وبمقتضى الأمر رقم 96 - 22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم،
وبمقتضى الأمر رقم 03 - 11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الآتي:
المادة الأولى: يهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 96 - 22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم.
المادة 2 • تعدل وتتمم المواد الأولى مكرر و 2 و 5 و 7 و 9 مكرر من الأمر رقم 96 - 22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
´´ المادة الأولى مكرر . كل من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يعاقب بالحبس من سنتين ا 2 لا إ لى سبع االا سنوات وبغرامة لا تقل عن ضعف قيمة محل الجريمة وبمصادرة محل
الجنحة وا لوسائل المستعملة في ا لغش.
......و الباقي بدون تغيير ...... .
´´المادة 02 . تعتبر أيضا مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تتم خرقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
شراء أو بيع أو تصدير أو استيراد كل وسيلة د~ أو تيم منقولة أو سندات محررة بعملة أجنبية،
تصدير واستيراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات دين محررة بالعملة الوطنية،
تصدير أو استيراد السبائك الذهبية أو القطع النقدية الذهبية أو الأ حجار الكريمة أو المعادن النفيسة.
ويعاقب المخالف وفقا لأحكام المادة الأولى مكرر أعلاه´´.
´´ المادة 05 . الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص، مسؤول عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين الأولى و 2 من هذا الأمر والمرتكبة لحسابه من قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين، دون المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين،
ويتعرض للعقوبات الآتية :
1 - غرامة لا يمكن أن تقل عن أربع ( 4 لم مرات قيمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة،
2 - مصادرة محل الجنحة،
3 - مصا ذرة ا لوسائل المستعملة في ا لغش. ......( ا لباقي دون تغيير)......´´ .
´´المادة. 07 . ..................( بدون تغيير)................ ترسل المحاضر فورا إ لى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، وترسل نسخة منها إ لى لجنة المصالحة المختصة.
ترسل نسخة من المحاضر إ لى كل من ا لوزير المكلف بالمالية ومحافظ بنك الجزائر.
تحدد أشكال وكيفيات إعداد محاضر معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا الأمر عن طريق التنظيم´´ .
´´ المادة 9 مكرر . تحدث لجنة محلية للمصالحة
تتكون من :
- مسؤول الخزينة في ا لولاية، رئيسا،
- ممنل إدا رة ا لضرائب لمقر ا لولاية، عضوا ،
- ممثل الجمارك في ا لولاية، عضوا ،
- ممثل المديرية الولائية للتجارة ، عضوا ،
- ممثل بنك الجزائر لمقر ا لولاية، عضوا .
يمكن للجنة المحلية للمصالحة إجراء مصالحة إذا كانت قيمة محل الجنحة تساوي 500.000 دينار أو تقل عنها.
تحدث لجنة وطنية للمصالحة يرأسها ا لوزير المكلف بالمالية أو ممثله، وتتكون من الأعضاء المذكورين أدناه:
ممثل المديرية العامة للمحاسبة، برتبة مدير على الأقل،
ممثل المفتشية العامة للمالية، برتبة مدير على الأقل،
ممثل المديرية ا لعامة للرقابة ا لاقتصادية وقمع ا لغش، برتبة مدير على ا لأقل،
- ممثل بنك الجزائر، برتبة مدير على ا لأقل.
تتولى أمانة ا للجنة مديرية ا لوكالة ا لقضائية للخزينة.
يمكن ا للجنة ا لوطنية للمصالحة إجرا ء مصالحة إذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق 500.000 دينار وتقل عن عشرين ( 20 ) مليون دينار أو تساويها.
تحدد شروط وكيفيات إجراء المصالحة وتنظيم لجنتي المصالحة وسيرهما عن طريق التنظيم.
تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة بتنفيذ المخالف لجميع الالتزامات المترتبة عليها.
تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمالية وبنك الجزائر بطاقية وطنية للمخالفين، تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم´´. هذا الموضوع منقول من منتديات ستارلاوز
المادة33 : يتمم الأمر رقم 96 - 22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، بالمواد 9 مكررا و 9 مكرر 2 و 9 مكرر 3 وتحرر كما يأتي:
´´ المادة 9 مكررا: لا يستفيد المخالف من إجرادات المصالحة :
إذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق عشرين لم 20 م مليون دينار،
- إذ سبقت له الاستفادة من المصالحة،
- إذا كان في حالة عود،
- إذا اقترنت جريمة الصرف بجريمة تبييض
الأموال أو تمويل الإرهاب أو الاتجار فير المشروع بالمخدرات أو الفساد أو الجريمة المنظمة أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية´´.
´´ المادة 9 مكرر 02 . دون المساس بأحكام المادة 9 مكررا أعلاه ، يمكن كل من ارتكب مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أن يطلب إجراء المصالحة في أجل أقصاه ثلاثين 30 يوما ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة.
ويتعين ملى لجنة المصالحة المختصة الفصل في الطلب في أجل أقصاه ستون ( 60 ) يوما من تاريخ إخطارها.
في حالة إجراء المصالحة أو تعذر ذلك، يحور محضر من قبل اللجنة المختصة التي يتعين عليها وجوبا إرسال نسخة منه، في أقرب الآجال، إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا ´´.
´´المادة 9 مكرر 03 . لا تحول إجراءات المصالحة دون تحريك ا لدعوى ا لعمومية، عندما تكون قيمة محل الجريمة :
1.000.000 دينار أو تفوقها، في الحالات ا لتي تكون فيها الجريمة ذات علاقة بعمليات ا لتجارة الخارجية،
- 500.999 دينار أو تفوقها، في الحالات الأخرى.
وفي كل الحالات، لا تحول المصالحة دون اتخاذ إجراءات التحري التي من شأنها الكشف عن وقائع ذات طابع جزائي قد تكون متصلة بالجريمة التي تمت معاينتها اا.
المادة 41 • تلغى المادة 9 من الأمر رقم 96 - 22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم.
المادة 51 : ينشر هذا ا لأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 فشت سنة 2010 .