منتدى ستارلاوز ********* STARLAWS Forum
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 قراءة في القانون المنظم لنشاط الترقية العقارية الجزائري الجديد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1129
نقاط : 12777
تاريخ التسجيل : 07/01/2009
الموقع : weboutas.jeeran.com

قراءة في القانون المنظم لنشاط الترقية العقارية الجزائري الجديد Empty
مُساهمةموضوع: قراءة في القانون المنظم لنشاط الترقية العقارية الجزائري الجديد   قراءة في القانون المنظم لنشاط الترقية العقارية الجزائري الجديد I_icon10السبت 12 مارس 2011, 3:15 am


هذا الموضوع قمت بإرساله سابقا كردّ عن نبأ في جريدة الخبر.

و سعيا للإفادة , أعدت نشره هنا من جديد.

القانون منشور بالجريدة الرسمية عدد 14 لتاريخ 06 مارس 2011
لم نفهم لماذا لا تزال الدولة و منتخبينا يتحايلون و يتواطؤون مع المرقين ضد الشعب المسكين
بماذا نفسر ما يلي رحمكم الله:
تنص المادة 372 على أنه يعد نصبا "إحداث الأمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أية واقعة أخرى وهمية" و يعاقب بحبس يصل إلى 5 سنوات... ولو كان النصب لأجل مبلغ 500 دج, و ذلك جنحة.
فيما تنص المادة 71 من هذا القانون المنظم للترقية العقارية على عقوبة من شهرين إلى سنتين (علما أنه لا يعقاب بعقوبة أكثر من شهرين لأنه غير مسبوق قضائي) , رغـــم أن الملبغ لا يمكن أن يقل عن 75 مليون سنتيم من المنوصب عليه الواحد, و ذلك مخالفة.
إذا كان المواطن البسيط يعاقب بهذه العقوبة القاسية رغم أن فعله يضر ضحية واحدة, و المرقي العقاري يجامل بتلك العقوبة الخفيفة رغم أن له ضحايا كثيرون يجنى منهم الملايير. فلماذا لا تتم الاحالة على المادة 372 من قانون العقوبات مباشرة كما قد تمت الاحالة عندما تعلق الأمر بالتزوير, أم لأن المواطن هو الذي غالبا ما يزور فنقسو معه.
و في الأخير إليكم النية الخبيثة:
المرقي العقاري يجرّد من ممارسة نشاط الترقية العقارية و إذا ارتكب النصب الذي وصفته المادة 372 من قانون العقوبات (راجع المادة 20), و لكي لا تسجل في صحيفته هذه العقوبة, و يتمتع بنشاطه , و ينهب أموال الناس بحرية كما سبق, فقد جامله المشرع بأضحوكة المادة 71 من هذا القانون المهزلة.
و إلا , فبربكم, لماذا لا نجد أيضا العقوبات المنصوص عليها في المادة 71 ضمن تلك الجرائم التي حصرتها المادة 20 كجرائم مانعة لمارسة الترقية العقارية؟
رغم أنها ساقت شرطا تافها جدا يكمن في العقوبات التأديبية و لو صدرت عن نقابات أخرى.
سينما على المباشر:
الدولة لا زالت تسد أذنيها كالطرشاء أمام ما يحصل, رغم أن لديها إحصائيات دقيقة عن عشرات حالات نهب أموال الناس دون تحرير للعقد على الأقل, ثم أخيرا , يحصل المرقون على البراءة بجدارة و بتطبيق سليم للقانون, و لا يخفى ذلك علينا نحن المحامين , و القضاة,. و الإعلام خاصة المكتوب أي الجرائد.
و كدليل حي, القضايا التي فصلت فيها محكمة الخروب ث مجلس قضاء قسنطينة, راح ضحيتها أكثر من 120 شخص, جنى منها المرقون العقاريون أكثر من 08 ملايير سنتيم.
و في الأخير جاء القانون ليجاملهم بعقوبة مخالفة بشهرين , في وقت يعاقب فيه البسطاء عن مجرد دنانير بخمس سنوات.
منشور سلفا بجريدة الخبر
على الرابط التالي:

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


الخبر محل الرد:
الجزائر: حميد زعاطشي






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


















صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القانون رقم 04-11 المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية، والقانون الأساسي للمرقي العقاري الضابط لمضمون العلاقات بين المرقي والمقتني، بحيث أعطى ضمانات وحماية أكبر للراغبين في اقتناء سكنات من المرقين العقاريين، بالمقابل مع ذلك فرض عقوبات جزائية كبيرة على المرقين المخالفين للتنظيم الخاص بهذا النشاط.



 جاء هذا القانون لوضع حد للفوضى التي كانت تميز المعاملات العقارية من قبل، من خلال تحديده لطريقة بيع الأملاك العقارية بشكل يحفظ حقوق الطرفين. وفي السياق ذاته فقد اشترطت المادة 25 من هذا القانون أن يكون البيع من طرف المرقي العقاري موضوع عقد يعد قانونا بين المرقي والمقتني، سواء كان عقد حفظ الحق، وهو العقد الذي يلتزم بموجبه المرقي العقاري بتسليم العقار المقرر بناؤه أو في طور البناء، لصاحب حفظ الحق فور إنهائه، مقابل تسبيق يدفعه هذا الأخير، أو كان عقد بيع على التصاميم، الذي يكرس تحويل حقوق الأرض وملكية البنايات من طرف المرقي لفائدة المكتتب، وفي المقابل يلتزم المكتتب بتسديد السعر كلما تقدم الانجاز، بالمقابل منع إبرام عقد البيع على التصاميم في حال ما إذا كان المرقي العقاري قد لجأ إلى استعمال قروض لتمويل البناء.
كما اشترط القانون أن يوضح عقد البيع تشكيلة سعر البيع وآجال الدفع، بالنسبة لتقدم الأشغال، أما في حالة ما إذا كان السعر قابلا للمراجعة يجب أن يذكر العقد كيفيات المراجعة، بشرط أن لا يتجاوز  مبلغ مراجعة السعر 20 في المائة كحد أقصى من السعر المتفق عليه في البداية.
وفي سياق متصل، منع القانون المرقي أن يطالب أو أن يقبل أي تسبيق أو إيداع أو اكتتاب أو قبول سندات تجارية مهما كان شكلها قبل توقيع عقد البيع على التصاميم، أو قبل تاريخ استحقاق الدين وكل تأخر في التلسيم الفعلي للعقار موضوع عقد البيع على التصاميم يؤدي إلى عقوبات التأخير التي يتحملها المرقي.  من جهة أخرى، وضع القانون المسؤولية الكاملة على عاتق مكاتب الدراسات والمقاولين والمتدخلين الآخرين الذين لهم صلة بصاحب المشروع، من خلال عقد في حالة زوال كل البناية أو جزء منها جراء عيوب في البناء.
ومن أجل توفير حماية أكبر للمقتنين، فقد أجبر القانون كل المرقين العقاريين المعتمدين والمسجلين في الجدول الوطني للمرقين، الانضمام لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية، الذي سيحل قانونا محل المقتنين عند سحب الاعتماد من المرقي، في حال تعرضه لعقوبات إدارية، حيث يتولى الصندوق مهمة متابعة عمليات إتمام انجاز البنايات بموجب التزام مرق عقاري آخر. كما أجبر القانون كل المرقين إنجاز المحلات الضرورية  لإدارة الأملاك ومسكن البواب، مع إلزامه بضمان إدارة الأملاك لمدة سنتين ابتداء من تاريخ بيع الجزء الأخير من البناية المعنية.
في حين نصت المواد الأخيرة من القانون ذاته على العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها المرقي في حال إخلاله بأي التزام من الالتزامات السالفة الذكر، بحيث تصل تلك العقوبات الى حد السجن من شهرين الى سنتين، وغرامة مالية من 20 مليون الى 200 مليون سنتيم. وقصد التكيف مع ذلك، فقد أعطى القانون مهلة 18 شهرا للمرقين العقاريين الممارسين لنشاطهم للتكيف مع هذه الأحكام الجديدة. 




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.weboutas.jeeran.com
 
قراءة في القانون المنظم لنشاط الترقية العقارية الجزائري الجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  استبدال العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة بعقوبة العمل للنفع العام في القانون الجزائري
» العقار الحضري في القانون الجزائري
» غرفة الاتهام في القانون الجزائري: خصائص و اختصاصات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ستارلاوز ********* STARLAWS Forum :: منتدى التعليم العالي :: قسم كلّيات / معاهد العلوم الإنسانية :: كلية الحقوق-
انتقل الى: