأطراف، واتجاه الغير؟؟؟

- يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1129
نقاط : 12777
تاريخ التسجيل : 07/01/2009
الموقع : weboutas.jeeran.com

اشكالية الوسيط في قانون الاجراءات المدنية الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: اشكالية الوسيط في قانون الاجراءات المدنية الجديد   اشكالية الوسيط في قانون الاجراءات المدنية الجديد I_icon10الأحد 14 فبراير 2010, 12:17 pm



بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الكريم خيرو أشكرك جزيل الشكر عن الموضوع,

و أستسمحك نقدأ أن أبدي ما يلي:

إن قانون الاجراءات المدنية و الإدارية الجديدي في نظري لم يأت بجديد سوى أنه

حوّل المحكمة إلى دار للإرشاد و التوجيه, ذلك أنه سلب من القاضي سلطته

التي قصرها عليه الدستور في الفصل , و منحها لوسيط لا يفقه في العدل شيئا

و لا يقدّر حتى عواقب إحادة الحق عن جادته, فيمكنه أن يتعسف, أو أن يقلد إمضاء

أو أن يدرج ضمن المحاضر ما لم يتفق عليه الطرفين بدافع عاطفته أو بأي دافع آخر,

سيما إن كان الطرفين أو أحدهما لا يحسن القراءة ... و ما إلى ذلك.

ثم أن القاضي لن يعود بوسعه سوى مباركته بأمر باسم الجمهورية الجزائرية

و أن قرار الصلح الخالي من إشارة صدوره بسلطة الجمهورية الجزائرية هو الذي

يمهر بالصيغة التنفيذية و ليس أمر سلطة القضاء.الذي يفصل فقط في المصاريف,



أما عن عدم استجداد القانون الجديد لشيء في نظري سوى الارشاد , فإنه لو رجعنا

إلى القانون المدني كشريعة عامة , فإنه كان السباق منذ عقود إلى فكرة الصلح,

فقد عرفته المادة 459 من القانون المدني بأنه اتفاق ينهي نزاعا قائما أو محتملا

يتنازل الطرفين تبادليا خلاله عن حقيهما , (لكنني أعيب على النص فكرة التنازل هذه)

فنجد أن القانون الجديد اجتر ما حوته نصوص القانون المدني:

فكرر مثلا :

كونه ينهي النزاع, كون قراره (العقد) نهائي , كونه يتم خارج المحكمة,

كونه غير جائز في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام, ...

المهم أخيرا , ندعو الله أن يبث أسس الشرع في بطون تشريعاتنا ليعم العدل

تحياتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.weboutas.jeeran.com
 
اشكالية الوسيط في قانون الاجراءات المدنية الجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ستارلاوز ********* STARLAWS Forum :: منتدى التعليم العالي :: قسم كلّيات / معاهد العلوم الإنسانية :: كلية الحقوق-
انتقل الى: