منتدى ستارلاوز ********* STARLAWS Forum
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 طـرق الطعـن في الأحكـام القضـائية في قانـون الاجـراءات المدنية والإدارية الجزائري الجديد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1129
نقاط : 12779
تاريخ التسجيل : 07/01/2009
الموقع : weboutas.jeeran.com

طـرق الطعـن في الأحكـام القضـائية في قانـون الاجـراءات المدنية والإدارية الجزائري الجديد Empty
مُساهمةموضوع: طـرق الطعـن في الأحكـام القضـائية في قانـون الاجـراءات المدنية والإدارية الجزائري الجديد   طـرق الطعـن في الأحكـام القضـائية في قانـون الاجـراءات المدنية والإدارية الجزائري الجديد I_icon10الأحد 22 مايو 2011, 8:43 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]  


  



''طـرق الطعـن في الأحكـام القضـائية في قانـون الاجـراءات المدنية والإداريـة ''









   


اثار اعتراض الغير الخارج عن الخصومة :





يترتب على الاعتراض باعتباره طلريق غير عادي الاثار التالية :


1- ليس له اثر موقف:


شأنه في ذلك شأن كل الطعون الغير عادية كالطعن بالنقض والالتماس وهذا طبقا للمادة 348 من قانون الاجراءات المدنية و


الادارية .


2- اعادة طرح النزاع من جديد:


اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ورغم انه طريق غير عادي الا انه يختلف عن النقض والالتماس في انه يعيد النظر في


الحكم برمته ودون التقيد بحالات معينة ويكون الحكم الصادر في موضوع الاعتراض قابلا للطعن فيه بجمبع طرق الطهن


الاخرى كالاستئناف والمعارضة والنقض والالتماس اما اذا رفض الطعن فترتب عليه توقيع غرامة تتراوح بين 10.000 و


20.000 مع عدم الاخلال بأحقية المتضرر من هذا الاعتراض في التعويض طبقا للمادة 388 من قانون الاجراءات المدنية



والادارية .


***


طريق الطعن لتصحيح الاخطاء المادية:


- قد يطرأ في بعض الاحيان ان يلحق بالأمر او الحكم او القرار خطا مادي من شأنه أن يؤثر على الحكم الصادر في الدعوى 


ويتمثل هذا الخطا في سقطات الكتابة او خطأ في الحساب وفي الاعداد او الخطأ في التعبير - والخطأ المادي ينسب الى القاضي


واعوانه وذلك اثناء كتابة الحكم او تحريره وبالرجوع الى قانون الاجراءات المدنية والادارية ، نجد وانها نصت على مثل هذا


الخطأ في نص المادتين 286 و 287 والمادة 963 من قانون الاجراءات المدنية والادارية .


شروط الطعن لتصحيح الاخطاء المادية:



لقبول الطعن لتاصحيح الاخطاء المادية لا بد من توافر الشروط وهي:


- ان ينصب التصحيح على حكم او قرار أو أمر  صادر عن احد الجهات القضائية العادية او الادارية  واذا كان قانون


الاجراءات المدنية السابق قصر تصحيح الاخطاء المادية على قرارات الغرفة الادارية للمحكمة العليا سابقا مجلس الدولة


حاليادون قرارات الغرف الادارية المحلية او الجهوية فان قانون الاجراءاتالمجنية والادارية جاء على خلاف ذلك ومد هذا


الاختصاص لجميع الهيئات القضائية الادارية بما في ذلك المحاكم الادارية (( الغرف الادارية والمحلية والجهوية سابقا )) وذلك


بقولها  ف ي المادة 964 فقرة 2 '' يجب تقديم دعوى تصحيح الاخطاء المادية في اجل شهرين ابتداءا من تاريخ التبليغ



الرسمي للحكم او القرار المشوب بالخطأ.'' فعبارة الحكم في هذا النص مقررة للأحكام الصادرة من المحاكم الادارية .


- أن يكون الخطأ الذي لحق بالحكم او القرار يتعلق لاوقائع المادية كسقطات القلم والكتابة أو الاخطاء في الحساب او الاعداد


او السهو عن الفصل في احد الطلبات .


وعليه فانه حتى نكون امام خطأ مادي يجب أن يكون الخطا ناتجا عن اهمال او سوء تدبير او زلات القلم او اغفال او سهو او


خطأ في التعبير .


- وينسب الخطأ للقاضي أو مساعديه وان يكون مؤثرا في النزاع.


رغم  ان هناك من يؤكد  على أنه في قانون الاجراءات المدنية والادارية وان دعوى التصحيح تقتصر على الاحكام والقرارات



دون الاوامر وهذا طبقا للفقرة الثانية من المادة 964 بقولها : ''..من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم او القرار المشوب بالخطأ''.


وكذلك الفقرة الاولى من المادة 286 بقولها: '' يجوز للجهة القضائية التي أصدرت الحكم ولو بعد حيازة ذلك الحكم قوة الشئ


المقضي به ان تصحح الخطأ المادي أو الاغفال الذي يشوبه ...''.  









 






************


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] تحياتي

منقول دون تصرف
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.weboutas.jeeran.com
 
طـرق الطعـن في الأحكـام القضـائية في قانـون الاجـراءات المدنية والإدارية الجزائري الجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تقديم وتبليغ أدلة الإثبات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد 09/08
» اشكالية الوسيط في قانون الاجراءات المدنية الجديد
» طرق الاثبات المدنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ستارلاوز ********* STARLAWS Forum :: منتدى التعليم العالي :: قسم كلّيات / معاهد العلوم الإنسانية :: كلية الحقوق-
انتقل الى: