Admin Admin
عدد المساهمات : 1129 نقاط : 13181 تاريخ التسجيل : 07/01/2009 الموقع : weboutas.jeeran.com
| موضوع: الشفعة في الملكية المشتركة ـ اجتهاد قضائي, الإثنين 20 أبريل 2009, 12:18 pm | |
|
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المحكمة العليا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الغرفة المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القرار رقم 337852 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بتاريخ 21/06/2006 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قضيةح-م ضد ب-ف-ز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موضوع القرار شفعـة – ملكيـة مشتركـة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القانون المدني : المادتـان : 743و795.
ــــــــــــــــــــــــــــــ المبـدأ : لا شفعـة في الملكية المشتركـة.ــــــــــــــــــــــــــــــ
القـــــــــــــــــــــــــــــــــرار
إن المحكمـة العليـا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمـة. بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه: وبناء على المواد(231، 233، 235، 239، 244، 257) وما يليها من قانون الإجراءات المدنيـة. بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 03 سبتمبر 2003،
وبعـد الإستماع إلى السيد زودة عمر الرئيس المقرر في تـلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد محمد الصادق لعروسي المحامي العـام في تقديم طلباته المكتوبـة. حيث طلب الطاعن نقض القرار الصادر بتاريخ 24/12/2002 رقم الفهرس 467 عن مجلس قضاء تيزي وزو القاضي بإلغاء الحكم المعاد الصادر بتاريخ 28/10/2000 عن محكمة رويبة والقضاء مـن جديد برفض الدعوى.
في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح. وفي الموضوع : حيث تتلخص وقائع القضية في العقار الذي آيل إلى الطاعن عن طريق الشراء من ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس بموجب عقد البيع المؤرخ في 05/12/1987 والمشهر لدى المحافظة العقارية بتاريخ 20/02/1988 تقدر مساحته بـ 35، 163 متر مربع يحتوي على ثلاث غرف ومطبخ، حمام، مرحاض، مرآب، ثلاث ظلل، وسلم للدخول وملحقات أخرى. ويملك المطعـون عليه في نفس العقار شقة تقع بالطابق الأول تبلغ مساحتها 03,53 متر مربع تحتوي على غرفتين، مطبخ، حمام ومرحاض، فقام ببيعها للمطعون عليها (ب-ف)، بموجب عقد رسمي مؤرخ في 12/07/1999 والمشهـر لدى المحافظة العقارية للروييـة بتاريخ 21/08/1999، وأن الطاعن علم بالبيع أثر تلقيه بالتكليف بالحضور في دعـوى رفعتها عليه المطعون عليها الأولى طالبة قسمة الأملاك العقاريـة المشاعة بين الطرفين وتبعا لذلك رفع الطاعن دعوى على المطعون عليها طالبا فيها إثبات حقه في الشفعة على العقار المبيع من طرف(ز-ف) إلى (ب-ف).
في حين أجاب المطعون عليه وتمسك بسقوط حق الطاعن في الشفعة وأنه لم يستعمل حقه في الشفعة عندما تصرف في هذا العقار مالكه الأصلي (ل)، وهو بدوره تصرف فيه إلى المطعون عليها، وبالتالي لا يجوز له أن يتمسك بحقه في الشفعة لأنه تكون قد سقطت بعدم استعمال حقه في التصرف الأول. انتهت الدعوى بصدور حكم في 28/10/2000 القاضي باعتبار حق الطاعن في الشفعة قائما وحلول الطاعن محل المشتري. وفي الاستئناف اصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض.
وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجهيــن :
الوجه الأول والثاني والثالث المأخوذين من مخالفة القانون وخرق قاعدة جوهرية في الإجراءات حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عندما انتهـى إلى التصريح بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة استنادا إلى أنه لا يتمتع بحق الشفعة لأنه غير شريك في الشيوع مع أن المادة 795 تنص صراحة بأن حق الشفعة يثبت للشريك في الشيوع إذا بيع جزء من العقار المشاع إلى أجنبي.
في حين أن حالة الشيوع ثابتة من رفع المطعون عليها الأولى دعوى القسمة، أضف إلى ذلك أن كلا من العقدين يثبتان حالة الشيوع. وحيث أن القضاء بعدم وجود حق الطاعن في الشفعة هو مخالفـة للقانون يعرض قرارهم للنقض. لكن ما يعيبه الطاعن ليس في محله، ذلك أن قضاة الموضوع، قد انتهوا إلى التصريح بعدم قبول الدعوى استنادا إلى تخلف حالة الشيوع هذه الأخيرة تتعلق بالأجزاء المشتركـة. وحيث أن النظام القانوني لملكية الطاعن هو نظام الملكية المشتركة، إذ يملك كل شريك في هذا النظام ملكية مفرزة ويشتركون فقط في الأجزاء المشتركـة. وحيث أن الملكية المشتركة المنصوص عليها بالمادة 743 وما يليها من القانون المدني تختلف عن الملكية التي تكون في حالة الشيوع، في النظام الأول تكون فيها الملكية مقسمة حصصا بين عدة أشخاص، تشتمل كل حصة على جزء خاص ونصيب في الأجزاء المشتركة. في حين الملكية على الشيوع تكون فيها الملكية غير مقسمة ولا مفرزة والنظام الأخير هو الذي يصبح فيه للشريك أن يتمسك بحق الشفعة إذا تصرف الشريك الآخر في حصته لأجنبي، بينما الشريك في النظام الملكية المشتركة لا يثبت له الحق في الشفعـة، إذ لا وجود لحق الشفعة في الملكية المشتركة.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى التصريح بعدم قبول دعوى الطاعن لانتفاء الصفة، استنادا إلى عدم وجود له الحق في الشفعة قد التزموا بصحيح القانون، مما يتعين معه التصريح برفض هذه الأوجه.
فلهـذه الأسبــاب
قضت المحكمـة العليـا: بصحـة الطعن شكلا، ورفضه موضوعـا. والحكم على الطاعن بالمصاريف القضائيـة. بـذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقـدة بتاريخ الواحـد والعشرين من شهر جوان سنة ألفين وستة ميلاديـة مـن قبـل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثالث المتركبة مـن السـادة :
زودة عمـــر رئيـسـا مقــررا زرهونـي صليحـة مستشـــــارة فنتيــز بلخيــر مستشـــــارا بحضورالسيد رحمين ابراهيم الصادق المحامي العـام، وبمساعدة السيد حمدي عبد الحميدأمين ضبط رئيسـي. ------------------------------------------------------------------- | |
|
حنان عضو مداوم
عدد المساهمات : 944 نقاط : 12598 تاريخ التسجيل : 09/04/2009 العمر : 42 الموقع : q8
| موضوع: رد: الشفعة في الملكية المشتركة ـ اجتهاد قضائي, الأربعاء 29 أبريل 2009, 6:22 pm | |
| ما شاء الله
سلمت يمينك الحسن على عرضك لهذا الاجتهاد
دمت بخير وشكرا لك شكرا جزيلا | |
|
-روبي-
عدد المساهمات : 86 نقاط : 11494 تاريخ التسجيل : 27/04/2009 العمر : 38
| موضوع: رد: الشفعة في الملكية المشتركة ـ اجتهاد قضائي, الأربعاء 06 مايو 2009, 3:45 am | |
| بارك الله فيك الحسن تحياتي | |
|