مكـن أن تتم معارضة الطرف المدني أو المسؤول مدنيا إما بواسطة وكيل وإما بواسطة محـام
3 مشترك
كاتب الموضوع
رسالة
Admin Admin
عدد المساهمات : 1129 نقاط : 12755 تاريخ التسجيل : 07/01/2009 الموقع : weboutas.jeeran.com
موضوع: مكـن أن تتم معارضة الطرف المدني أو المسؤول مدنيا إما بواسطة وكيل وإما بواسطة محـام السبت 12 مارس 2011, 1:08 am
الغرفة غرفة الجنح والمخالفات
رقم القرار 342586
تاريخ القرار 29/03/2006
قضية ب-س ومن معه ضد إدارة الجمارك و النيابة العامة
موضوع القرار حكم جزائي غيابي-معارضة-متهم -طرف مدني-مسـؤول مدني. المبدأ : يتم الطعن بالمعارضة في حكم جزائي غيابي، وجوبا من طرف المتهم شخصيـا. يمكـن أن تتم معارضة الطرف المدني أو المسؤول مدنيا إما بواسطة وكيل وإما بواسطة محـام.
القــــــــــــــــــــــرار
إن المحكمـة العليـا بعد الاستماع الى السيدة بن فغول خديجة الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب والى السيد مقدادي مولود المحامي العـام في تقديم طلباته المكتوبـة. فصلا في الطعون بالنقض المرفوعة بتاريخ 20 و 23/7/2003 مـن طرف المدعين ضد القرار الصادر بتاريخ 12/01/2003 عن مجلس قضـاء تيارت والذي حكم على هؤلاء الآخرين بستة أشهر حبسا نافذا على كل واحد منهم وبغرامة ضريبية و هذا من اجل جنحـة التهريب، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 328 من قانون الجمارك. حيث ان الأستاذ طه عبد القادر محامي المدعين أودع مذكرة دعما لطعنهم. حيث ان الأستاذ بودربال عبد القادر محامي المدعى عليها أودع مذكرة جوابية رامية الى رفض الطعن. حيث ان الرسوم القضائية قد تم تسديدها. حيث ان الطعون قانونية و مقبولة شكلا. في الموضـوع : عن الوجه الوحيد المأخوذ من خرق القانون : مـن حيث ان المعارضة رفعت من طرف محامي المدعيين طبقـا للمادتين 410 و 411 من قانون الاجراءت الجزائية. من حيث ان المجلس القضائي صرح بعدم قبول المعارضة شكلا بسبب انها رفعت من طرف محاميهم وانه كان يتعين رفعها شخصيا في حين انه لا يوجد أي نص قانوني ينص على وجوب رفع المعارضـة شخصيـا. حيث انه يستخلص من القرار المطعون فيه بأن المجلس القضائي صرح بعدم قبول معارضة المدعين شكلا بسبب ان المعارضة رفعت من طرف محامي المدعين و ليس شخصيا. حيث انه وطبقا لمقتضيات المادة 412 من قانون الاجراءات الجزائية" يجوز الطعن في الحكم الغيابي بالمعارضة بتقرير كتابي او شفوي لدى كتابة الجهة القضائية التي أصدرت الحكم و ذلك في مهلة العشرة ايام من التبليغ. حيث انه وبالرغم من انه لا يوجد أي اجراء خاص منصوص عليه فانه يجب ان يكون التصريح صادرا عن المعني بالأمر وليس عن وكيل أو محام ( نشرة 20/9/1994) الا عندما يتعلق الامر بالطرف المدني أو المسؤول مدنيا اللذين يمكنهما توكيل من يمثلهما. حيث ان المجلس القضائي وبفصله كما فعل طبق القانون تطبيقا صحيحا مما يتعين القول ان الطعون غير مؤسسة.
لهـذه الأسبــاب
تقضـي المحكمـة العليـا : - في الشكـل : القول ان الطعون قانونية ومقبولـة. - في الموضوع : القول بعدم تأسيسها ورفضهـا. ترك المصاريف القضائية على عاتق المدعين. بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح و المخالفات القسم الثالث المتركبة من الســادة :
عدد المساهمات : 30 نقاط : 9213 تاريخ التسجيل : 04/10/2011
موضوع: رد: مكـن أن تتم معارضة الطرف المدني أو المسؤول مدنيا إما بواسطة وكيل وإما بواسطة محـام الثلاثاء 04 أكتوبر 2011, 5:09 am
مشكورة على الكلمات الجميلة
Admin Admin
عدد المساهمات : 1129 نقاط : 12755 تاريخ التسجيل : 07/01/2009 الموقع : weboutas.jeeran.com
موضوع: رد: مكـن أن تتم معارضة الطرف المدني أو المسؤول مدنيا إما بواسطة وكيل وإما بواسطة محـام الثلاثاء 04 أكتوبر 2011, 9:20 am
العفو أخي الكريم
أمينة
عدد المساهمات : 55 نقاط : 11125 تاريخ التسجيل : 23/03/2009
موضوع: رد: مكـن أن تتم معارضة الطرف المدني أو المسؤول مدنيا إما بواسطة وكيل وإما بواسطة محـام الثلاثاء 11 أكتوبر 2011, 12:39 am
شكرا سيدي المدير على مجهوداتك, خاصة و قد تعطل موقع الاجتهادات القضائية و ذلك ليس غريب , لأن العجزة الذين يحكموننا لا يعطون أهمية للعلم و المعلوماتية, و لا يتقنون إلا لغة الخشب التي نتقيأ من سماعها (أكرمكم الله)
احتراماتي
مكـن أن تتم معارضة الطرف المدني أو المسؤول مدنيا إما بواسطة وكيل وإما بواسطة محـام