منتدى ستارلاوز ********* STARLAWS Forum
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 مرسوم رقم 73 32 إثبات حق الملكية الخاصة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1129
نقاط : 13179
تاريخ التسجيل : 07/01/2009
الموقع : weboutas.jeeran.com

مرسوم رقم 73 32 إثبات حق الملكية الخاصة Empty
مُساهمةموضوع: مرسوم رقم 73 32 إثبات حق الملكية الخاصة   مرسوم رقم 73 32 إثبات حق الملكية الخاصة I_icon10السبت 04 أبريل 2009, 4:03 pm

إثبات حق الملكية الخاصة
مرسوم رقم 73 32مؤرخ فى 30 ذى القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973

المادة الأولي : يثبت حق الملكية الخاصة على أرض زراعية أو معدة للزراعة أثناء تطبيق عمليات الثورة الزراعية فى تراب بلدية أما بواسطة سند يحصل عليه طبقا للتشريع الجارى به العمل أو فى عدمه بطريق التحقيق المتمم وفقا للمادتين 77 و 78 من الامر رقم 71 73 المؤرخ فى 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 .
المادة2 : ان السند المحرر عليه طبقا للتشريع الجارى به العمل, يجب أن يكون المفهوم منه, بعد مراعاة الاحكام المنصوص عليها فى المادة 154 من الامر رقم 71 73 المؤرخ فى 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971و المشار اليه أعلاه, هو جميع المستندات الصحيحة التى تتضمن انشاء أو نقل أو اثبات أو تعديل ملكية عقارية زراعية و المحررة من طرف موظفين
عمومين أو موظفين قضائيين.
المادة3 : تعتبر على الخصوص مستندات صحيحة لأقامة الحجة فى شأن الملكية العقارية الزراعية أو الحقوق العينية :
1) وثائق الملكية المحررة تنفيذا للقوانين المتعلقة بالتشريع العقارى و المسلمة من طرف ادارة أملاك الدولة,
2) العقود الادارية التى تتضمن انشاء أو نقل أو اثبات أو تعديل ملكية عقارات أو حقوق عينية عقارية و المحررة من طرف الموظفين العمومين.
3) الاحكام القضائية التى تقر انشاء أو نقل أو اثبات أو تعديل
ملكية عقارات أو حقوق عينية عقارية و الصادرة من طرف قضاة و الحائزة لقوة الامر المقضى به.
4) العقود المتعلقة بانشاء أو نقل أو اثبات أو تعديل ملكية عقارات أو حقوق عينية عقارية و المحررة من طرف موظفين قضائيين و الخاضعة لاجراء الاشهار الخاص بالرهن العقارى.
المادة4 : تصلح ايضا لاقامة الحجة فى شأن الملكية العقارية العقود غير الرسمية المسجلة و المنشورة طبقا للنظام الجارى به العمل.
المادة5 :اذا قدم الشخص واضع اليد على أرض خاصة زراعية أو معدة للزراعة سندا محررا فى شكل عقد من قاضى الشرع و مسجلا و لكن غير منشورا
فان ملكية الارض يعترف له بها مع الاحتفاظ بأحكام المادتين 154و 168 من الامر رقم 71 73 المؤرخ فى 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 و المتضمن الثورة الزراعية.
المادة6 :يجب أن تكون العقود المبينة فى المادتين 3 و 4 من هذا المرسوم مصحوبة, فى حالة نزاع, بقوائم تتعلق بالاشهارات الخاصة بالرهان العقارية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر تبتدىء من يوم الشروع فى تطبيق عمليات الثورة الزراعية فى تراب البلدية و ذلك للتعبير عن الحالة الراهنة للعقارات أو الحقوق العينية المتعلقة بها.
المادة7 :يجب على الملاكين الحائزين للسندات و العقود المبينة فى المواد 3 و 4 و 5 أعلاه أن يقدموا حين القيام بعمليات اثبات حق الملكيةعلى الاراضى الخاصة الزراعية أو المعدة للزراعة الكائنة فى تراب البلدية, الى المجلس الشعبى البلدى الموسع, ما يلى :
نسخة من السنتدات و العقود المشار اليها أعلاه,
شهادة لميلادهم لم يمض عليها أكثر من ستة أشهر, و عند الاقتضاء :
نسخة من تصاميم القطع الارضية المبينة فى السندات و التى تكون فى حيازتهم,
و قائمة الاشهارات الخاصة بالرهن العقارى المشار اليها فى المادة 6 أعلاه.
المادة8 :اذا كان حائز و السندات و العقود المبينة فى المواد 3 و 4 و 5 من هذا المرسوم متوفين فيجب على ذوى حقوقهم أن يثبتوا صفتهم كورثة بتقديم عقد الفرضية أو فى عدمه بواسطة أوراق الحالة المدنية تثبت انتسابهم الى مورثيهم.
المادة9 :فى حالة ما اذا كان حائز و السندات و العقود المشار اليها فى المواد 3 و 4 و 5 من هذا المرسوم مقصودين بالاجراءات المقررة فى المادتين 105و 186 من الامر رقم 71 73 المؤرخ فى 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 و المتضمن الثورة الزراعية و المتعلقة بتأميم أو تحديد الاراضى الزراعية أو المعدة للزراعة, يقوم المجلس الشعبى البلدىالموسع بتحديد مساحة و نوع الاراضى التى تترك بصفة ملك خاص للمستفيدين منها و ذلك طبقا لقرار التأميم الصادر من الوالى.
المادة10 : يحرر المجلس الشعبى البلدى الموسع محضرا تضاف اليه خريطة (و لوملخصة) لقطع الاراضى التى تترك بصفة ملك خاص للمستفيدين منها.
المادة11 :تحرر على أساس هذا المحضر, طبقا للمواد 25 و 26 و 27 و 28 من الفصل الثالث من هذا المرسوم, شهادة ملكية تسلم الى الملاكين المعترف لهم بحقهم.
المادة12 :يجب على كل مستغل لارض خاصة زراعية أو معدة للزراعة و غير موطدة أو مثبتة الملكية بالوثائق و العقود المبينة فى المواد 3 و 4 و 5 من هذا المرسوم أن يقدم خلال عمليات احصاء الاراضى, تصريحا الى المجلس الشعبى البلدى الموسع و أن يوضح بأى صفة يقوم باستغلال هذه الارض.
المادة13 :يجب أن يكون التصريح مشتملا على جميع المعلومات المتعلقة بالموقع الحقيقى للارض و نوعها و مساحتها و ما تشتمل عليه.
المادة14 : لكى يتسنى التحقيق فى تصريحات كل واضع يد على أرض و تحديد ملاكيها الحقيقين, يجب على من يهمهم الامر أن يقدموا قبل القيام بالتحقيق المنصوص عليه فى المقطع 2 من المادة 77 من الامر رقم 71 73 المؤرخ فى 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 و المشار اليه أعلاه الى المجلس الشعبى البلدى الموسع, المستندات التالية :
الاوراق المثبتة للحالة المدنية للمصرح,
الشهادات المكتوبة و الشهادات الجبائية و جميع المستندات التى ينوى المصرح الاحتجاج بها.
المادة15 :يكلف فورا المجلس الشعبى البلدى الموسع بمجرد تكوين هذا الملف,
اللجنة التقنية البلدية باجراء التحقيق المنصوص عليه فى المقطع 2 من المادة 77 من الامر رقم 71 73 المؤرخ فى 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 و المشار اليه أعلاه.
يهدف هذا التحقيق الى جميع سائر المعلومات من الملاكين المجاورين و من كل شخص يمكن أن يكون عنده بعض هذه المعلومات التى ترمى الى تحديد صاحب الارض الحقيقى فى كل حالة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.weboutas.jeeran.com
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1129
نقاط : 13179
تاريخ التسجيل : 07/01/2009
الموقع : weboutas.jeeran.com

مرسوم رقم 73 32 إثبات حق الملكية الخاصة Empty
مُساهمةموضوع: رد: مرسوم رقم 73 32 إثبات حق الملكية الخاصة   مرسوم رقم 73 32 إثبات حق الملكية الخاصة I_icon10السبت 04 أبريل 2009, 4:03 pm

المادة16 :اذا نتج من التحقيق أن الارض المصرح بها هى أرض ملك و لكن دون أن يكون حق ملكيتها مثبتا باحد السندات أو العقود المبينة فى المواد 3 و 4 و 5 من هذا المرسوم فيعترف بهذا الحق لفائدة الشخص الذى حاز ملكيتها و انتفع بها طيلة 17 سنة على الاقل الى غاية أول
نوفمبر سنة 1971 و هو تاريخ الدخول فى حيز التنفيذ للامر رقم 71 73 المؤرخ فى 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 و المتضمن الثورة الزراعية.
المادة17 :تحرر اللجنة التقنية البلدية بالنسبة الى كل تحقيق ممنوح له رقم متسلسل تاريخيا محضرا موقتا مطابقا للنموذج الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة18 :يظل المحضر الموقت المتعلق بالتصريحات والاقوال المجموعة مودعا ومعلقا في مقر المجلس البلدي طيلة 15 يوما .
المادة19 :يجوز لكل شخص ان يطلع خلال الخمسة عشر يوما على المحضر الموقت و أن يكلف من يسجل فى ذيله جميع الاقوال و المطالبات المتعلقة بالحقوق العينية التى قد يمكن له أن يمارسها على الارض المعنية.
المادة20 :تفتح اللجنة التقنية البلدية التى حررت المحضر الموقت خلال ثمانية أيام بعد انقضاء الخمسة عشر يوما المذكورة تحقيقا جديدا فى عين المكان و ذلك فى حالة تقديم مطالبات جديدة و تحرر محضرا نهائيا تسجل فيه المطالبات التى قدمت فى الوقت المناسب و تبدى رأيها المعلل فى ادعاءات المصرح و كذا فى هذه المطالبات و يجب عليها أن تشير من تلقاء نفسها فى محضرها الى الحقوق التى يمكن أن تكون لجماعات عمومية على الارض و التى يكون قد كشفها التحقيق.
المادة21 :توجه المحاضر النهائية و الاوراق المؤيدة لها من طرف المجلس الشعبى البلدى الموسع الى الوالى للتصديق عليها بواسطة قرارات.
المادة22 : يكون لكل شخص يعترض على قرارات التصديق المتخذة من طرف الوالى
أجل ثلاثين يوما اعتبارا من نشرها ليمارس حقه فى الطعن ضمن الاوضاع المنصوص عليها فى المادة 268 من الامر رقم 71 73 المؤرخ فى 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 و المتضمن الثورة الزراعية.
المادة23 :تلغى اجراءات التحقيقات المفتوحة فى أراضى الملك طبقا لاحكام التشريع العقارى و التى لم تصل بعد الى نهايتها.
المادة24 :توجه مصالح ادارة املاك الدولة و التنظيم العقارى و مسح الاراضى فى طرف الشهر الموالى لاصدار هذا النص, الى المجالس الشعبية البلدية المعينة, ملفات التحقيقات التى لا تزال معلقة و ذلك لتمكين هذه الهيئات من القيام اجراء هذه التحقيقات فى اطار أحكام الامر رقم 71 73 المؤرخ فى 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 و المتضمن الثورة الزراعية و أحكام هذا المرسوم.
المادة25 : توجه قرارات الوالى التى لم تكن موضوعا لاى طعن مقدم أمام لجنة الطعن التابعة للولاية و كذا المحاضر المؤقتة و النهائية و الاوراق المؤيدة الى مصالح ادارة أملاك الدولة و التنظيم العقارى و مسح الاراضى لاجل تحرير شهادات الملكية و تسليمها الى الملاكين
المعترف بأنهم أصحاب أراض خاصة زراعية أو معدة للزراعة و ذلك عند انقضاء الاجل المنصوص عليه فى المادة 22 أعلاه.
المادة26 :لا تحرر و لا تسلم شهادات الملكية فى حالة طعن فى قرارات التصديق الصادرة من الوالى الا بعد أن تكون لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة 249 و المواد بعدها من الامر رقم 71 73 المؤرخ فى 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 و المتضمن الثورة الزراعية قد بثت فى أمر النزاعات المعروضة عليها.
المادة27 : بعد انقضاء آجال الطعن المتروكة للمعنيين بالامر بموجب المادتين 268 و 275 من الامر رقم 71 73 المؤرخ فى 20 رمضان عام 1391 الموافق8 نوفمبر سنة 1971 و المشار اليه أعلاه تحرر و تسلم شهادات الملكية طبقا للأحكام الصادرة من طرف لجنة الطعن التى رفع اليها الامر نهائيا.
المادة28 :يشار فى شهادات الملكية المحررة طبقا للنموذج الملحق بأصل هذا المرسوم الى نوع و موقع و مساحة و حدود القطع الارضية كما كانت مستخلصة أثناء التحقيق و فى حالة شيوع تذكر فى هذه الشهادات أسماء سائر الورثة و الشركاء فى الملك و الحصة التى يكون لكل واحد منهم الحق فيها.
المادة29 : تذكر فى شهادات الملكية التكاليف و الارتفاقات التى تكون قد ظهرت أثناء عمليات أثبات حق الملكية.
المادة30 :تسجل شهادات الملكية مجانا.
المادة31 :تستعمل شهادات الملكية بعد اتمام اجراءات التسجيل لتكون مجموعة البطاقات العقارية البلدية المنصوص عليها فى المادة 24 من الامر رقم 71
73 المؤرخ فى 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية.
المادة32 : تستبدل شهادات الملكية بدفاتر عقارية بمجرد أحداث المسح العام لاراضى البلاد المنصوص عليه فى المادة 25 من الامر رقم 71 73 المؤرخ فى 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 و المشار اليه أعلاه.
المادة33 : أن الدفاتر العقارية الموضوعة على أساس مجموعة البطاقات العقارية البلدية و مسح الاراضى المحدث ستشكل حسب الكيفيات التى ستحدد فى نصوص لاحقة المنطلق الجديد و الوحيد لاقامة البينة فى شأن الملكية العقارية.
المادة34 :تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة35 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 30 ذى القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 .
هوارى بومدين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.weboutas.jeeran.com
أنيسة
العضو المميز
العضو المميز
أنيسة


عدد المساهمات : 162
نقاط : 11663
تاريخ التسجيل : 19/03/2009
العمر : 36

مرسوم رقم 73 32 إثبات حق الملكية الخاصة Empty
مُساهمةموضوع: رد: مرسوم رقم 73 32 إثبات حق الملكية الخاصة   مرسوم رقم 73 32 إثبات حق الملكية الخاصة I_icon10الأربعاء 08 أبريل 2009, 5:39 am

شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لك جزيل الشكر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مرسوم رقم 73 32 إثبات حق الملكية الخاصة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية قانون رقم 91-11
» إثبات النسب في القانون الجزائري
» جريمة تبييض الأموال ـ الجرائم الخاصة ـ

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ستارلاوز ********* STARLAWS Forum :: منتدى التعليم العالي :: قسم كلّيات / معاهد العلوم الإنسانية :: كلية الحقوق-
انتقل الى: