منتدى ستارلاوز ********* STARLAWS Forum
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 لايكفي بالنسبة للمؤجر، في مجال إسقاط حق البقاء، الادعاء بتوفر المستأجر على سكنين أو أكثر، ويجب عليه إثبات الشغور.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1129
نقاط : 12779
تاريخ التسجيل : 07/01/2009
الموقع : weboutas.jeeran.com

لايكفي بالنسبة للمؤجر، في مجال إسقاط حق البقاء، الادعاء بتوفر المستأجر على سكنين أو أكثر، ويجب عليه إثبات الشغور. Empty
مُساهمةموضوع: لايكفي بالنسبة للمؤجر، في مجال إسقاط حق البقاء، الادعاء بتوفر المستأجر على سكنين أو أكثر، ويجب عليه إثبات الشغور.   لايكفي بالنسبة للمؤجر، في مجال إسقاط حق البقاء، الادعاء بتوفر المستأجر على سكنين أو أكثر، ويجب عليه إثبات الشغور. I_icon10السبت 12 مارس 2011, 1:05 am

الغرفة
الغرفة الإجتماعية

رقم القرار
333323

تاريخ القرار
05/04/2006

قضية
ل-م ومن معه ضد ز-م

موضوع القرار
حق البقاء-إسقاط حق البقـاء. القانون المدني : المـادة : 517. المبـدأ : لايكفي بالنسبة للمؤجر، في مجال إسقاط حق البقاء، الادعاء بتوفر المستأجر على سكنين أو أكثر، ويجب عليه إثبات الشغور.


القـــــــــــــــــــــــــرار


إن المحكمة العليــا
فى جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 05 أفريل 2006 بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيـار.
بناء على المواد ) 231. 233. 235. 239. 244. 257 ( من قانـون الإجراءات المدنيـة.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : 28 جوان 2003 وعلى مذكرة جواب المطعون ضـده.
وبعـد الاستماع إلى السيد بوحلاس السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبـة.
وبعـد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصـه :
حيث طعن بالنقض (ل-ب) - (ل-م) المولودة (م) ، (ل-ح) ، (ل-م)، (ل-ف)، (ل-ر)، (ل-ت) ضـد القرار الصـادر بتاريخ 05/14/2003 عن مجلس قضاء وهران الذي ألغى الحكم الصادر بتاريخ 18/02/2002 عن محكمة نفس المدينة وقضى من جديد بصحة التنبيه بالإخلاء ورفض الدعوى لعدم الإثبـات.

حيث أن المطعون ضده رد على عريضة الطعن وتمسك برفض الطعـن.

في الشكـل: حيث أن الطعن بالنقض استوفى آجاله وأشكالـه القانونية لذلك فهو مقبـول.

في الموضـوع : حيث تدعيما لطعنهم أودع الطاعنون مذكرة تضمنت ثلاثـة أوجه للنقض.
الوجـه الأول : مأخوذ من التطبيق الخاطئ للقانـون.
الوجـه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
الوجـه الثالث: مأخوذ من تناقض الأسبـاب.


عن الأوجه الثلاثة المثارة معا لإرتباطها : والذي ينعي فيهـا الطاعنون على القرار المطعون فيه أنه لما أسس قضاءه على عدم إثبات المدعين المؤجرين أن للمستأجر المطعون ضده، مالك العمارة الكائنة ……..، محلا خال من أي شاغل في تلك العمارة، وكذلك عدم إثباتهم أن المطعون ضده في استطاعته وبإمكانه ممارسة حقه في استرجاع أملاكه الكائنة بنفس البلدة من المستأجرين الآخرين تفي بحاجياته، وحملهم مسؤولية عبء الإثبات دون سند قانوني فإنه أفقد قضاءه الأساس القانوني وأخطأ تطبيق المادة 517 من القانون المدني في فقرتيها الثالثة والثامنة التي أسسوا عليها دعواهم وحسب التنبيه بالإخلاء الموجه للمطعون ضده بتاريخ 05/01/2000 .ذلك أن هذه الماد ة لا تنص على ما اعتمده القرار في قضائه ولا تلزمهم بتقديم أي دليل آخر يؤكدون به سواء وجود محل شاغر في عمارة المطعون ضده أو وجود رغبة لدى المطعون ضده في ممارسة حقه في استرجـاع أملاكه من الشاغلين الذين سبق وأن أجر لهم تلك الأملاك. إنمـا إشترطت عليهم إثبات تملك المطعون ضده لمحل كائن بنفس البلدة به عدة مساكن وهو ما أثبتوه لقضاة الموضوع. وبعدم تقيدهم بما فرضته المادة المؤسسة عليها الدعوى يعرض قرارهم للنقض.
لكـن حيث أن القرار المطعون فيه، لما أسس قضاءه على أحقية المطعون ضده في التمسك بحق البقاء في الأمكنة المتنازع عليها في مواجهة الطاعنين المالكين بالرغم من امتلاكه بمقتضى العقد المحرر بتاريخ 05/03/1967 لعمارة متكونة من عدة طوابق وبها عدة مساكن وذلك لعدم تقديم المالكين المؤجرين ما يثبت أن تلك المساكن التي يملكها المطعون ضده أو إحداها شاغرة وعدم إثباتهم كذلك أن هذا الأخير في استطاعته استعمال حق الإستعادة لإحدى هذه المساكن لأجل سد حاجياته أو حاجيات أفراد العائلة الذين اعتادوا العيش معه، كان عن صواب. ذلك أنه، حتى ولئن كانت المادة 517 من القانون المدني في فقرتيها الثالثة والثامنة والتي أسست عليها دعوى الطاعنين منذ البداية وحسب الإنذار الموجه للمطعون ضده بتاريخ 05/01/2000 تعطي للمالك المؤجر الحق في إسقاط حق البقاء المقرر قانونا لشاغل الأمكنة، إلا أن ممارسة هذا الحق مرتبط بشرط وجود سكن من تلك المساكن خال من أي شاغل أو مستأجر شرعي، أو وجود سكن آخر لشاغل الأمكنة المراد إسقاط حق البقاء عليه يفي بحاجياته وحاجيات من اعتاد العيش معه في نفس البلدة، أو أن في استطاعته الحصول على سكن ثبت وأنه استعمل حقه في استعادته من أحد الشاغلين. إلا أن هذا الشرط لم يتحقق من أجل مواجهة الشاغل المالك لعدة مساكن بما نصت عليه المادة المتمسك بها لإسقاط حقه في البقـاء.
وحيث أن قضاة المجلس، لما ناقشوا وسائل الإثبات المقدمة مـن الطرفين المتنازعين والتي تدخل في صلاحياتهم المطلقة، وانتهوا في تقديراتهم إلى عدم وجود سكن شاغر في تلك المساكن التي يمتلكها المطعون ضده، وبينوا في تأسيس قرارهم أن امتلاك الشاغل لعدة مساكن لا يكفي لأجل إسقاط حق البقاء عليه مالم يتبعه وجـود مسكن شاغر، فإنهم طبقوا القانون تطبيقا صحيحا وأسسوا القرار المنتقد التأسيس القانوني المطلوب خلافا لما يزعمه الطاعنون. لذلك فالإثارة المتمسك بها غير مؤسسة يترتب عنها رفض الطعن.

وحيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق خاسر الدعوى وفقا للمادة 270 مـن ق.إ.م .

لهـذه الأسبــاب

قـررت المحكمـة العليـا :
قبـول الطعن شكلا. وفي الموضوع رفض الطعن.
وتحميل الطاعنين المصاريف القضائيـة.
بـذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر أفريل من سنة ألفين وستة من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المشكلة من السـادة :

لعمـوري محمـد الـرئيـــس
بوعـلام بـوعـلام المستشــــار
بـوحلاس السعيـد المستشـــار المقرر
رحـابي أحمـد المستشــــار
لعـرج منيـرة المستشـــارة

وبحضـور السيدة/ دراقي بنينة المحامية العامـة،

وبمساعدة السيد/ معمر عطاطبة أمين ضبط القسم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.weboutas.jeeran.com
 
لايكفي بالنسبة للمؤجر، في مجال إسقاط حق البقاء، الادعاء بتوفر المستأجر على سكنين أو أكثر، ويجب عليه إثبات الشغور.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» زياني في حوار صريح للشروق: ذاهبون للفوز ومن يخشى ستاد القاهرة عليه البقاء في البيت
» مرسوم رقم 73 32 إثبات حق الملكية الخاصة
» فضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ستارلاوز ********* STARLAWS Forum :: منتدى التشريـع و البحث :: الاجتهادات القضائية-
انتقل الى: