منتدى ستارلاوز ********* STARLAWS Forum
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 قانون الصرف و رحكة رؤوس الأموال من و إلى الخارج _ جديد _ حصريا على ستارلاوز

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1129
نقاط : 12777
تاريخ التسجيل : 07/01/2009
الموقع : weboutas.jeeran.com

قانون الصرف و رحكة رؤوس الأموال من و إلى الخارج _ جديد _ حصريا على ستارلاوز Empty
مُساهمةموضوع: قانون الصرف و رحكة رؤوس الأموال من و إلى الخارج _ جديد _ حصريا على ستارلاوز   قانون الصرف و رحكة رؤوس الأموال من و إلى الخارج _ جديد _ حصريا على ستارلاوز I_icon10الإثنين 14 مارس 2011, 12:39 am


‏وبمقتضى الأمر رقم 96 ‏- 22 ‏المؤرخ في 23 ‏صفر عام 1417 ‏الموافق 9 ‏يوليو سنة 1996 ‏والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم،
‏وبمقتضى الأمر رقم 03 ‏- 11 ‏المؤرخ في 27 ‏جمادى الثانية عام 1424 ‏الموافق 26 ‏غشت سنة 2003 ‏والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم،
‏- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الآتي:
المادة الأولى: يهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 96 ‏- 22 ‏المؤرخ في 23 ‏صفر عام 1417 ‏الموافق 9 ‏يوليو سنة 1996 ‏والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم.
‏المادة 2 ‏• تعدل وتتمم المواد الأولى مكرر و 2 ‏و 5 ‏و 7 ‏و 9 ‏مكرر من الأمر رقم 96 ‏- 22 ‏المؤرخ في 23 ‏صفر عام 1417 ‏الموافق 9 ‏يوليو سنة 1996 ‏والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
‏´´ المادة الأولى مكرر ‏. كل من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يعاقب بالحبس من سنتين ا 2 ‏لا إ لى سبع االا سنوات وبغرامة لا تقل عن ضعف قيمة محل الجريمة وبمصادرة محل
‏الجنحة وا لوسائل المستعملة في ا لغش.
‏......و الباقي بدون تغيير ...... .
‏´´المادة 02 ‏. تعتبر أيضا مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تتم خرقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
‏شراء أو بيع أو تصدير أو استيراد كل وسيلة د~ أو تيم منقولة أو سندات محررة بعملة أجنبية،
‏تصدير واستيراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات دين محررة بالعملة الوطنية،
‏تصدير أو استيراد السبائك الذهبية أو القطع النقدية الذهبية أو الأ حجار الكريمة أو المعادن النفيسة.
‏ويعاقب المخالف وفقا لأحكام المادة الأولى مكرر أعلاه´´.
‏´´ المادة 05 ‏. الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص، مسؤول عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين الأولى و 2 ‏من هذا الأمر والمرتكبة لحسابه من قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين، دون المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين،
‏ويتعرض للعقوبات الآتية :
1 ‏- غرامة لا يمكن أن تقل عن أربع ( 4 ‏لم مرات قيمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة،
2 ‏- مصادرة محل الجنحة،
3 ‏- مصا ذرة ا لوسائل المستعملة في ا لغش. ......( ا لباقي دون تغيير)......´´ .
‏´´المادة. 07 ‏. ..................( بدون تغيير)................ ترسل المحاضر فورا إ لى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، وترسل نسخة منها إ لى لجنة المصالحة المختصة.
‏ترسل نسخة من المحاضر إ لى كل من ا لوزير المكلف بالمالية ومحافظ بنك الجزائر.
‏تحدد أشكال وكيفيات إعداد محاضر معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا الأمر عن طريق التنظيم´´ .
‏´´ المادة 9 ‏مكرر ‏. تحدث لجنة محلية للمصالحة
‏تتكون من :
‏- مسؤول الخزينة في ا لولاية، رئيسا،
‏- ممنل إدا رة ا لضرائب لمقر ا لولاية، عضوا ،
‏- ممثل الجمارك في ا لولاية، عضوا ،
‏- ممثل المديرية الولائية للتجارة ، عضوا ،
‏- ممثل بنك الجزائر لمقر ا لولاية، عضوا .
‏يمكن للجنة المحلية للمصالحة إجراء مصالحة إذا كانت قيمة محل الجنحة تساوي 500.000 دينار أو تقل عنها.

‏تحدث لجنة وطنية للمصالحة يرأسها ا لوزير المكلف بالمالية أو ممثله، وتتكون من الأعضاء المذكورين أدناه:
‏ممثل المديرية العامة للمحاسبة، برتبة مدير على الأقل،
‏ممثل المفتشية العامة للمالية، برتبة مدير على الأقل،
‏ممثل المديرية ا لعامة للرقابة ا لاقتصادية وقمع ا لغش، برتبة مدير على ا لأقل،
‏- ممثل بنك الجزائر، برتبة مدير على ا لأقل.
‏تتولى أمانة ا للجنة مديرية ا لوكالة ا لقضائية للخزينة.
‏يمكن ا للجنة ا لوطنية للمصالحة إجرا ء مصالحة إذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق 500.000 ‏دينار وتقل عن عشرين ( 20 ‏) مليون دينار أو تساويها.
‏تحدد شروط وكيفيات إجراء المصالحة وتنظيم لجنتي المصالحة وسيرهما عن طريق التنظيم.
‏تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة بتنفيذ المخالف لجميع الالتزامات المترتبة عليها.
‏تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمالية وبنك الجزائر بطاقية وطنية للمخالفين، تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم´´. هذا الموضوع منقول من منتديات ستارلاوز
‏المادة33 ‏: يتمم الأمر رقم 96 ‏- 22 ‏المؤرخ في 23 ‏صفر عام 1417 ‏الموافق 9 ‏يوليو سنة 1996 ‏والمذكور أعلاه، بالمواد 9 ‏مكررا و 9 ‏مكرر 2 ‏و 9 ‏مكرر 3 ‏وتحرر كما يأتي:
‏´´ المادة 9 ‏مكررا: لا يستفيد المخالف من إجرادات المصالحة :
‏إذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق عشرين لم 20 ‏م مليون دينار،
‏- إذ سبقت له الاستفادة من المصالحة،
‏- إذا كان في حالة عود،
‏- إذا اقترنت جريمة الصرف بجريمة تبييض
‏الأموال أو تمويل الإرهاب أو الاتجار فير المشروع بالمخدرات أو الفساد أو الجريمة المنظمة أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية´´.
‏´´ المادة 9 ‏مكرر 02 ‏. دون المساس بأحكام المادة 9 ‏مكررا أعلاه ‏، يمكن كل من ارتكب مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أن يطلب إجراء المصالحة في أجل أقصاه ثلاثين 30 ‏ يوما ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة.
‏ويتعين ملى لجنة المصالحة المختصة الفصل في الطلب في أجل أقصاه ستون ( 60 ‏) يوما من تاريخ إخطارها.
‏في حالة إجراء المصالحة أو تعذر ذلك، يحور محضر من قبل اللجنة المختصة التي يتعين عليها وجوبا إرسال نسخة منه، في أقرب الآجال، إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا ´´.
‏´´المادة 9 ‏مكرر 03 ‏. لا تحول إجراءات المصالحة دون تحريك ا لدعوى ا لعمومية، عندما تكون قيمة محل الجريمة :
‏1.000.000 ‏دينار أو تفوقها، في الحالات ا لتي تكون فيها الجريمة ذات علاقة بعمليات ا لتجارة الخارجية،
‏- 500.999 ‏دينار أو تفوقها، في الحالات الأخرى.
‏وفي كل الحالات، لا تحول المصالحة دون اتخاذ إجراءات التحري التي من شأنها الكشف عن وقائع ذات طابع جزائي قد تكون متصلة بالجريمة التي تمت معاينتها اا.
‏المادة 41 ‏• تلغى المادة 9 ‏من الأمر رقم 96 ‏- 22 ‏المؤرخ في 23 ‏صفر عام 1417 ‏الموافق 9 ‏يوليو سنة 1996 ‏والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم.
‏المادة 51 ‏: ينشر هذا ا لأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
‏حرر بالجزائر في 16 ‏رمضان عام 1431 ‏الموافق 26 ‏فشت سنة 2010 ‏.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.weboutas.jeeran.com
khaled25

khaled25


عدد المساهمات : 1
نقاط : 9381
تاريخ التسجيل : 06/07/2011

قانون الصرف و رحكة رؤوس الأموال من و إلى الخارج _ جديد _ حصريا على ستارلاوز Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الصرف و رحكة رؤوس الأموال من و إلى الخارج _ جديد _ حصريا على ستارلاوز   قانون الصرف و رحكة رؤوس الأموال من و إلى الخارج _ جديد _ حصريا على ستارلاوز I_icon10الأربعاء 06 يوليو 2011, 7:42 am

tout d'abord je vous merci pour cette informations car l'annulation de l'article 09 fs bq de débat
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1129
نقاط : 12777
تاريخ التسجيل : 07/01/2009
الموقع : weboutas.jeeran.com

قانون الصرف و رحكة رؤوس الأموال من و إلى الخارج _ جديد _ حصريا على ستارلاوز Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الصرف و رحكة رؤوس الأموال من و إلى الخارج _ جديد _ حصريا على ستارلاوز   قانون الصرف و رحكة رؤوس الأموال من و إلى الخارج _ جديد _ حصريا على ستارلاوز I_icon10الأحد 17 يوليو 2011, 12:29 pm

شكرا على مرورك أخي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.weboutas.jeeran.com
 
قانون الصرف و رحكة رؤوس الأموال من و إلى الخارج _ جديد _ حصريا على ستارلاوز
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ستارلاوز ********* STARLAWS Forum :: منتدى التعليم العالي :: قسم كلّيات / معاهد العلوم الإنسانية :: كلية الحقوق-
انتقل الى: