إثبات حق الملكية الخاصة
مرسوم رقم 73 32مؤرخ فى 30 ذى القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973
المادة الأولي : يثبت حق الملكية الخاصة على أرض زراعية أو معدة للزراعة أثناء تطبيق عمليات الثورة الزراعية فى تراب بلدية أما بواسطة سند يحصل عليه طبقا للتشريع الجارى به العمل أو فى عدمه بطريق التحقيق المتمم وفقا للمادتين 77 و 78 من الامر رقم 71 73 المؤرخ فى 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 .
المادة2 : ان السند المحرر عليه طبقا للتشريع الجارى به العمل, يجب أن يكون المفهوم منه, بعد مراعاة الاحكام المنصوص عليها فى المادة 154 من الامر رقم 71 73 المؤرخ فى 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971و المشار اليه أعلاه, هو جميع المستندات الصحيحة التى تتضمن انشاء أو نقل أو اثبات أو تعديل ملكية عقارية زراعية و المحررة من طرف موظفين
عمومين أو موظفين قضائيين.
المادة3 : تعتبر على الخصوص مستندات صحيحة لأقامة الحجة فى شأن الملكية العقارية الزراعية أو الحقوق العينية :
1) وثائق الملكية المحررة تنفيذا للقوانين المتعلقة بالتشريع العقارى و المسلمة من طرف ادارة أملاك الدولة,
2) العقود الادارية التى تتضمن انشاء أو نقل أو اثبات أو تعديل ملكية عقارات أو حقوق عينية عقارية و المحررة من طرف الموظفين العمومين.
3) الاحكام القضائية التى تقر انشاء أو نقل أو اثبات أو تعديل
ملكية عقارات أو حقوق عينية عقارية و الصادرة من طرف قضاة و الحائزة لقوة الامر المقضى به.
4) العقود المتعلقة بانشاء أو نقل أو اثبات أو تعديل ملكية عقارات أو حقوق عينية عقارية و المحررة من طرف موظفين قضائيين و الخاضعة لاجراء الاشهار الخاص بالرهن العقارى.
المادة4 : تصلح ايضا لاقامة الحجة فى شأن الملكية العقارية العقود غير الرسمية المسجلة و المنشورة طبقا للنظام الجارى به العمل.
المادة5 :اذا قدم الشخص واضع اليد على أرض خاصة زراعية أو معدة للزراعة سندا محررا فى شكل عقد من قاضى الشرع و مسجلا و لكن غير منشورا
فان ملكية الارض يعترف له بها مع الاحتفاظ بأحكام المادتين 154و 168 من الامر رقم 71 73 المؤرخ فى 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 و المتضمن الثورة الزراعية.
المادة6 :يجب أن تكون العقود المبينة فى المادتين 3 و 4 من هذا المرسوم مصحوبة, فى حالة نزاع, بقوائم تتعلق بالاشهارات الخاصة بالرهان العقارية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر تبتدىء من يوم الشروع فى تطبيق عمليات الثورة الزراعية فى تراب البلدية و ذلك للتعبير عن الحالة الراهنة للعقارات أو الحقوق العينية المتعلقة بها.
المادة7 :يجب على الملاكين الحائزين للسندات و العقود المبينة فى المواد 3 و 4 و 5 أعلاه أن يقدموا حين القيام بعمليات اثبات حق الملكيةعلى الاراضى الخاصة الزراعية أو المعدة للزراعة الكائنة فى تراب البلدية, الى المجلس الشعبى البلدى الموسع, ما يلى :
نسخة من السنتدات و العقود المشار اليها أعلاه,
شهادة لميلادهم لم يمض عليها أكثر من ستة أشهر, و عند الاقتضاء :
نسخة من تصاميم القطع الارضية المبينة فى السندات و التى تكون فى حيازتهم,
و قائمة الاشهارات الخاصة بالرهن العقارى المشار اليها فى المادة 6 أعلاه.
المادة8 :اذا كان حائز و السندات و العقود المبينة فى المواد 3 و 4 و 5 من هذا المرسوم متوفين فيجب على ذوى حقوقهم أن يثبتوا صفتهم كورثة بتقديم عقد الفرضية أو فى عدمه بواسطة أوراق الحالة المدنية تثبت انتسابهم الى مورثيهم.
المادة9 :فى حالة ما اذا كان حائز و السندات و العقود المشار اليها فى المواد 3 و 4 و 5 من هذا المرسوم مقصودين بالاجراءات المقررة فى المادتين 105و 186 من الامر رقم 71 73 المؤرخ فى 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 و المتضمن الثورة الزراعية و المتعلقة بتأميم أو تحديد الاراضى الزراعية أو المعدة للزراعة, يقوم المجلس الشعبى البلدىالموسع بتحديد مساحة و نوع الاراضى التى تترك بصفة ملك خاص للمستفيدين منها و ذلك طبقا لقرار التأميم الصادر من الوالى.
المادة10 : يحرر المجلس الشعبى البلدى الموسع محضرا تضاف اليه خريطة (و لوملخصة) لقطع الاراضى التى تترك بصفة ملك خاص للمستفيدين منها.
المادة11 :تحرر على أساس هذا المحضر, طبقا للمواد 25 و 26 و 27 و 28 من الفصل الثالث من هذا المرسوم, شهادة ملكية تسلم الى الملاكين المعترف لهم بحقهم.
المادة12 :يجب على كل مستغل لارض خاصة زراعية أو معدة للزراعة و غير موطدة أو مثبتة الملكية بالوثائق و العقود المبينة فى المواد 3 و 4 و 5 من هذا المرسوم أن يقدم خلال عمليات احصاء الاراضى, تصريحا الى المجلس الشعبى البلدى الموسع و أن يوضح بأى صفة يقوم باستغلال هذه الارض.
المادة13 :يجب أن يكون التصريح مشتملا على جميع المعلومات المتعلقة بالموقع الحقيقى للارض و نوعها و مساحتها و ما تشتمل عليه.
المادة14 : لكى يتسنى التحقيق فى تصريحات كل واضع يد على أرض و تحديد ملاكيها الحقيقين, يجب على من يهمهم الامر أن يقدموا قبل القيام بالتحقيق المنصوص عليه فى المقطع 2 من المادة 77 من الامر رقم 71 73 المؤرخ فى 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 و المشار اليه أعلاه الى المجلس الشعبى البلدى الموسع, المستندات التالية :
الاوراق المثبتة للحالة المدنية للمصرح,
الشهادات المكتوبة و الشهادات الجبائية و جميع المستندات التى ينوى المصرح الاحتجاج بها.
المادة15 :يكلف فورا المجلس الشعبى البلدى الموسع بمجرد تكوين هذا الملف,
اللجنة التقنية البلدية باجراء التحقيق المنصوص عليه فى المقطع 2 من المادة 77 من الامر رقم 71 73 المؤرخ فى 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 و المشار اليه أعلاه.
يهدف هذا التحقيق الى جميع سائر المعلومات من الملاكين المجاورين و من كل شخص يمكن أن يكون عنده بعض هذه المعلومات التى ترمى الى تحديد صاحب الارض الحقيقى فى كل حالة.