بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم خيرو أشكرك جزيل الشكر عن الموضوع,
و أستسمحك نقدأ أن أبدي ما يلي:
إن قانون الاجراءات المدنية و الإدارية الجديدي في نظري لم يأت بجديد سوى أنه
حوّل المحكمة إلى دار للإرشاد و التوجيه, ذلك أنه سلب من القاضي سلطته
التي قصرها عليه الدستور في الفصل , و منحها لوسيط لا يفقه في العدل شيئا
و لا يقدّر حتى عواقب إحادة الحق عن جادته, فيمكنه أن يتعسف, أو أن يقلد إمضاء
أو أن يدرج ضمن المحاضر ما لم يتفق عليه الطرفين بدافع عاطفته أو بأي دافع آخر,
سيما إن كان الطرفين أو أحدهما لا يحسن القراءة ... و ما إلى ذلك.
ثم أن القاضي لن يعود بوسعه سوى مباركته بأمر باسم الجمهورية الجزائرية
و أن قرار الصلح الخالي من إشارة صدوره بسلطة الجمهورية الجزائرية هو الذي
يمهر بالصيغة التنفيذية و ليس أمر سلطة القضاء.الذي يفصل فقط في المصاريف,
أما عن عدم استجداد القانون الجديد لشيء في نظري سوى الارشاد , فإنه لو رجعنا
إلى القانون المدني كشريعة عامة , فإنه كان السباق منذ عقود إلى فكرة الصلح,
فقد عرفته المادة 459 من القانون المدني بأنه اتفاق ينهي نزاعا قائما أو محتملا
يتنازل الطرفين تبادليا خلاله عن حقيهما , (لكنني أعيب على النص فكرة التنازل هذه)
فنجد أن القانون الجديد اجتر ما حوته نصوص القانون المدني:
فكرر مثلا :
كونه ينهي النزاع, كون قراره (العقد) نهائي , كونه يتم خارج المحكمة,
كونه غير جائز في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام, ...
المهم أخيرا , ندعو الله أن يبث أسس الشرع في بطون تشريعاتنا ليعم العدل
تحياتي