|
| غرفة الاتهام في القانون الجزائري: خصائص و اختصاصات | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
Admin Admin
عدد المساهمات : 1129 نقاط : 13179 تاريخ التسجيل : 07/01/2009 الموقع : weboutas.jeeran.com
| موضوع: غرفة الاتهام في القانون الجزائري: خصائص و اختصاصات الثلاثاء 21 أبريل 2009, 11:07 am | |
| غرفة الإتهام نظم المشرع الجزائري غرفة الإتهام في المواد176-211 من قانون الاجراءات الجزائية،تنظر غرفة الاتهام في استئناف أوامر قاضي التحقيق،و تكون جلساتها ليست علنية إلا أنه يجوز للأطراف و محاميهم طلب حضور الجلسات و تقديم ملاحظاتهم و توجد على مستوى كل مجلس قضائي غرفة إتهام مشكلة من رئيس و مستشارين. خصائص غرفة الإتهام: - السرعة في اتخاذ الإجراءات : تتجلى في تحديد قانون إج لمواعيد قصيرة يجب أن تعرض خلالها عليها القضايا و مواعيد أخرى يقرر القانون وجوب البت فيما يعرض عليها خلالها و إلا ترتب عنها أثر قانوني يقرره (ما نصت عليه المادة179 إ.ج). - التدوين ( الكتابة) : التحقيق يجب أن يكون مدونا مواد 177قا إ ج ، 183، 184من قا اج - الحضـورية: تتميز الإجراءات أمام غرفة الإتهام بجواز حضور الأطراف في جلساتها حسب المادة184 إج يقرر القانون أن النائب العام يقوم بتبليغ الخصوم و محاميهم بتاريخ الجلسة لنظر القضية بكتاب موصى عليه و يوضع الملف المتضمن طلبات النيابة العامة لدى قلم كتاب الغرفة لتمكين الخصوم و محاميهم الإطلاع عليه ،المادة182 إج تفصل غرفة الإتهام في القضية مجتمعة في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المنتدب و النظر في الطلبات الكتابية للنائب العام و مذكرات الخصوم ، وحضور المداولة يقتصر على قضاة الغرفة لوحدهم المادة185 إج إختصاصات و صلاحيات غرفة الإتهام: -إتخاذ جميع إجراءات التحقيق التكميلية التي تراها لازمةوذلك بناءا على طلب النائب العام أو أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها. - النظر في صحة الإجراءات المرفوعة إليها و تقضي ببطلانها عند الإقتضاء158-191 قا إج - إصدار قرار بألا وجه للمتابعة إذا رأت أن الوقائع لا تكون جريمة أو لعدم توفر الأدلة أو لعدم كفايتها أو إذا بقي المتهم مجهولا 195 إج - إصدار قرارات الإحالة على محكمة الجنح و المخالفات196 قا إج - تقضي بايداع الحبس المؤقت و الإفراج المؤقت و الإفراج التلقائي186-192 قا إج - الفصل في طلبات رد الأشياء المحجوزةمادة 86 و195إج يعني أن غرفة الاتهام تختص بالفصل في الرد في حالتين و هما : 1- التظلم من أصحاب المصلحة في الرد كالمتهم و المدعي المدني . 2- إذا رأت غرفة الاتهام أن الواقعة لا لاتشكل جناية أو جنحة أو مخالفة أصدرت أمر بالا وجه للمتابعة فهنا تفصل في الرد في نفس الأمر بشرط ألا تكون الأشياء الضبوطة جرمة كالمخذرات و حمل الأسلحة بدون ترخيص. تقضي بتمديد الحبس الإحتياطي. - غرفة الإتهام كجهة إتهام ،وهي تقضي بشأن الجنايات باصدار قرار الإتهام و الإحالة على محكمة الجنايات إختصاصات أخرىخولها لها القانون : - مراقبة عمل الشرطة القضائية و الموظفين و الأعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبطية القضائية 206 قا إج و ما يليها. - تفصل في طلبات رد الإعتبار القضائي خلال شهرين ابتداءا من إبداء طلبات النيابة 679قا إج. الطعن في قرارات غرفة الإتهام: - يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا في قرارات غرفة الاتهام في الحالات التي يجيزها القانون ، و يقدم الطعن خلال 8 أيام من يوم النطق بالقرار بالنسبة للنيابة العامة و من تاريخ التبليغ بالنسبة لباقي الأطراف. أنها جهة احالة:تصدر غرفة الاتهام قرار باحالة الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة اذا ما تبين لها أن التهمة مؤسسة ، بمراجعة المادة 196-197 ا.ج نلاحظ أنها تصدر قرار بالآحالة الى محكمة الجنايات أو محكمة الجنح . 2-أنها جهة طعن: -حق وكيل الجمهورية في الطعن: يحق له الطعن في جميع آوامر قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام في أجل 3 أيام م 170 ق ا ج -حق النائب العام في الطعن : يحق له الطعن أمام جميع أوامر قاضي التحقيق في ضرف 20 يوم ولا يكون لذلك الطعن مانع من الافراج عن المتهم م 171 ق ا ج -حق المتهم في الطعن : لم يرخص المشرع للمتهم الطعن في جميع أوامر قاضي التحقيق و انما الطعن في بعضها م 172ق ا ج . -حق المدعي المدني في الطعن: م 173 ق ا ج يحق له الطعن في أوامر قاضي التحقيق. 3- أنها جهة استئناف: نصت على ذلك المادمواد 191-192 ق ا ج . وظائفها. فهي جهة تحقيق عليا تراقب و تشرف على جهات التحقيق القضائي الابتدائي وعلى تحقيقات النيابة العامة وتمارس صلاحيات في مراقبة التحقيق اذا ما اتصلت بالدعوى احدى الطرق المنصوص عليها في المضاه التالية : 1-تحقيق التصدي أو الاحالة للأجراءات المعروضة عليها: وتتصدى غرفة الاتهام أو تحيل الملف في حالتين
حق التصدي أو الاحالة بمناسبة نظر المطعون ضد آواملر قاضي التحقيق م 170-171-172-173 ق ا ج . حق التصدي أو الاحالة في حالة تقرير البطلان : تقر غرفة الاتهام بطلان الاجراءات المخالفة للأحكام القانونية سواء بمناسبة طعن رفعااليها أو بنمناسبة نضر الدعوى بعد احالتها الى النائب العام م 150 ق ا ج ، واذا تبين لها سبب من أسباب البطلان فانها تقضي ببطلان الاجراء الباطل أو ببطلان جميع الاجراءات التالية أو كلها أو بعضها عند الاقتضاء 2 2-فحص التحقيقات القضائية الابتدائية واصدار القرارات بشأنها: تفحص غرفة الاتهام القضية المعروضة عليها لمعرفة ماذا كانت ناقصة أو تامة ، فاذا كان هناك نقص في تحقيقات قاضي التحقيق فانه ومن صلاحيات غرفة الاتهام ألأمر باجراء تحقيقات تكميلية أو اضافية التكميلية : كاجراء خبرة أو سماع شاهد م 186 ق ا ج . الاضافية : يكون بعد صدور أمر بألا وجه للمتابعة نتيجة طعن أ أدلة جديدة شريطة ألا تكون الدعوى العمومية قد انقضت م 189 ق ا ج . 3-الغاء أو تأييد أومر قاضي التحقيق المطعون فيها : مثل ألأوامر المتعلقة بالحبس الاحتياططي وغيرها من الاوامر التي يطعن فيها الخصوم. | |
| | | حنان عضو مداوم
عدد المساهمات : 944 نقاط : 12596 تاريخ التسجيل : 09/04/2009 العمر : 42 الموقع : q8
| موضوع: رد: غرفة الاتهام في القانون الجزائري: خصائص و اختصاصات الأربعاء 29 أبريل 2009, 6:31 pm | |
| شكرا لك الحسن على المعلومات
مسمى غرفة الاتهام لا يوجد لا في مصر ولا الكويت
سلمت يداك وسلمت كلك من كل شر | |
| | | nermina عضو مداوم
عدد المساهمات : 203 نقاط : 11679 تاريخ التسجيل : 15/04/2009 العمر : 33 الموقع : www.montada.elchoroukonline.com
| موضوع: رد: غرفة الاتهام في القانون الجزائري: خصائص و اختصاصات الخميس 30 أبريل 2009, 2:13 am | |
| شكرا لك الله خيرا على كل معلومة مفيدة تقدمها لطلاب القانون تحياتي الحارة... | |
| | | Admin Admin
عدد المساهمات : 1129 نقاط : 13179 تاريخ التسجيل : 07/01/2009 الموقع : weboutas.jeeran.com
| موضوع: رد: غرفة الاتهام في القانون الجزائري: خصائص و اختصاصات الخميس 30 أبريل 2009, 4:28 am | |
| - حنان كتب:
شكرا لك الحسن على المعلومات
مسمى غرفة الاتهام لا يوجد لا في مصر ولا الكويت
سلمت يداك وسلمت كلك من كل شر حنان, غرفة الاتهام هي هيئة أعلى درجة من هيئة التحقيق في المحاكم الابتدائية لا أدري إن كان لديكم في مصر في قانون المرافعات هيئة بتسمية مغاية المهم عملها الرقابة و الفحص لعمل أول درجة شكرا لكما على المرور المفيد | |
| | | حنان عضو مداوم
عدد المساهمات : 944 نقاط : 12596 تاريخ التسجيل : 09/04/2009 العمر : 42 الموقع : q8
| موضوع: رد: غرفة الاتهام في القانون الجزائري: خصائص و اختصاصات الخميس 30 أبريل 2009, 12:29 pm | |
| نعم الحسن على بالي
لا، لا يوجد لا في مصر ولا في الكويت هذا المسمى كانت موجودة في مصر أعتقد سنة 1950 واستمرت حتى 1962 وأصبح يوجد بدلا عنها مستشار الإحالة فقط أما مراقبة إجراءات التحقيق تكون لمحكمة الموضوع، بمعنى أنه لا توجد درجة ثانية للتحقيق
والآن سواء في مصر أو الكويت، النيابة هي سلطة الإتهام وسلطة التحقيق وسلطة الإحالة، تشيل القضية من الألف إلى الياء
لك تحياتي ودمت بخير | |
| | | Admin Admin
عدد المساهمات : 1129 نقاط : 13179 تاريخ التسجيل : 07/01/2009 الموقع : weboutas.jeeran.com
| موضوع: رد: غرفة الاتهام في القانون الجزائري: خصائص و اختصاصات الخميس 30 أبريل 2009, 12:35 pm | |
| .
شكرا حنان على الإفادة
بارك الله فيك
. | |
| | | nadjiabendas
عدد المساهمات : 5 نقاط : 10147 تاريخ التسجيل : 07/01/2011
| موضوع: رد: غرفة الاتهام في القانون الجزائري: خصائص و اختصاصات الخميس 13 يناير 2011, 8:26 am | |
| كيف تكون الاحالة على محكمة الجنايات او الجنح من طرف غرفة الاتهام يعني ماهي الاجراءات
| |
| | | Admin Admin
عدد المساهمات : 1129 نقاط : 13179 تاريخ التسجيل : 07/01/2009 الموقع : weboutas.jeeran.com
| موضوع: رد: غرفة الاتهام في القانون الجزائري: خصائص و اختصاصات الخميس 13 يناير 2011, 12:19 pm | |
| 01) الاجراءات من غرفة الاتهام إلى محكمة الجنايات: يرى السيد قاضي التحقيق أن وقائع قضية ما تشكل وصف جناية , يححر أمرا بإرسال المستندات إلى غرفة الاتهام بسعي من النيابة طبقا للمادة 166 ق إ ج و ذلك لأن غرفة الاتهام هي المختصة بالاحالة على محكمة الجنايات عملا بالمادة 197 ق إ ج و ذلك بناء على قرار الاحالة الذي تصدره هذه الأخيرة,.... و بعد أن تنعقد غرفة الاتهام للنظر, و بموجب قرار إحالة منها على محكمة الجنايات, تتولى النيابة جدولة القضية ضمن الدورة الجارية أو الموالية لمحكمة الجنايات. و تتم المحاكمة في التاريخ الذي يتقرر. ---------------------------------------------------------- و إما أن يرى السيد قاضي التحقيق انتفاء وجه الدعوى نهائيا , بينما يستأنف الأمر من قبل الضحية أو النيابة, و هنا قد يتضح لغرفة الاتهام أن قاضي التحقيق أخطأ التقدير , و ترى بأن الوقائع جناية فتلغي الأمر بألا وجه للمتابعة و من جديد تكييف الوقائع على أنها جنايةو و اتباع الاجراءات السابق التنويه إليها أعلاه. و إما أن تستأنف النيابة قرار السيد قاضي التحقيق الذي رأى من خلاله أن الوقائع جنحة و ليست جناية, و هو الأمر الذي لم يعجب النيابة فاستأنفته, و يحصل التأييد من غرفة الاتهام , و هنا يتم تنفيذ أمر السيد قاضي التحقيق و ليس قرار غرفة الاتهام المؤيد له, لأن الأمر هو الذي يحمل القوة التنفيذية. و إما أن يتم عرض القضية على قسم الجنح فيرى القاضي في هذا القسم بأنه أدنى من ضخامة الوقائع التي يجب أن ينظر فيها مستشارين بضمانات أكبر و بقرار أخطر على مستوى المجلس لأنها تعتبر جناية (صياغة لتبسيط الفكرة / الأستاذ بوطاس) و هنا ينطق بحكم علني يقضي بعدم الاختصاص النوعي, و بإحالة الملف على النيابة لاتباع الاجراءات المناسبة, أي لتقوم بإرساله إلى السيد النائب العام الذي يعرضه على غرفة الاتهام , و بوصول الملف إلى غرفة الاتهام , إما أن تكمل الاجراءات بنفس الوتيرة أعلاه, أو أن تقرر إجراء تحقيق تكميلي, أو أن ترد الاختصاص للجنح من جديد. على العموم هذه هي الاجراءات التي تحضرني في هذه العجالة. آمل أن أكون قد حاصرت الفكرة و سهلت الفهم, في انتظار الإثراء أكثر.
02) فيما يخص بالإحالة على محكمة الجنح : إما أن غرفة الاتهام تتلقى الملف بنفس الطريقة السابقة , و بعد النظر فيه يتراءى لها أن الوقائع تشكل جنحة كجنحة الضرب و الجرح المفضيين إلى الموت دون قصد إحداثها (لعدم تكرار الضربات التي تمثل الاصرار و انعقاد نية القتل المسبقة) أو أن الشهادة الطبية لا تتضمن هتكا للعرض الذي هو جناية فتنزل الوقائع إلى تكييف جنحة,,,, الذي رآه قاضي التحقيق جناية قتل عمد , ففي هذه الاحالة تصدر غرفة الاتهام قرارا يلغي الأمر الصادر عن السيد قاضي التحقيق بإرسال مستنادت القضية بعد الاحالة , , من جديد تقضي بمتن نفس القرار المسبب بإعادة تكييف الوقائع إلى جنحة, و تقضي أيضا بالاحالة. و تتولى النيابة تنفيذ القرار بإنزال الملف من المجلس من على مستوى غرفة الاتهام بواسطة النائب العام إلى السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة.
على العموم, بقراءة بسيطة لنصوص مواد قانون الاجراءات الجزائية ستتمكن من الإلمام التام بجميع الكيفيات و السبل التي تسلكها الدعوى العمومية, أنصحك بالبحث ضمن صفحاته , و أعدك بأنك لن تجد أية صعوبة في الفهم لبساطة المضامين, و سردها بكيفية رائعة.
بالتوفيق.
عدل سابقا من قبل Admin في الإثنين 17 يناير 2011, 3:41 am عدل 2 مرات | |
| | | nadjiabendas
عدد المساهمات : 5 نقاط : 10147 تاريخ التسجيل : 07/01/2011
| موضوع: رد: غرفة الاتهام في القانون الجزائري: خصائص و اختصاصات الجمعة 14 يناير 2011, 6:24 am | |
| شكرا جزيلا على هده الاجابة جزاك الله خيرا
| |
| | | nadjiabendas
عدد المساهمات : 5 نقاط : 10147 تاريخ التسجيل : 07/01/2011
| موضوع: رد: غرفة الاتهام في القانون الجزائري: خصائص و اختصاصات الجمعة 14 يناير 2011, 6:35 am | |
| هل يمكنكم افادتي بمعلومات عن جريمة المخدرات سواءا بغرض البيع او الاستهلاك واهم الدفوع التي يمكن الاعتماد عليها خلال المرافعة بالنسبة للحالتين وجزاكم الله عني كل خير وماهو القانون المنظم لها. | |
| | | nadjiabendas
عدد المساهمات : 5 نقاط : 10147 تاريخ التسجيل : 07/01/2011
| موضوع: رد: غرفة الاتهام في القانون الجزائري: خصائص و اختصاصات الجمعة 14 يناير 2011, 6:40 am | |
| ماهي اجراءات التكليف المباشر | |
| | | Admin Admin
عدد المساهمات : 1129 نقاط : 13179 تاريخ التسجيل : 07/01/2009 الموقع : weboutas.jeeran.com
| موضوع: رد: غرفة الاتهام في القانون الجزائري: خصائص و اختصاصات الإثنين 17 يناير 2011, 4:17 am | |
| - nadjiabendas كتب:
- هل يمكنكم افادتي بمعلومات عن جريمة المخدرات سواءا بغرض البيع او الاستهلاك واهم الدفوع التي يمكن الاعتماد عليها خلال المرافعة بالنسبة للحالتين وجزاكم الله عني كل خير وماهو القانون المنظم لها.
الجواب:
أولا: تجدر الاشارة أولا إلى أن المخدرات منقولات, و رغم أن الحيازة في المنقول وحدها سند الملكية, فإن المخدرات وسع المشرع من مبدء حيازتها, عندما خلق الحيازة الحكمية , و التي معناها أن وجود المخدرات في المحيط المكاني الذي يتواجد فيه المشتبه فيه ينطبق على حالة لو أن المخدرات وجدت بجيبه أو بسيارته أو بمحله أو بتوابعه الخاصة به. و بالتالي فلا فرق بين أن توجد على بعد 10 أمتار منه, و أن توجد في جيبه, فكل ذلك يعد حيازة, الأولى حكمية و الثانية حيازة فعلية حقيقية.
ثانيا: معايير التفرقة بين جرائم المخدرات, أو بالأحرى أوجه الدفاع التي يتم التركيز عليها سواء لأجل إعادة التكييف أو بهدف تقرير البراءة هي: الدرجة الأولى: الظروف و الملابسات التي ضبط فيها المشتبه فيه. الدرجة الثانية: الكمية. الدرجة الثالثة: الركن المعنوي .
و قد رتبتها إلى درجات لأن المرافعة تقتضي الانتقال من واحدة إلى أخرى كالسلم, فإذا تضمن ملف المتهم وجود حالة تلبس بالبيع و تلقي الثمن, لا تهمنا الكمية التي ضبطت بحوزته, لأن الحيازة بنية المتاجرة ثابتة, فالظروف و الملابسات هي التي أغنتنا عن الخوض في الدرجتين المواليتين. كذلك الشأن لو أن الأمر لم يتعلق بحالة تلبس, و إنما مثلا بظهور شهود على أن الحيزاة لغرض المتاجرة, أو أن المتهم بعد الفحص ثبت عدم تعاطيه نهائيا لنوع المادة المخدرة (كالهيرويين و أصناف أخرى خطيرة ذات أثر) من الصنف الذي بحوزته مقارنة بتصريحه بأنه مدمن...
أما إن لم يتعلق الأمر بحالة تلبس, أو بظرف لا يدع مجالا للشك في نية المتاجرة لدى الحائز, فهنا ننتقل إلى الدرجة الثانية. و معناها أن هناك فرق بين من يحوز 30 غراما و من يحوز 30 كيلوغراما. و على هذا الأساس , فمن حاز كمية قليلة تنطبق على حاجة الاستهلاك الفردي اعتبر مستهلكا , يتابع من أجل الحيازة بغرض الاستهلاك. أما من ضبطت بحوزته (حيازة حكمية أو فعلية) كمية كبيرة فإنه يعد حائزا لغرض الاتجار.
و في جميع الحالات , لو أن الكمية المضبوطة تم تبريرها بشهادات و وصفات طبية تحمل ختم و إشارات البيع من الصيدلي و كانت هذه الكمية عبارة عن أقراص أو قنينات سوائل مخدرة منطبقة على ما هو موصوف في الوصفة , فلا جريمة, و لا متابعة.
أخيرا, النص المنظم لها هو القانون رقم 04-18 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر 2004، يتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها يمكنك تحميله من موقع الجريدة الرسمية, رقم الجريدة 83 الصادرة بتاريخ 26 ديسمبر 2004. أو اضغط على الرابط التالي:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
و ستنزل بين يديك فورا على صيغة zip قم بفك الضغط باستعمال برنامج winrar أو winzip و اقرأها باستعمال برناج acrobat reader و الله ولي التوفيق بالتوفيق | |
| | | Admin Admin
عدد المساهمات : 1129 نقاط : 13179 تاريخ التسجيل : 07/01/2009 الموقع : weboutas.jeeran.com
| موضوع: رد: غرفة الاتهام في القانون الجزائري: خصائص و اختصاصات الإثنين 17 يناير 2011, 4:50 am | |
| - nadjiabendas كتب:
- ماهي اجراءات التكليف المباشر
إجراءات التكليف المباشر:
عليك أولا بأن تمحص الوقائع, هل هي تندرج ضمن الحالات التي رتبتها المادة 337 مكرر من قانون الاجراءات الجزائية أم لا. فإن لاحظت بأنها تمثل جنحة عدم تسديد النفقة المحكوم بها قضاء, أو جنحة عدم تسليم الطفل , أو جنحة إصدر صك بدون رصيد, أو جنحة انتهاك حرمة منزل, أو جنحة القذف (مع الحذر بشأن جريمة القذف لأن أركانها الخاصة تختلف عن أركان السب و الشتم, و الوشاية الكاذبة اختلافا جذريا) أما إن لاحظت بعد الدراسة بأن الوقائع لا توفر الأركان الخاصة بعينها للجنح المنوه إليها , فإن الأمر مختلف لماذا؟ لأن الجنح الأخرى غير المذكورة في نص المادة ليس كما يعتقد البعض بأنه لا يجوز اتباع إجراءات التكليف المباشر بشأنها, لا, هذا خاطئ, فجميع الجنح يمكن أن تتبع بشأنها إجراءات التكليف لمباشر لكــــــــــــــــــــــــن السلطة التقديرية في ذلك تملكها النيابة ممثلة بوكيل الجمهورية, فله أن يقبل أو أن يرفض. أما الحالات الأولى المحددة على سبيل غير حصري, فمتى ما توفرت الشروط المطلوبة فلا يمكنه أن يرفض مباشرة الدعوى العمومية بواسطة التكليف المباشر.
أما فيما يتعلق بالكيفية الاجرائية العملية للتكليف المباشر:
يحرر الشاكي عريضة عنوانها "شكوى عن طريق التكليف المباشر أمام محكمة الجنح من أجل جنحة كذا و كذا " طبقا للمادة 337 مكرر ق إ ج لفائدة / فلان,,, المولود بتاريخ , بمنطقة, لأبويه فلان و فلانة الساكن بـ ضد / نفس المعلومات. عرض الوقائع التي تجسد أركان الجرم تجسيدا . ذكر وسائل الاثبات و الاشارة إلى أنها مرفقة إذا تعلق الأمر بأسانيد مكتوبة. الإشارة إلى نصوص المواد التي تعاقب عن الأفعال المعروضة. التماس المتابعة دون التأسس كطرف مدني كما يفعله البعض عن خطأ لأن التأسس كطرف مدني و المطالبة بالحقوق المدنية يكون يوم جلسة المحاكمة إما بمذكرة جديدة تتضمن طلبات مكتوبة , أو شفاهة. بعد ذلك يتم التأشير من قبل النيابة و ختم عريضة التكليف المباشر, يتم تحويلها إلى مصلحة الجدولة في المحكمة ليقوم أمين الضبط هناك بتسجيلها في سجل القضايا و يعطيها آخر رقم ترتيب في السجل, و من خلال هذا السجل يسجل تاريخ الجلسة على العريضة, و يسلم هذه العريضة للشاكي ليتجه بها إلى مكتب أحد المحضرين القضائيين التابع لدائرة اختصاص المجلس القضائي التي يقيم داخل نطاقها المتهم, ليقوم هذا المحضر القضائي بتبليغها للمشتكى منه مع محضر رسمي يعلمه من خلاله بأنه له قضية متهم فيها تحمل رقم و تاريخ كذا و كذا حسب العريضة, وبعد التبليغ, يسلم المحضر القضائي للشاكي محضرا يسمى محضر تكليف بالحضور للجلسة يتضمن إمضاء المتهم بأنه استلم حتى لا يحتج بعدم العلم من جهة, و من جهة أخرى حتى لا تحكم المحكمة بعدم قبول إجراءات التكليف المباشر شكلا لانعدام إجراءات التبليغ كي لا تفوت فرصة الدفاع عن المتهم... المهم, هي إجراءات شبيهة جدا بإجراءات الدعوى المدنية.
بالتوفيق.
| |
| | | | غرفة الاتهام في القانون الجزائري: خصائص و اختصاصات | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| المواضيع الأخيرة | » لعبة خفيفة تنسيك الدنيا بمتعتهاالسبت 15 أكتوبر 2016, 7:40 am من طرف أنيس الجار » حيلة سحرية لتنحيف البطن و القضاء على السمنة و ترهل الصدرالسبت 15 أكتوبر 2016, 6:07 am من طرف أنيس الجار » مجانا التسجيل في الماستر / الماجيستير بالمراسلة - للنظامين الكلاسيكي و أل أم دي مجاناالسبت 15 أكتوبر 2016, 6:00 am من طرف أنيس الجار » النظام المحاسبي الجديد ـ النهائي ـالأربعاء 18 مارس 2015, 3:45 pm من طرف amine14 » hello goog morning السبت 23 فبراير 2013, 9:44 pm من طرف badousalim » محاضرات المنازعات الإدارية الثالثة حقوقالثلاثاء 21 أغسطس 2012, 9:26 am من طرف NADAHAFIDA » لأجل الطاهر الزبيريالجمعة 20 يناير 2012, 4:26 pm من طرف znfz » قانون العتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرةالسبت 07 يناير 2012, 8:43 am من طرف abdelhakp » أعظم ما وجدته عن كتاب القرآنالأربعاء 28 ديسمبر 2011, 5:03 am من طرف Admin» الجنة دار السلامالجمعة 09 ديسمبر 2011, 9:38 pm من طرف باحث شرعي |
عدد الزوار |
|
|