لفضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيـع
( عضو هيئة كبار العلماء )
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على رسوله الآمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين . وبعد:
فقد استعنت بالله تبارك وتعالى في إعداد هذا البحث مستلهما من الله التوفيق والسداد .
وقد أعددت هذا البحث مشتملا على ما يلي:
1 - مقدمة البحث .
2 - فصل في ذكر نصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جاءت بذكر مجموعة من المكاييل والموازين والمقاييس .
3 - فصل في استعراض ما تيسر استعراضه من التطبيقات الفقهية للمكاييل والموازين والمقاييس في العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية .
4 - فصل في الحديث عن كل معيار وزن أو كيل مما جاءت الرغبة في الحديث عنه وتحويله إلى المقادير المعاصرة .
5 - فصل في ذكر خلاصة عن تحويلات المكاييل والموازين إلى المقادير المعاصرة .
[ مقدمة البحث ]
اقتضت حكمة الله تعالى في خلقه وفي تنظيم شؤون عباده أن يعتمد هذا التكوين على التقدير الدقيق . قال تعالى: ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴾[سورة الرعد الآية 8 ] ، وقال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ *وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴾ [سورة الرحمن الآية 7-9 ] ، وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾[سورة الحديد الآية 25] .
وتوعد تعالى المطففين بالويل والثبور حينما يكون منهم الإخلال . بميزان القسط فيكون لهم كيلان ؛ كيل لشرائهم وكيل لبيعهم ، قال تعالى: ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾[سورة المطففين الآية 1 -3] . وأرسل الله رسوله شعيبا عليه السلام في قومه لما استمرأوا الظلم والعدوان ، وغمط الناس حقوقهم ببخسهم المكاييل والموازين ، فدعاهم عليه السلام فقال: ﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ * وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ * وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [سورة الشعراء الآية 181-183].
وقد جاءت السنة محذرة من التطفيف في الكيل والوزن ، لما في ذلك من الظلم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل عن طريق التطفيف وبخس الكيل والوزن .
ففي سنن ابن ماجه في كتاب الفتن باب العقوبات بإسناده إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان ، ولم يمنعوا زكاة أموآله م إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ، ولم ينقضوا عهد الله ورسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم ، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا بما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم )) اهـ .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا ، والوقف أصح أنه قال لأصحاب الكيل والوزن: (( إنكم قد وليتم أمرين هلكت فيه الأمم السابقة قبلكم )) يعني بهما الكيل والوزن .
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بالبائع فيقول: ( اتق الله وأوف الكيل والوزن بالقسط فإن المطففين يوم القيامة يوقفون حتى أن العرق ليلجمهم إلى أنصاف آذانهم ) [ تفسير القرطبي 19 / 254.] هذه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحة في أن بخس الكيل والوزن عدوان وأكل للمال بالباطل ويعتبر سرقة موجبة للعقاب الزاجر والرادع من حبس وجلد وتغريم حسبما يقتضيه نظر ولي الأمر ونوابه القضاة وأولو الحسبة والاختصاص .
فصل: في ذكر بعض ما جاء في الكتاب والسنة من المكاييل والموازين والمقاييس :
جاء في القرآن الكريم ذكر القنطار من الموازين في قوله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا ﴾[سورة النساء الآية 20 ] وفي قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ﴾ [سورة آل عمران الآية 75].
وجاء في القرآن الكريم ذكر الدينار من الموازين في قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ﴾[سورة آل عمران الآية 75 ] .
وجاء ذكر الدرهم من الموازين في قوله تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ﴾[سورة يوسف الآية 20] .
وجاء ذكر الصاع من المكاييل في قوله تعالى: ﴿قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ ﴾[سورة يوسف الآية 72 ].
وجاء ذكر الذراع من المقاييس في قوله تعالى: ﴿فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴾[ سورة الحاقة الآية 32 ] .
وجاء ذكر المثقال بمعنى الوزن فقال تعالى: ﴿ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ﴾ [سورة سبأ الآية 3] وقال تعالى: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾[سورة الزلزلة الآية 7] وقال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ ﴾ [سورة الأنبياء الآية 47].
ومما جاء في السنة في ذكر بعض الموازين والمكاييل والمقاييس ما يلي:
1 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد )) متفق عليه .
2 - عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: (( يتصدق بدينار أو بنصف دينار )) رواه الخمسة .
3 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء )) ، وفي رواية: (( لم يحمل الخبث )) رواه الخمسة والحاكم ، وقال: على شرط الشيخين ، واللفظ لأحمد .
4 - في سنن أبي داود من حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (( أو أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب )) .
5 - في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( منعت العراق درهمها وقفيزها ، ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر إردبها ودينارها ، وعدتم من حيث بدأتم )) قالها ثلاثا وقال: شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه .
6 - وفي قصة الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان . فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر خمسة عشر صاعا قال: (( خذه وتصدق به )) أخرجه أحمد .
7 - روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: (( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد ، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر ، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة )) . اهـ .
8 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان . قيل: ما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين )) متفق عليه .
9 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في وصف قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ورفع قبره عن الأرض قدر شبر ) رواه البيهقي وصححه ابن حبان .
10 - في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة )) .
11 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم- أي زكاة الفطر- صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من غير أو صاعا من زبيب ) متفق عليه .
12 - في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها فيما دون خمسة أوسق )) .
13 - في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط )) .
14 - أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( القنطار اثنا عشر ألف أوقية كل أوقية خير مما بين السماء إلى الأرض )) .
15 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( يجزئ في الوضوء رطلان من ماء )) رواه الإمام أحمد في مسنده .
16 - في صحيح مسلم بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد )) . . . قال قتيبة قال سفيان : والفرق ثلاثة آصع . اهـ .
17 - في صحيح البخاري بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (( لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر ، قال عبيد الله : فأخبرني عبد الله بن العباس فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ قلت: لا .
قال: هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه: " هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أو كيتهن لعلي أعهد إلى الناس . . . )) الحديث .
18 - وفي سنن أبي داود بإسناده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة والوسق ستون مختوما )) .
19 - وفي سنن الترمذي بإسناده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال : (( يجزئ في الوضوء رطلان من ماء )) .
20 - روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (( كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي )) .
21 - روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع .
22 - في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم . فقال أصحابه : وأنت؟ قال: نعم ، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة )) .
وقال سويد بن سعيد : يعني كل شاة بقيراط .
23 - في الصحيحين في حديث شراء رسول الله جمل جابر منه قال: (( يا بلال اقضه وزده ، فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطا )) .
24 - عن ابن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: (( سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا ، قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا . قالت: نصف أوقية ، فتلك خمسمائة درهم ، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه )) أخرجه مسلم .
25 - عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ليس فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة )) أخرجه الترمذي .
قال أبو عيسى الترمذي : حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح ، وقد روي من غير وجه عنه ، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، والوسق ستون صاعا وخمسة أوسق ثلاثمائة صاع ، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أرطال وثلث ، وصاع أهل الكوفة ثمانية أرطال . وليس فيما دون خمس أواق صدقة ، والأوقية أربعون درهما وخمس أواق مائتا درهم . وليس فيما دون خمس ذود صدقة يعني ليس فيما دون خمس من الإبل ، فإذا بلغت خمسا وعشرين من الإبل ففيها بنت مخاض ، وفيما دون خمسا وعشرين من الإبل في كل خمس من الإبل شاة .
فصل: في ذكر بعض التطبيقات العملية في فقه العبادات والمعاملات على الموازين والمكاييل والمقاييس:
لا يخفى أن حقوق العباد مقيدة بالتقدير بالكيل والوزن والقياس في المطاعم والمشارب والأثمان والعقار وجميع المنقولات من مصوغات ومصنوعات ومنسوجات وغير ذلك مما يدخله التعيين والتقدير .
والإسلام وهو في دين الحق والعدل والقسط والنصف أعطى المقادير حقها من العناية والاهتمام وتقدير الحقوق وفق ما تقتضيه وتحكم به تلك المقادير .
فمن أحكام الطهارة : يعتبر الماء كثيرا إذا بلغ قلتين فأكثر ، والقلة هي الجرة الكبيرة .
قال الأزهري : والقلال مختلفة وقلال هجر من أكبرها . اهـ وقد ضبطها بعض أهل العلم ، قال في زاد المستقنع: وهما أي القلتان خمسمائة رطل عراقي تقريبا .
وفي الحديث: (( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث )). وفي رواية: (( إذا كان الماء قلتين بقلال هجر لم يحمل الخبث )) .
وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل بصاع من الماء وتوضأ بمد . ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد ويغتسل بصاع )).
ويحرم جماع الرجل زوجته وهي حائض ، فإن جامعها فعليه كفارة دينار أو نصف دينار ؛ لما روى أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار .
وذكر بعض أهل العلم أن من جامع زوجته في قوة حيضها فعليه دينار ، ومن جامعها في آخر حيضها أو بعد طهارتها ولم تتطهر فعليه نصف دينار .
ومن أحكام الصلاة : ذكر أهل العلم أن قدر ما يمكن أن يكون حمى لصلاة المصلي إذا لم يكن له سترة ثلاثة أذرع من موطئ قدميه إلى ما أمامه .
وفي التقدم إلى صلاة الجمعة: صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقدير الأجر والمثوبة والتفاضل في ذلك لمن يتقدم إلى الجمعة وذلك بتقدير الساعات ، فمن جاء في الساعة الأولى فهو كمن قدم بدنة ، ومن جاء في الساعة الثانية فكمن قدم بقرة ، ومن جاء في الساعة الثالثة فكمن قدم شاة ، ومن جاء في الساعة الرابعة فكمن قدم دجاجة ، ومن جاء في الساعة الخامسة فكمن قدم بيضة .
وفي صلاة أهل الأعذار: جاء تقدير المسافة التي تبرر الأخذ برخص السفر وهي مرحلتان ومقدار مسافتهما أربعة برد والبريد أربعة فراسخ ، والفرسخ ثلاثة أميال ، فمجموع ذلك ثمانية وأربعون ميلا .
وفي أحكام تجهيز الميت ودفنه : ذكر أهل العلم جواز تسنيم قبر الميت قدر شبر ، لما روي أن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن الأرض قدر شبر .
وفي أحكام الزكاة : جاء الاعتماد في التعيين والتقدير على المثقال والدرهم والأوقية في تحديد نصاب الثمنين الذهب والفضة .
وجاء ذكر الوسق والصاع في تعيين نصاب الخارج من الأرض ، ومقدار الواجب في زكاة الفطر .
وجاء ذكر الفرق في تعيين نصاب العسل- الفرق ستون رطلا عراقيا .
وفي أحكام الصوم : جاء تقدير كفارة الجماع في نهار رمضان عند العجز عن الإعتاق ، والصيام ، بإطعام ستين مسكينا كل مسكين نصف صاع من تمر أو طعام . وكذلك الأمر بالنسبة للصاع فقد جاء الاعتماد عليه في كفارة اليمين ، وفي انتهاك بعض محظورات الإحرام في النسك ، وفي الإطعام لمن عجز عن الصيام .
وفي أحكام البيع : جاء ذكر الجريب من الأرض ، والقفيز من صبرة الحبوب أو الثمار ، والذراع في الأقمشة ، والصاع في رد المصراة ومعها صاع من تمر والوسق في أحكام المزابنة والعرايا ، والمد في مسألة مد عجوة ودرهم بمدين .
وهكذا جاءت مقادير المكاييل والموازين والمساحات في الكثير من الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية وغيرها . ويمكن ذكرها فيما يلي:
1 - الإردب . 2- الرطل . 3- الصاع . 4- المد . 5- العرق 6- الفرق . 7- القدح . 8- القربة . 9- القسط . 10- القفيز . 11- القلة . 12- الوسق . 13- الكر . 14- الكيلجة . 15- المختوم . 16- المدي . 17- المكوك . 18- الويبة . 19- المثقال . 20- القنطار . 21- الأوقية . 22- الإستار . 23- النش . 24- المن . 25- القيراط . 26- النواة . 27- الحبة .
فصل: في الحديث عن كل معيار وزن ، أو كيل وتحويله إلى المقادير المعاصرة:
1 - الإردب :
الإردب جمعه أرادب ، وهو مكيال ضخم لأهل مصر . قيل: يضم أربعة وعشرين صاعا .
قال الأزهري : الإردب مكيال معروف لأهل مصر ، يقال إنه يأخذ أربعة وعشرين صاعا من الطعام بصاع النبي صلى الله عليه وسلم . والقنقل: نصف الإردب . قال: والإردب أربعة وستون منا بمن بلدنا .
قال الشيخ أبو محمد بن بري : قوله: الإردب مكيال ضخم لأهل مصر ، ليس بصحيح ؛ لأن الإردب لا يكال به ، وإنما يكال بالويبة ، والإردب به ست ويبات [ انظر: لسان العرب 1 /416، القاموس المحيط 1 / 73.] والدولة الإسلامية قد أقرت التعامل بالإردب في عصر الفاروق عمر رضي الله عنه .
قال القاسم بن سلام لما افتتح عمرو بن العاص مصر قال: ( من كان عنده مال فليأتنا به . قال: فأتي بمال كثير ، وبعث إلى عظيم أهل الصعيد ، فقال: ما عندي مال ، قال: فسجنه ، قال: وكان عمرو يسأل من يدخل عليه: هل تسمعونه يذكر أحدا؟ قالوا: نعم ، راهب بالطور . فبعث عمرو ، فأتى بخاتمه فكتب كتابا على لسانه بالرومية ، وختم عليه ، ثم بعث به مع رسول من قبله إلى الراهب قال: فأتى بقلة من نحاس مختومة برصاص ، فإذا فيه: يا بني إن أردتم مالكم فاحفروا تحت الفسقينة . فبعث عمرو الأمناء إلى الفسقينة . فاستخرجوا خمسين إردبا دنانير . قال: فضرب عنق النبطي ، فصلبه ) اهـ .( الأموال ص245.)
والإردب ينقسم إلى قسمين كما ذكره الدكتور محمد الخاروف محقق كتاب (الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان) لابن الرفعة الأنصاري المتوفى سنة 710 هـ ( انظر: ص 71-73 ).
الأول: الإردب المصري في زمن الفاروق رضي الله عنه ، الإردب = ست ويبات ، والويبة العمرية = 11 لترا أو ما يزن 8 . 69 كيلو غراما من القمح ، إذن الإردب= 66 لترا ، أو 52,140 كيلو غراما من القمح .
والإردب المصري في زمن الفاروق رضي الله عنه يقابل الجريب ، ويقابل المدي في العراق والشام .
الثاني: الإردب المصري " الأسيوطي " الرسمي . والإردب= ست ويبات ، والويبة المقصود بها الويبة الكبيرة= 33 لترا ، أو ما يزن 25ر1 كيلو غراما من القمح .
إذن الإردب= 198 لترا ، أو 150,6 كيلو غراما من القمح .
فتبين من ذلك أن الإردب العمري= 66 لترا ، وأن الإردب الأسيوطي= 198 لترا ،
ويساوي الإردب العمري= 52 كيلو جراما و140 جراما ،
ويساوي الإردب الأسيوطي= 150 كيلو جراما وست جرامات .
2 - الرطل :
الرطل والرطل: معيار يوزن به ويكال ، والكسر أشهر ، وجمعه أرطال [ انظر: لسان العرب 11 /285، المصباح المنير ص 230.] ، والأرطال تختلف باختلاف أعراف الأمصار ، فالرطل الشامي مقداره 480 درهما [ انظر: لسان العرب 11 / 286.] ، والرطل القدسي مقداره 800 درهم ، والرطل الحلبي مقداره 700 درهم ، والرطل المصري مقداره 144 درهما [ انظر: مطالب أولي النهى للرحيباني 1 / 46] .
لكن الذي يهمنا هو بيان مقدار الرطل البغدادي الذي اعتبره جمهور الفقهاء أساسا تقاس به الموزونات والمكيلات في المعاملات الشرعية . قال الفيومي رحمه الله : " قال الفقهاء: وإذا أطلق الرطل في الفروع فالمراد به رطل بغداد " اهـ . [المصباح المنير ص 230.]
ومقدار الرطل مختلف فيه بين أهل العلم . قال ابن الرفعة الأنصاري ما نصه: " نعم اختلف النقلة في الرطل البغدادي ، فقيل: إنه مائة وثمانية وعشرون درهما . وقيل: مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم . . . وقيل: مائة وثلاثون درهما " اهـ [الإيضاح والتبيان ص 65.]
قال أبو عبيد ما نصه: " فقد فسرنا ما في الصاع من السنن ، وهو كما أعلمتك خمسة أرطال وثلث ، والمد ربعه ، وهو رطل وثلث ، وذلك برطلنا هذا الذي وزنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما " اهـ [الأموال ص 700]
وقال الدكتور محمد الخاروف في تحقيقه لكتاب ابن الرفعة الأنصاري[ص 56] ما نصه : " والجدير بالذكر أن الفقهاء اختلفوا في تقدير دراهم الرطل البغدادي فيما بينهم . فالحنفية قالوا بأنه يتركب من " 130 " درهما كيلا أو "91 " مثقالا كيلا ، وأما المالكية والحنابلة فقالوا بأنه يتركب من " 128 " درهما كيلا أو " 90 " مثقالا .
وقال الشافعية : إنه يتركب من 4 / 7 128 درهما كيلا أو " 90 " مثقالا . ورغم هذه الاختلافات فإن الرطل البغدادي يعادل " 408 " جراما " اهـ . ولكن يظهر لي أن الراجح هو أن الرطل = 128 درهما ، ويؤيد ذلك ما قاله الفيومي رحمه الله: " وهو- أي الرطل- بالبغدادي اثنتا عشر أوقية . والأوقية: إستار وثلثا إستار ، والإستار: أربعة مثاقيل ونصف مثقال ، والمثقال: درهم وثلاثة أسباع ، والدرهم ستة دوانق ، والدانق ثمان حبات وخمسا حبة ، وعلى هذا فالرطل تسعون مثقالا وهي مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم " اهـ [المصباح المنير ص 230]. ويمكن توضيح ما ذكره الفيومي رحمه الله بالتالي:
الرطل = 12 أوقية ، والأوقية = 2 1 إستار ،
فيكون الرطل= 12 × 2 1 = 20 إستارا ،
والإستار= 4,5 مثقال ، فيكون الرطل= 20 × 4,5 = 90 مثقالا ،
والمثقال= 3 \ 7 1 درهم ، فيكون الرطل= 90 × 3 \ 7 1 = 4 \ 7 128 درهما .
وحيث إن المثقال= 4,53 جراما ،
فيكون مقدار الرطل بالجرامات= 90 × 4,53 =407, 7 جراما . أي ما يقارب 408 جرامات .
3- الصاع :
الصاع مكيال تكال به الحبوب وغيرها ، وقد عرفته الأمم السابقة قال تعالى: ﴿ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ* قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾[سورة يوسف الآية 71- 72] .
وارتبط المكيال بالمدينة المنورة ، فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، وسن نظام المكاييل والموازين ، اعتبر صاع المدينة المرجع الأساسي الذي تقدر به الواجبات المالية الشرعية من زكاة وغيره[ انظر: أحكام السوق في الإسلام ص 107].
قال أبو عبيد القاسم بن سلام : " وجدت الآثار قد نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين بعدهم بثمانية أصناف من المكاييل: الصاع ، والمد ، والفرق ، والقسط ، والمدي ، والمختوم ، والقفيز ، والمكوك ، إلا أن عظم ذلك في المد والصاع " اهـ [الأموال ص 688] .
والصاع يستعمل للكيل فقط ، وقد يستشكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى عطية بن مالك صاعا من حرة الوادي .
وقد أجاب عن ذلك ابن الأثير رحمه الله حيث قال بعد عرضه للحديث السابق: " أي موضعا يبذر فيه صاع ، كما يقال أعطاه جريبا من الأرض: أي مبذر جريب " اهـ [النهاية في غريب الحديث والأثر 3 / 60].
والصاع: يذكر ويؤنث . قال الفراء : أهل الحجاز يؤنثون الصاع ويجمعونها في القلة على " أصوع " .
وفي الكثرة على " صيعان " ، وبنو أسد وأهل نجد يذكرون ويجمعون على " أصواع " وربما أنثها بعض بني أسد . قال الزجاج : التذكير أفصح عند العلماء . ويمكن أن يجمع على " آصع " كما نقله المطرزي عن الفارسي [ انظر: المصباح المنير ص 352] . و " الصواع " و" الصواع " و " الصوع " و " الصوع ": كله إناء يشرب فيه .
وفي القرآن قال تعالى: ﴿ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ ﴾[سورة يوسف الآية 72] . ومما يدل على أنه إناء يشرب به الملك قوله تعالى: ﴿ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ﴾ [ سورة يوسف الآية 70]. [انظر: لسان العرب 8 \ 215] .
مقدار الصاع النبوي بالمقاييس القديمة :
ذهب الجمهور من المالكية [انظر: مواهب الجليل 2 / 165] ، والشافعية [ انظر: المجموع شرح المهذب 6 / 128] ، والحنابلة [انظر: المغني لابن قدامة 3 / 59] ، وأبو يوسف من الحنفية [انظر: الهداية للمرغيناني 1 /117 ]، إلى أن مقدار صاعه صلى الله عليه وسلم = أربعة أمداد . وكل مد= رطل وثلث بالبغدادي . فيكون مقدار الصاع= خمسة أرطال وثلث رطل .
وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن [انظر: الهداية للمرغيناني 1 / 117] ، إلى أن مقدار صاعه صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد ، وكل مد رطلان ، فيكون مقدار الصاع ثمانية أرطال .
مقدار الصاع بالمثاقيل :
أولا: على رأي الجمهور : تقدم سابقا [ انظر: بحث الرطل.] أن الرطل= 90 مثقالا ، وأن مقدار الصاع= 1 / 3 5 رطل ، فيكون مقدار الصاع بالمثاقيل= 90 × 1 / 3 5 = 480 مثقالا .
ثانيا: على رأي أبي حنيفة ، تقدم سابقا [ انظر: بحث الرطل.] أن الرطل= 91 مثقالا ، وأن مقدار الصاع= 8 أرطال ، فيكون مقدار الصاع بالمثاقيل =91× 8= 728 مثقالا .
مقدار الصاع بالدراهم :
أولا: على رأي المالكية والحنابلة :
تقدم سابقا [ انظر: بحث الرطل.] أن الرطل= 128 درهما ، وأن مقدار الصاع = 1 \ 3 5 أرطال ، فيكون مقدار الصاع بالدراهم= 128 × 1 / 3 5 = 682,66 درهما .
ثانيا: على رأي الشافعية : تقدم سابقا[ انظر: بحث الرطل.] أن الرطل= 4 \ 7 128 درهما ، وأن مقدار الصاع= 1 / 3 5 أرطال ، فيكون مقدار الصاع بالدراهم= 4 / 7 128× 1 / 3 5= 682,714 درهما . ويكون مقدار الصاع باللتر= 2,75 لترا .
ثالثا: على رأي الحنفية : تقدم سابقا [انظر : بحث الرطل .] أن الرطل= 130 درهما ، وأن مقدار الصاع=8 أرطال ، فيكون مقدار الصاع بالدرهم =130× 8 = 1040 درهما ، ويكون مقدار الصاع بالجرامات= 3,296,8 جراما ، ويكون مقدار الصاع باللتر= 4,127,30 لترا .
مقدار الصاع النبوي بالمقاييس الحديثة :
قال الأستاذ أحمد الدريويش نقلا عن صاحب كتاب " الميزان في الأقيسة والأوزان " : " أنه توصل بعد بحث عميق ودقيق في هذا الموضوع إلى أن وزن المثقال الذي قدر به الرطل البغدادي يساوي 4,53 جراما ، وأن الدرهم بناء عليه يساوي 3,17 جراما " اهـ [أحكام السوق في الإسلام ص 119].
وعليه فإن مقدار وزن الصاع بالجرامات باعتبار أن وزن المثقال = 4,53 جراما يكون = 480 × 4,53 = 2174, 4 جراما أي 2175 جراما تقريبا .
ويكون مقدار وزن الصاع بالجرامات باعتبار أن وزن الدرهم = 3,17 جراما يكون = 685,714× 3,17 = 2173,7 جراما تقريبا .
وقد بحثت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية مقدار الصاع بالكيلو جرام وكان بحثها معتمدا على أن صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد ، وأن المد ملء كفي الرجل المعتدل ، وكان منها تحقيق عن مقدار ملء كفي الرجل المعتدل ، وتوصل هذا التحقيق إلى أن مقدار ذلك قرابة 650 جراما للمد ، فيكون مقدار الصاع 2600 جرام . وفيما يؤيد ما اتجه إليه مجلس هيئة كبار العلماء في تقدير الصاع ما ذكره الدكتور محمد الخاروف أن المقريزي ذكر عن الشيخ العزفي ما نصه: " جربنا هذا المد المعتمد بالحفنات والأكف المختلفات فوجدناه بالكفين العريضين تزيد عليه ، ووجدناه بالكفين الرقيقين المتوسطين كفوا له " اهـ [ الإيضاح والتبيان لابن رفعة بتحقيق الدكتور محمد الخاروف ص 56] .
والذي عليه العمل والفتوى حسب ما صدر من سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله مفتي عام المملكة المنصوص عليها في الجزء الرابع عشر من مجموع رسائله وفتاواه [انظر: جـ 14 ص 200 من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته.] . وكذلك الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة بالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء برقم 12572 أن الصاع النبوي مقداره 3 كيلو تقريبا [ انظر: جـ9 ص 371 من مجموع فتاوى اللجنة الدائمة] . والله أعلم .
4 - المد :
المد قال ابن منظور رحمه الله: " والمد: ضرب من المكاييل وهو ربع صاع وهو قدر مد النبي صلى الله عليه وسلم ، والجمع أمداد ، ومدد ، ومداد .
قال الجوهري : المد بالضم مكيال وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز والشافعي ، ورطلان عند أهل العراق وأبي حنيفة ، والصاع أربعة أمداد " اهـ .[ لسان العرب 3 / 400.]
وسبق في بحث الصاع أنه أربعة أمداد ، كما سبق ذكر الخلاف في مقدار المد . فجمهور أهل العلم ذكروا أن المد رطل وثلث وذهب الحنفية إلى أنه رطلان . وأخذا برأي الجمهور فإن المد =544 جراما على اعتبار أن المد رطل وثلث ، وأن الرطل مقداره 408 جرامات كما سبق ذكره .
5 - العرق :
العرق بفتح العين والراء ضفيرة تنسج من خوص وهو المكتل والزبيل [ انظر: المصباح المنير ص 405] ، والعرق مكيال للجامدات . مقدار العرق خمسة عشر صاعا ، أو ما يعادل ستين مدا ، وحيث سبق تقدير المد بـ 544 جراما ، فإن مقدار العرق بالجرام يساوي 544 ×60= 32640 جراما؛ أي 32 كيلو و 640 جراما ، وقد قدره الدكتور محمد الخاروف بـ 41,316 لترا .
6 - الفرق :
الفرق بتسكين الراء وتحريكها وهو الفصيح ، وهو مكيال ضخم لأهل المدينة .
مقدار الفرق: اختلفوا في مقداره على أقوال: فقيل: إنه ستة عشر رطلا ، أو ثلاثة آصع [ انظر: الأموال لأبي عبيد ص 691، النهاية لابن الأثير 3 / 437] .
وقيل: إن الفرق أربعة أصوع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم [ لسان العرب 11 / 565، المصباح المنير ص 471.]
وقيل: إنه خمسة أقساط ، والقسط نصف صاع [ انظر: النهاية لابن الأثير 3/ 437.]
وقيل: إنه ستة أقساط ، والقسط نصف الصاع [ الأموال ص 690] .
وقد رجح أهل العلم من الفقهاء القول الأول وهو أن الفرق ستة عشر رطلا أو ثلاثة آصع .
مقدار الفرق بالجرام: تقدم أن الصاع= 2175 جراما .
وأخذا منا بقول الجمهور فيكون وزن الفرق بالجرامات= 2175× 3= 6525 جراما .
مقدار الفرق باللتر: تقدم أن الصاع= 2,75 لترا من الماء المقطر . فيكون وزن الفرق باللتر= 2,75× 3= 8,25 لترا من الماء [ انظر: أحكام السوق في الإسلام ص 134].
7- القدح :
القدح هو مكيال مصري ، واحده قدح ، وجمعه أقداح .
قال ابن الرفعة الأنصاري عن عماد الدين بن السكري أنه قال في خطبة الفطر: بأن الصاع النبوي قدحان أو قسطان .
وقد ذكر المحقق الدكتور محمد الخاروف أن القدحين مقدارهما مقدار الصاع النبوي وهو 2,75 لترا ، ويعادل 2175 جراما [ انظر: الإيضاح والتبيان لابن الرفعة بتحقيق الدكتور محمد الخاروف ص 73] .
والخلاصة: أن القدح نصف الصاع النبوي ، ومقداره 1087,5 جراما ، ويعادل كيلو وسبع وثمانين وخمسة من عشرة من الجرام ، كما يعادل باللتر لتر واحد و 375 مل جرام .
8 - القربة :
القربة ذكر الدكتور محمد الخاروف في تحقيقه كتاب " الإيضاح والتبيان " لابن الرفعة : أن القلة من قلال هجر تساوي قربتين وشيئا ، وأن الشافعي رحمه الله جعل الشيء نصفا احتياطا . وذكر أثر ابن جريج حيث قال: "رأيت قلال هجر القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئا " اهـ .
وحيث إن القلتين تبلغان خمسمائة رطل ، فإن القربة تبلغ مائة رطل . وذكر الدكتور محمد الخاروف أن القلتين تقدران بحوالي 307 لترات ، ونظرا إلى أن القربة هي خمس القلتين فإن مقدارها باللتر هو 61,4 ، ونظرا إلى أن القربة تبلغ مائة رطل حسب ما سبق ذكره . وحيث ذكر الدكتور محمد الخاروف وغيره أن الرطل يساوي 408 جرامات ، وعليه فإن مقدار القربة بالجرام 40800 جراما [ انظر: الإيضاح والتبيان لابن الرفعة بتحقيق الدكتور محمد الخاروف ص 56-79] .
9 - القسط :
القسط مكيال يسع نصف صاع [انظر: ترتيب القاموس 3 / 618، النهاية لابن الأثير 3 / 437.] ، وجمعه أقساط .
مقدار القسط: القسط= نصف صاع . وقد ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام مجموعة من المكاييل والموازين التي جاءت بذكرها الآثار ، ومن ذلك القسط حيث قال ما نصه: " وجدنا الآثار قد نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين بعدهم بثمانية أصناف من المكاييل: الصاع ، والمد ، والفرق ، والقسط ، والمدي ، والمختوم ، والقفيز ، والمكوك ، إلا أن عظم ذلك في المد ، والصاع " اهـ [الأموال ص 688] .
وقد تقدم سابقا أن الصاع= 2175 جراما ، فعليه يكون مقدار القسط= 2175 ÷ 2= 1087,5 جراما . أي كيلو جرام واحد و5 ، 87 من الجرام .
10 - القفيز :
القفيز قال ابن منظور رحمه الله ما نصه: " والقفيز من المكاييل ، معروف ، وهو ثمانية مكاكيك عند أهل العراق ، وهو من الأرض قدر مائة وأربع وأربعين ذراعا . وقيل: هو مكيال تتواضع الناس عليه " اهـ [لسان العرب 5 / 395] .
وجاء ذكره في حديث مسلم المتقدم والذي فيه: (( منعت العراق درهمها وقفيزها )) .
وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام ما نصه: " ووضع عمر رضي الله عنه على أهل السواد على كل جريب عامر وغامر درهما وقفيزا " [ الأموال ص 88- 90] .
قال الدكتور محمد الخاروف في تحديده مقدار القفيز ، وتعليقه على أثر عمر رضي الله عنه ما نصه: " وهذا القفيز المقدر في الخراج يعادل 36 صاعا من القمح ، أي ما يزن 26,112 كيلو جراما ، أو ما سعته 33,053 لترا " اهـ .فتقدير القفيز على اعتباره ستة وثلاثين صاعا ليس كما ذكر الدكتور وإنما تقديره على المشهور 350 جرام و 78 كيلو جرام وعلى ما عليه الفتوى في المملكة 108 كيلو جرام .
11 - القلة :
القلة قال ابن منظور رحمه الله ما نصه: " والقلة: الحب العظيم ، وقيل: الجرة العظيمة ، وقيل: الجرة عامة ، وقيل: الكوز الصغير ، والجمع قلل وقلال وقيل: هو إناء للعرب كالجرة الكبيرة " اهـ [لسان العرب 11 / 5] .
والقلة المشهورة لدى أهل العلم هي قلة هجر ، وهجر هي قرية قريبة من المدينة ، وليست هجر البحرين .
وقد سبق ذكر مقدار القلة الواحدة بمائتين وخمسين رطلا . وحيث سبق ذكر مقدار الرطل بالجرام وأنه يساوي 408 جرامات . فإن مقدار القلة الواحدة بالجرام= 250 ×408- 102000 جرام ، أي 102 كيلو جراما .
12 - الوسق :
الوسق بفتح الواو وكسرها ، والفتح أشهر . والوسق مكيلة معلومة ، وقيل: هو حمل بعير ، وجمعه أوساق . وجاء ذكر الوسق في قوله صلى الله عليه وسلم: (( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة )) . وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( الوسق ستون صاعا )) أخرجه أحمد .
قال ابن منظور رحمه الله ما نصه: " والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو- أي الصاع- خمسة أرطال وثلث " اهـ [لسان العرب 10 / 378.]
مقدار الوسق: الوسق= 60 صاعا . وقد تقدم سابقا أن الصاع= 2175 جراما . فيكون مقدار الوسق بالجرام= 2175 ×60=130500 جراما ؛ أي 130 كيلو جرام و 500 جراما .
13 - الكر :
الكر مكيال لأهل العراق ، وجمعه أكرار مثل قفل وأقفال .
وفي حديث ابن سيرين : ( إذا بلغ الماء كرا لم يحمل نجسا ) .
وفي رواية: ( إذا كان الماء قدر كر لم يحمل القذر ) .
ومقدار الكر: ستون قفيزا ، والقفيز ثمانية مكاكيك ، والمكوك صاع ونصف ، وهو ثلاث كيلجات . قال الأزهري : " والكر من هذا الحساب اثنا عشر وسقا ، كل وسق ستون صاعا "[ انظر: لسان العرب 5 / 137، المصباح المنير ص 530] .
مقدار الكر: الكر= 12 وسقا . وقد تقدم أن الوسق= 130500 جراما . فيكون مقدار الكر بالجرامات=130500 × 12 = 1566000 جراما ؛ أي 1566 كيلو جرام .
14 - الكيلجة :
الكيلجة: بكسر الكاف وفتح اللام . وهي مكيال لأهل العراق ، وجمعه كيلجات أو كيالج وهي منا وسبعة أثمان المنا . والمنا رطلان.[ لسان العرب، فصل الكاف، حرف الجيم 2 /352 المصباح المنير، كتاب الكاف، الكاف مع اللام 537]
مقدار الكيلجة: الكيلجة= من وسبعة أثمان المن ، والمن= رطلان ، وقد تقدم أن الرطل يساوي 408 جرامات ، وحيث إن المن= رطلان ، فمقداره بالجرام= 816 جراما ، ومقدار سبعة أثمان المن= 714 جراما ، وعليه فيكون مقدار الكيلجة بالجرام= 816+714=1530 جراما ؛ أي كيلو جرام و 530 جراما .
15 - المختوم :
المختوم قال أبو عبيد القاسم بن سلام ما نصه : " والمختوم هاهنا هو الصاع بعينه ، وإنما سمي مختوما لأن الأمراء جعلت على أعلاه خاتما مطبوعا لئلا يزاد فيه ، ولا ينتقص منه " اهـ [الأموال ص 693] .
والمختوم من أصناف المكاييل التي نقلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين .
قال أبو عبيد القاسم بن سلام ما نصه: " وجدنا الآثار قد نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين بعدهم بثمانية أصناف من المكاييل: الصاع ، والمد ، والفرق ، والقسط ، والمدي ، والمختوم ، والقفيز ، والمكوك . إلا أن عظم ذلك في المد والصاع " اهـ [الأموال ص 688] .
مقدار المختوم: المختوم= صاعا ، وحيث إن الصاع= 2175 جراما ، فيكون مقدار المختوم هو= 2175 جراما .
16- المدي:
المدي قال الدكتور محمد الخاروف [الإيضاح والتبيان ص 72] تعليقا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((منعت العراق درهمها وقفيزها ، ومنعت الشام مديها ودينارها ، ومنعت مصر إردبها ودينارها . . . . . ))بما نصه: " والمدي جمعه أمداد ، مكيال كبير كان مستعملا قبل الإسلام في الشام ومصر . قال ابن الأعرابي : " يأخذ جريبا " . وفي الحديث الذي رواه أبو داود في باب البيوع: " أن عليا رضي الله عنه أجرى للناس المديين والقسطين " .
وقد ورد ذكر المدي في خلافة الفاروق رضي الله عنه في تحديد خراج أرض الشام المفتوحة عنوة . وقد أجرى القاسم بن سلام تجربة عملية بعد أن استقرأ عدة روايات تاريخية خاصة بشأن تحديد المدي استخلص منها: أن وزن ما يتسعه المدي هو 45 رطلا ، وهذا المقدار يعادل 18,360 كيلو جراما أو 23,240 لترا " اهـ .
17 - المكوك :
المكوك مكيال ، وقيل طاس يشرب به ، وجمعه مكاكيك ، واختلف في تقديره ، وذكر الأستاذ أحمد الدريويش [ انظر: أحكام السوق ص 129] الاختلاف في تقديره على مجموعة أقوال:
أحدها: أن مقداره صاع ونصف .
والقول الثاني: أنه نصف ويبة وهو أحد عشر مدا .
والقول الثالث: أنه ثلاث كيلجات وذكر أن أهل اللغة اختاروا هذا القول .
وعلى اعتبار هذا الاختيار فإن مقدار المكوك يعادل 4590 جراما حيث إن مقدار الكيلجة = 1530 جراما كما سبق ذكره في تعيين مقدارها .
18 - الويبة :
الويبة قال ابن منظور رحمه الله ما نصه: " الويبة مكيال معروف " اهـ [لسان العرب 1 / 805].
وذكر الدكتور محمد الخاروف[ انظر: الإيضاح والتبيان ص 72] في تعليقه على الويبة التي جاء ذكرها في كتاب ابن الرفعة الأنصاري : أنها سدس الإردب ، وقد سبق أن ذكرنا أن الإردب عمري وأسيوطي ، ونظرا إلى أن المشهور لدى أهل العلم الأخذ بالإردب العمري .
فعليه فإن مقدار الويبة= سدس الإردب العمري ، ومقدار الإردب العمري= 52 . 140 كيلو جراما ، فسدس هذا المقدار= 8 . 690 كيلو جراما ، فيكون هذا هو مقدار الويبة العمرية
19 - المثقال :
المثقال وزن معلوم قدره ، وجمعه مثاقيل .
وفي القرآن ، قال تعالى: ﴿ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ ﴾ [سورة لقمان الآية 16] . وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: (( لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان )) . ومعنى مثقال ذرة أي وزن ذرة . وزنة المثقال هو: درهم وثلاثة أسباع درهم . وكل سبعة مثاقيل= عشرة دراهم [ انظر: لسان العرب 11 / 86، 87، المصباح المنير ص 83، القاموس المحيط 3 / 320] .
وقد ذكر الأستاذ محمد الدريويش في كتابه ( أحكام السوق في الإسلام ) ص 119 نقلا عن صاحب كتاب الميزان في الأقيسة والأوزان ما نصه: " توصل- أي صاحب كتاب الميزان في الأقيسة والأوزان- بعد بحث عميق ودقيق في هذا الموضوع إلى أن وزن المثقال الذي قدر به الرطل البغدادي يساوي 4,53 جراما ، وأن الدرهم بناء عليه يساوي 3,17 جراما " اهـ .
فيكون وزن المثقال= 3 \ 7 1 ×3,17= 4,52 جراما تقريبا .
20 - القنطار :
القنطار معيار ، وجمعه قناطير .
وقد ورد ذكره في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ﴾ [سورة آل عمران الآية 75 ] . وقوله تعالى: ﴿ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا ﴾[سورة النساء الآية 20] .
القنطار: هو العقدة الكبيرة من المال ، وقيل: هو اسم للمعيار الذي يوزن به كما هو الرطل والربع .
قال الزجاج : القنطار مأخوذ من عقد الشيء وإحكامه [ انظر: أحكام القرآن للقرطبي 4 /30، لسان العرب 5 / 118. ]واختلف العلماء في تحرير حده كم هو؟ على أقوال [ انظر: المرجعين السابقين، القاموس المحيط 2 / 122، النهاية لابن الأثير 4 / 113.] : فقيل هو: ألف أوقية . قال بذلك: معاذ بن جبل ، وابن عمر ، وأبو هريرة ، وجماعة من العلماء . قال ابن عطية : " وهو أصح الأقوال ، لكن القنطار على هذا يختلف باختلاف البلاد في قدر الأوقية " [أحكام القرآن للقرطبي 4 / 30.]
وقيل: اثنا عشر ألف أوقية ، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (( القنطار اثنا عشر ألف أوقية ، والأوقية خير مما بين السماء والأرض )). وقيل غير ذلك .
والذي يظهر ويترجح أن القنطار هو ما جاء النص في مقداره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه اثنتا عشرة ألفا أوقية يؤيد ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن القنطار تعظيما لمقداره .
والقول بأنه ألف ومئتا أوقية قد لا يكون فيه تعظيم لشأن القنطار وثقله .
وحيث إن الأوقية= 127 جراما حسبما يأتي ذكره قريبا . فيكون مقدار القنطار بالجرامات= 12000 × 127= 1524000 جراما . أي 1524 كيلو جراما .
21 - الأوقية :
الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء ، وجمعها أواق . والجمع يشدد ويخفف مثل أثفية ، وأثافي ، وأثاف [ انظر: لسان العرب 10 / 12، النهاية لابن الأثير 1 / 80] .
مقدار الأوقية: الأوقية= أربعون درهما ، أو ما يزن سبعة مثاقيل [ انظر: لسان العرب 10 / 12، النهاية لابن الأثير 1 /80،والقاموس المحيط 4/ 401.] وتختلف الأوقية باختلاف اصطلاح البلاد[ النهاية لابن الأثير 1 /80.] وحيث إن الدرهم= 3,17 جراما . فيكون مقدار الأوقية بالجرامات= 40× 3,17= 126,8 جراما . أي 127 جراما تقريبا .
22 - الإستار :
الإستار قال ابن منظور رحمه الله تعالى ما نصه: " والإستار: بكسر الهمزة ، من العدد: الأربعة . . . ، قال: الإستار رابع أربعة ، ورابع القوم: إستارهم . . . ، ويجمع أساتير "اهـ [لسان العرب 4 / 344 ].
مقدار الإستار: الإستار= أربعة مثاقيل ونصف[ انظر: لسان العرب 4/ 344، ترتيب القاموس 2 / 519، القاموس المحيط 2 / 45] . والمثقال مقداره = 4,53 جراما [انظر: الإيضاح والتبيان. تحقيق محمد الخاروف ص 68] . فيكون مقدار الإستار بالجرامات =4,53 ×4,53= 20,38 جراما .
23 - النش :
النش بالفتح ، وزن نواة من ذهب ، وقيل: هو وزن عشرين درهما ، وقيل: وزن خمسة دراهم ، وقيل: هو ربع أوقية ، والأوقية: أربعون درهما ، وقيل: هو نصف أوقية ، فيكون النش عشرين درهما ، ونش الشيء: نصفه .
وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت : (( كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا )) .
قال الجوهري : " النش عشرون درهما وهو نصف أوقية؛ لأنهم يسمون الأربعين درهما أوقية ، ويسمون العشرين نشا ، ويسمون الخمسة نواة " [انظر: لسان العرب 6 /353، 11 /286، المصباح المنير ص 606، النهاية لابن الأثير 5 / 56.] ؛ ونظرا إلى أن المشهور عن النش أنه النصف ، وأخذا مما ثبت أن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه اثنتا عشرة أوقية ونشا . وبناء على هذا فإن نش الأوقية نصفها . وحيث إن المشهور أن الأوقية= أربعون درهما ، فإن النش- عشرون درهما ، وحيث تقدم أن الدرهم= 3,17 جراما ، فيكون مقدار النش بالجرامات= 20 × 3.17= 63,4 جراما .
24 - المن :
المن بالتشديد الذي يكال به السمن أو يوزن به ، وجمعه أمنان على لغة تميم ، ومن قال: المنا فيجمع على أمناء ، مثل سبب وأسباب .
مقدار المن: المن رطلان ، وحيث تقدم أن الرطل= 408 جرامات؛ فيكون مقدار المن بالجرامات = 2 × 408= 816 جراما .
25 - القيراط :
القيراط قال ابن منظور رحمه الله ما نصه: " القراط ، والقيراط من الوزن ، معروف ، وهو نصف دانق ، وأصله قراط بالتشديد؛ لأن جمعه قراريط . . . والقيراط جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشره في أكثر البلاد ، وأهل الشام يجعلونه جزءا من أربعة وعشرين " اهـ [لسان العرب 7 \ 375] .
وذكر الزبيدي رحمه الله: أن القيراط في عرف أهل مكة ربع سدس دينار [انظر: تاج العروس 5 /203.] ، ونظرا إلى أن أكثر أهل العلم يعتبرون القيراط نصف عشر الدينار فجرى الأخذ بذلك . وذكر الدكتور محمد الخاروف في تحقيقه لكتاب ابن الرفعة أن وزن الدينار= 4,25 جراما . فيكون وزن القيراط = 0, 2125 من الجرام .
26 - النواة :
النواة قال الزبيدي رحمه الله: " والنواة من العدد عشرون ، أو عشرة ، وقيل: هي الأوقية من الذهب ، أو أربعة دنانير ، أو ما زنته خمسة دراهم وعلى هذا القول الأخير اقتصر الجوهري . وهو قول أبي عبيد ، وبه فسر حديث عبد الرحمن بن عوف " تزوجت امرأة من الأنصار على نواة من ذهب " . قال أبو عبيد : أي خمسة دراهم ، قال: وبعض الناس يحمله على معنى قدر نواة من ذهب كانت قيمتها خمسة دراهم ولم يكن ثم ذهب إنما هي خمسة دراهم ، سميت نواة كما تسمى الأربعون أوقية ، والعشرون نشا . قال الأزهري : ونص حديث ابن عوف يدل على أنه تزوج امرأة على ذهب قيمته خمسة دراهم ، ألا تراه قال: على نواة من ذهب . . . وقال المبرد : العرب تريد بالنواة خمسة دراهم . وقال إسحاق : قلت لأحمد ابن حنبل كم وزن نواة من ذهب؟ قال: ثلاثة دراهم وثلث " اهـ[تاج العروس 10 \ 379] .
وبناء على رأي الجمهور في أن زنة النواة خمسة دراهم ، وحيث سبق أن الدرهم= 3,17 جراما . فيكون مقدار النواة بالجرامات = 5× 3,17= 15 . 85 جراما . وعلى القول بما أجاب به الإمام أحمد من أن وزن النواة ثلاثة دراهم وثلث ، وحيث إن الدرهم وزنه = 3,17 جراما . فإن وزن النواة بناء على هذا القول = 3,17 ×1 \ 3 3= 10,5561 جراما تقريبا .
27 - الحبة :
الحبة قال الدكتور محمد الخاروف ما نصه: " المقصود بالحبة وحدة الوزن الصغيرة التي هي من أجزاء كل من الدينار ، ودرهم النقد ، ودرهم الكيل ومثقال الكيل . وهي صنجة يوزن بها الذهب ، والفضة ، والأحجار الكريمة كالماس واللؤلؤ . وهي قديمة الاستعمال . وقد كان الفقهاء المسلمون والمحتسبون يحررون وزنها بحب الشعير أو بحب القمح أو الخردل . . . ، وأجمع فقهاء الحنفية على أن الدينار مائة حبة من حب الشعير وأن الدرهم سبعون حبة من نفس الشعير .
أما فقهاء الشافعية والحنابلة والمالكية فقد أجمعوا على أن الدينار 72 حبة شعير ، والدرهم 50 . 4 حبة .
وعلى هذا يكون وزن الحبة من الدينار الشرعي عند الحنفية =4,25 ÷ 100= 0,0425 جرام ، ووزن الحبة من الدرهم النقد الشرعي عند الحنفية = 2,97 ÷70= 0,0424 جرام .
ويكون وزن الحبة من الدينار الشرعي في نظر الشافعية والمالكية والحنابلة = 4,25 ÷