منتدى ستارلاوز ********* STARLAWS Forum
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول
مواضيع مماثلة

     

     تجوز حماية الحيازة في أراضي العرش، طبقا لقانون التوجيه العقاري.

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1129
    نقاط : 12779
    تاريخ التسجيل : 07/01/2009
    الموقع : weboutas.jeeran.com

    تجوز حماية الحيازة في أراضي العرش، طبقا لقانون التوجيه العقاري. Empty
    مُساهمةموضوع: تجوز حماية الحيازة في أراضي العرش، طبقا لقانون التوجيه العقاري.   تجوز حماية الحيازة في أراضي العرش، طبقا لقانون التوجيه العقاري. I_icon10السبت 12 مارس 2011, 12:46 am

    الغرفة
    الغرفة العقارية

    رقم القرار
    339058

    تاريخ القرار
    12/04/2006

    قضية
    س-ص ومن معه ضد د-ط ومن معـه

    موضوع القرار

    حيـازة - أرض عـرش.
    قانون الإجراءات المدنية : المـادة : 413.
    قانون التوجيه العقاري : القانون 90-25 المعدل و المتمم .

    المبــدأ : تجوز حماية الحيازة في أراضي العرش، طبقا لقانوني الإجراءات المدنية و التوجيه العقاري.

    إن المحكمـة العليــا
    في جلستهـا العلنية المنعقد بمقرها، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائـر.
    وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصـه :
    بناء على المواد 231، 233، 239، 244، 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنيـة.
    وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضـة الطعن بالنقض المودعة يوم 01 أكتوبر 2003 وعلى مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضده.

    وبعد الاستماع إلى السيد رواينية عمار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد بن سالم محمد المحامـي العام في تقديم طلبـاته المكتوبة.

    حيث أن فريق (س-ص) المذكورين أعلاه طعنوا بطريق النقض بتاريخ 01/10/2003 في القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ 27/01/2003 القاضي بإعتماد الخبرة جزئيا وبحسبها تأييد الحكم المستأنف المؤرخ في 25/12/1994 الذي قضى برفض الدعوى على الحال و التي ترمي إلى الخروج من قطعة أرض.

    حيث أن تدعيما لطعنهم أودع الطاعنون بواسطة وكيلهم الأستاذ عبد الحميد حمداوي عريضة تتضمن وجهين كأساس للنقض.

    حيث أن الأستـاذ الشريف قرقب أودع مذكرة جواب في حق فريق (د) المطعون ضدهم مفادها أن الطعن غير مؤسس ويستحق الرفض.

    حيث للوصول إلى النقض أستند الطاعنون على الوجوه التاليـة :
    الوجه الأول : مأخوذ من إنعدام و قصور و تناقض الأسباب :
    ومفاده أن القرار قد جاء خالي من الأسباب بحيث لم يتم الإجابة على كامل الدفوع وإكتفى بالإشارة إلى أن الأرض محل النزاع هي أرض العرش وأن أرض العرش تعود للدولة طبقا لقانون الثورة الزراعية، غير أن قانون الثورة الزراعية قد تم إلغاؤه وأن أرض النزاع هي من أراضي الخواص ولا تتبع أملاك الدولة وفقا لمخطط مجلس الشيوخ.

    الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة و الخطأ في تطبيق القانون :
    وفي بيان ذلك أن القرار بني على أساس أن الأرض محل النزاع تابعة لأملاك الدولة ولا يجوز حيازتها طبقا للمادة 689 من القانون المدني، غير أنه بالعكس فإن ارض النزاع غير تابعة للدولة وهي تتبع أراضي الخواص و لا تنطبق عليها المادة السالفة الذكر، وبغض النظر عن كل ذلك فإن أراضي الدولة تجوز حيازتها وإستغلالها.

    حيث أن الطعن المرفوع إستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول.
    وعليـه فإن المحكمة العليـا
    حول الوجهين معا للتكامل :
    حيث أنه بالفعل يتبين أن قضاة المجلس صرحوا لتبرير قضائهم بتأييـد الحكم المستأنف ورفض الدعوى على الحال أن هذه الارض الشاسعة موضوع الدعوى هي تنتمي إلى أرض العرش وبالتالي فإن ملكيتها تعود للدولة بموجب قانون الثورة الزراعية وكذلك بموجب المادة 689 من القانون المدني.

    لكن حيث أن القضاة أسسوا قرارهم على قانون الثورة الزراعية الذي قد تم إلغاؤه صراحة بموجب الأمر المعدل المتمم لقانون التوجيه العقاري رقم 25، 90 المادة 75 منه.

    وحيث أن الدعوى تهدف إلى حماية الحيازة في أرض العرش عملا بالمادة 413 من قانون الإجراءات المدنية فكان على القضاة أن يبحثوا في مدى وجود التعرض لهم من عدمه طبقا لما هو منصوص عنه بأكام المادة 415 من قانون الإجراءات المدنية مع الإشارة إلى أنه يجوز حماية الحيازة في أرض العرش ومن ثمة فإن القضاة بقضائهم كما فعلـوا يكونون قد أساؤوا تطبيق القانون و عرضوا قرارهم للنقض والإبطال حيث أنه متى كان ذلك يتعين إحالة الدعوى وأطرافها على نفس المجلس مشكل من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانـون.
    حيث من خسر الطعن يلزم بالمصاريف القضائيـة.
    فلهـذه الأسبــاب

    قـررت المحكمـة العليـا :
    في الشكـل :
    - قبـول الطعن بالنقض شكـلا.

    في الموضـوع :
    نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بسكـرة المـؤرخ في 27/01/2003 مع إحالة القضية والأطراف علـى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

    - مع إبقـاء المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدهم.

    بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر أفريل سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثالث المشكل من السادة المستشاريـن الآتية أسمـاؤهم :


    بوتـــارن فــائزة رئيــسة القسـم
    رواينيــة عمـــار المستشـار المقــرر
    جصــاص أحــمد المستشـــــار
    سليمـاني نـور الديـن المستشـــــار
    مواجــي حمــلاوي المستشـــــار

    بحضـور السيـد/ بن سالم محمد المحامي العـام.
    وبمسـاعدة السيـد/ بن سعدي الواحدي أميـن قسم الضبط.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    http://www.weboutas.jeeran.com
     
    تجوز حماية الحيازة في أراضي العرش، طبقا لقانون التوجيه العقاري.
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز و حماية حقوق الانسان

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى ستارلاوز ********* STARLAWS Forum :: منتدى التشريـع و البحث :: الاجتهادات القضائية-
    انتقل الى: