منتدى ستارلاوز ********* STARLAWS Forum
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 تناقض الأحكام كوجه من أوجه الطعن المدنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1129
نقاط : 12777
تاريخ التسجيل : 07/01/2009
الموقع : weboutas.jeeran.com

تناقض الأحكام كوجه من أوجه الطعن المدنية Empty
مُساهمةموضوع: تناقض الأحكام كوجه من أوجه الطعن المدنية   تناقض الأحكام كوجه من أوجه الطعن المدنية I_icon10الأحد 22 مايو 2011, 8:44 am

بسم الله الرحمن الرحيم

 

من أوجه الطعن بالنقض :
تناقض الأحكام

Contrariété de jugements

 

من إعداد المستشار نجيمي جمال

 

          الحلقة التاسعة من سلسلة أوجه الطعن بالنقض تتناول الوجهين الثالث عشر و الرابع عشر حسب نص المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية   و الإدارية   و هما تناقض أحكام أو قرارات صادرة في آخر درجة، و تناقض أحكام غير قابلة للطعن العادي.

          و يحد
ث تناقض الأحكام في حالة صدور أحكام متناقضة بحيث يستحيل تنفيذها معا ، و يكون ذلك في حالتين:

          الحالة الأولى مذكورة في البند 13 من المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية   و الإدارية   و تكون في حالة تناقض أحكام أو قرارات صادرة في آخر درجة ، و تكون حجية الشيء المقضي فيه قد أثيرت أمام قضاة الموضوع دون جدوى، و عندئذ يوجه الطعن بالنقض ضد آخر حكم أو قرار من حيث التاريخ، وإذا تأكد التناقض يتمّ نقض الحكم أو القرار الثاني من حيث التاريخ.

          فهذا الوجه يتطلب توافر شرطين :

1.     أن تكون الأحكام أو القرارات صادرة في آخر درجة.

2.     أن تكون حجية الشيء المقضي فيه قد سبق و أن أثيرت دون جدوى.

          و الحالة الثانية المذكورة في البند 14 من المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية   و الإدارية   تكون في حالة تناقض أحكام غير قابلة للطعن العادي، و عندئذ
يكون الطعن بالنقض مقبولا حتى ولو كان أحد الأحكام موضوع طعن بالنقض سابق انتهى بالرفض.

          و يرفع الطعن بالنقض حتى بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة 354 أعلاه، ويجب توجيهه ضد الحكمين، وإذا تأكد التناقض، تقضي المحكمة العليا بإلغاء أحد الحكمين أو الحكمين معا.

          و ما يميز الحالة الثانية أنها لا تشترط وحدة الأطراف في الحكمين ، وبالتالي فإنها لا تشترط أن يكون هناك سبق الدفع بحجية الشيء المقضي لأن المفروض أن كل طرف لا يعلم بقضية الطرف الثاني إلا عند قيامهما بالتنفيذ فيتضح لهما أن الحكمين لا يمكن أن ينفذا ب
سبب تناقضهما.

          كما أن هذه الحالة الثانية لا تشترط أجلا لرفع الطعن لأن وقت اكتشاف تناقض الحكمين لا يمكن معرفته ، و هي تستوجب أن يرفع الطعن ضد الحكمين معا فإذا رفع ضد أحد الحكمين فقط فإنه يكون غير مقبول شكلا، كما يتعين أن يكون الحكمان صادرين كليهما عن القضاء العادي لأنه لا سلطة للمحكمة العليا في مواجهة الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، و إذا تأكد التناقض فإنه يُقضى بإلغاء أحد الحكمين أو كلاهما.

          و هذان الوجهان يقابلهما في قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الجديد المادتان 617 و 618 منه.

و من قضاء محكمة النقض الفرنسية   نقدم مثالين :

1 - حكم محكمة النقض الفرنسية ( الغرفة الاجتماعية) بتاريخ 12-03-1987 يتعلق بالطعن في حكمين أحدهما يصادق على تعيين مندوب نقابي و الآخر يلغي تعيينه.

2 - حكم من نفس الجهة بتاريخ 23-05-1989 يتعلق بالطعن في حكمين أحدهما ينفي و الآخر يؤكد تحويل عقد عمل من شركة إلى أخرى

منقول

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.weboutas.jeeran.com
 
تناقض الأحكام كوجه من أوجه الطعن المدنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» طرق الاثبات المدنية
» قانون الاجراءات المدنية و الادارية
» اشكالية الوسيط في قانون الاجراءات المدنية الجديد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ستارلاوز ********* STARLAWS Forum :: منتدى التعليم العالي :: قسم كلّيات / معاهد العلوم الإنسانية :: كلية الحقوق-
انتقل الى: