مرحبا أسماء
إليك أختي المفاتيح العامة التي تساعدك في كتابة بحث عن زوال الحق
وإن كنت أفضل مصطلح إنقضاء لأنني أرى أن الحقوق (كمصطلح عام) لا تزول وإنما تنقضي
لكن فيما نحن بصدده كلاهما له ذات المعنى
بداية كما تعلمين الحق هو الاستئثار الذي يقره القانون لشخص من الأشخاص، ويكون له بمقتضاه إما التسلط على شيء معين أو اقتضاء أداء معين من شخص آخر
وكما تعلمين أيضا أن للحقوق أنواع فهناك الحقوق غير المالية وهي الحقوق السياسية والحقوق اللصيقة بالشخصية وحقوق الأسرة، وهناك الحقوق المالية وهي الحقوق العينية والحقوق الشخصية أو حقوق الدائنية وهناك نوع ثالث من الحقوق أراه شخصيا يجمع بين الحق المالي وغير المالي وهي الحقوق الذهنية التي يندرج تحتها المؤلف والمصنف
وما يهمنا فيما يتعلق ببحثك هو زوال الحقوق المالية إذن سنقسمها بشكل أكثر تفصيلا
فالحقوق المالية تنقسم إلى قسمين
الأول كما أسلفنا هو الحقوق العينية وتلك بدورها تنقسم إلى قسمين، الأول الحقوق العينية الأصلية، التي يتفرع منها : حق الملكية، والحقوق المتفرعة عن حق الملكية وهي حق الانتفاع وحق الاستعمال والسكنى وحق الحكر وحق الارتفاق. والقسم الثاني هو الحقوق العينية التبعية وهي حق الرهن وحق الاختصاص وحقوق الإمتياز
إذن أسماء بناء على ما تقدم أقترح عليك خطة لبحثك، تظل مجرد اقتراح فهو في النهاية بحثك ولا أعلم الحدود المطلوبة له كعدد الصفحات ومدى التعمق، الخطة تتناول ما تم شرحه في الفقرات السابقة كمقدمة ثم تقسمين المتن إلى قسمين، الأول عن زوال حق الدائنية والثاني عن زوال الحقوق العينية كالتالي
عنوان البحث : زوال الحق
مقدمة : تكتبين فيها بشكل مجمل ما تناولناه الآن
الفصل الأول : زوال حق الدائنية
المبحث الأول : الوفاء
المبحث الثاني : ما يعادل الوفاء
أولا : الوفاء بمقابل
ثانيا : التجديد والإنابة
ثالثا : المقاصة
رابعا : إتحاد الذمة
المبحث الثالث : زوال الإلتزام دون الوفاء به
أولا : الإبراء
ثانيا : إستحالة التنفيذ
ثالثا : التقادم
الفصل الثاني : زوال الحقوق العينية
المبحث الأول : زوال الحقوق العينية الأصلية
المبحث الثاني : زوال الحقوق العينية التبعية
الخاتمة
وطبعا المراجع والفهرس
قسم القانون إلى ثلاث طوائف أسباب زوال حق الدائنية، تعرضين لها طبعا بالتطبيق على القانون الجزائري أو القانون المطلوب بحثك فيه، أولا الوفاء ( المبحث الأول) وهو النهاية الطبيعية لانقضاء الالتزام، وذلك لأنه يحقق لصاحب الحق ما هدف إليه من مصلحة ويخلص المدين من التزامه. والأصل أن يكون تنفيذ الالتزام عينا متى كان ذلك ممكنا وإلا كان التنفيذ بمقابل. كما أن الأصل أن يوفى المدين بكل ما التزم به، فلا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئيا لحقه
وينصرف الوفاء إلى تنفيذ الالتزام أيا كان محله، سواء كان محله دفع مبلغ من النقود، أو تسليم شيء، أو القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل. وعلى ذلك فالوفاء بالمعنى القانوني لا يقتصر ، كما في معناه الدارج، على تنفيذ الالتزامات التي يكون محلها دفع مبلغ من النقود
وطرفا الوفاء هما في العادة المدين والدائن. غير أنه قد يقع الوفاء من شخص غير المدين له مصلحة في الوفاء، والقاعدة في هذا الصدد أن الدائن ملزم بقبول الوفاء من الغير إلا في حالات استثنائية
أما بالنسبة للموفى له فإن القاعدة أن الوفاء يكون للدائن أو لمن له صفة في استيفاء الدين. أما الوفاء للغير فلا يترتب عليه انقضاء الالتزام إلا في حالات استثنائية بنص القانون
ويجب أن يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك، ومثل الاتفاق هو أن يكون الالتزام مضافا إلى أجل، ومثل النص على مهلة الوفاء التي يمنحها القاضي للمدين عاثر الحظ
وعند امتناع الدائن عن قبول الوفاء فإن المدين يستطيع أن يلجأ إلى إجراءات العرض الحقيقي ليتغلب بها على عنت الدائن وتبرأ ذمته
ثانيا ما يعادل الوفاء (المبحث الثاني) وينقسم إلى 1.الوفاء بمقابل، ويقصد به أن يقبل الدائن في استيفاء حقه مقابلا يستعيض به عن الأداء المستحق، فإذا التزم شخص نحو آخر بإعطائه مبلغا من النقود ثم قبل الدائن أن يأخذ بدلا من النقود سيارة مثلا وأخذها فعلا فينقضي التزامه بدفع مبلغ من النقود
والوفاء بمقابل عملية قانونية مركبة تتضمن مزيجا من التجديد والبيع والوفاء، ولذلك فإن القواعد المنظمة له تتضمن أيضا مزيجا من أحكام التجديد والوفاء
ثم نأتي إلى 2.التجديد والإنابة وهو تصرف قانوني يتم بمقتضاه الاتفاق على انقضاء حق قديم وإنشاء حق جديد يحل محله، أي استبدال حق جديد بالحق الأصلي ويكون ذلك بتغيير الدين أو المدين أو الدائن ويعتبر التجديد طريقا من طرق انقضاء الحق ومصدرا من مصادر إنشائه في آن واحد
ويشترط لوقوع التجديد ثلاثة شروط، الأول وجود إلتزام قديم، والثاني إنشاء إلتزام جديد، والثالث نية التجديد حيث أن القاعدة أن التجديد لا يفترض
والإنابة عمل قانوني به يحصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكانه
والإنابة الكاملة تتضمن استبدال مدين وهو المناب بالمدين الأصلي وهو المنيب وهي تتضمن تجديدا بتغيير المدين. وقد تتضمن في نفس الوقت تجديدا بتغيير الدائن إذا كانت هناك مديونية سابقة بين المنيب والمناب
أما الإنابة الناقصة لا يبرىء فيها الدائن (المناب إليه) ذمة مدينه (المنيب) بل يقبل المناب كمدين آخر، فيكون له مدينان عوضا عن مدين واحد، وهذا هو الفرض الغالب، لأن التجديد لا يفترض في الإنابة
وبعدها 3.المقاصة التي تتحقق إذا أصبح المدين دائنا لدائنه، وكان محل كل من الدينين المتقابلين نقودا أو مثليات متحدة في النوع والجودة، وكان كل من الدينين خاليا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء
ولا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها، فهي ليست من النظام العام ولذلك لا يجوز للقاضي أن يحكم بها من تلقاء نفسه
والمقاصة طريق من طرق انقضاء الالتزام تقع عندما يكون هناك شخصان كل منهما مدين ودائن للآخر في نفس الوقت فينقضي الدينان بقدر الأقل منهما من الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة لا من وقت التمسك بها
وأخيرا في هذا المبحث 4.إتحاد الذمة ويقصد بها أن يجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد ويترتب عليه إنقضاء الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة
واتحاد الذمة متصور بالنسبة لكل من الحقوق العينية والحقوق الشخصية. واتحاد الذمة في الحقوق العينية مثاله أن يتوفى شخص مالك الرقبة فيورثه المنتفع، أو إذا تلقى مالك العقار المرتفق ملكية العقار المرتفق به، أو بالعكس. إذا توفى المدين الراهن فورثه الدائن المرتهن أو العكس
واتحاد الذمة في الحقوق الشخصية مثاله أن يخلف الدائن المدين، أو يخلف المدين الدائن، لأنه لا يجوز أن يكون الشخص دائنا لنفسه أو مدينا لها
ويترتب على اتحاد الذمة استحالة المطالبة بالدين، إذ لا يستطيع الشخص أن يطالب نفسه. واتحاد الذمة ليس في حقيقته سببا من أسباب إنقضاء الإلتزام بل هو مانع طبيعي يحول دون المطالبة به. ولذلك إذا زال السبب الذي أفضى إلى اتحاد الذمة، كان لزواله أثر رجعي، وعاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة لذوي الشأن جميعا ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن
ثم ننتقل إلى زوال الالتزام دون الوفاء به (المبحث الثالث) وحالاته هي 1.الإبراء وهو نزول الدائن عن حقه قبل المدين دون مقابل، فهو تصرف في الحق على سبيل التبرع ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين دون حاجة إلى قبوله ولكنه يرتد برده
ويتميز الإبراء بأنه يتم بالإرادة المنفردة للدائن، فلا يشترط لحصوله اتفاق الدائن والمدين. ولكن إذا رأى المدين في الإبراء مساسا بكرامته فله أن يرده ويترتب على الرد إنعدام أثره وبقاء الالتزام قائما. كما أن الإبراء يعتبر من أعمال التبرع، ولذا تسري عليه الأحكام الموضوعية للتبرعات دون الشروط الشكلية
ثم 2.إستحالة التنفيذ ويقصد بها أن يصبح الوفاء بالدين مستحيلا بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.
وكما هو واضح فإن الإستحالة لا تؤدي إلى إنقضاء الالتزام إلا إذا كانت استحالة مطلقة وتامة، وأن تكون هذه الاستحالة راجعة إلى سبب أجنبي لا يد للمدين فيه، كالقوة القاهرة أو خطأ الدائن، أو خطأ الغير