محمد البحبحاني عضو مداوم
عدد المساهمات : 221 نقاط : 11670 تاريخ التسجيل : 19/04/2009 العمر : 42 الموقع : على الخريطة .... dz
| موضوع: طرق الإثبات في القانون الجزائري السبت 23 مايو 2009, 12:03 pm | |
| الإثبات لغة هو تأكيد أمر معين أي حق معين بالدليل والحجة وقانونا إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي يجيزها القانون على واقعة قانونية تأثر في الفصل في الدعوى ونعرض فيما يلي هذه الطرق والوسائل بإيجاز. طرق الإثبات أولا:الكتابة: تعتبر ضمانة جيدة للإثبات و هناك إثبات جديد بالشكل الإلكتروني كما بينته المادة331 مكرر من ق م ج وتنص المادة 123 مكرر من الق م ج على أن الإثبات بالشكل الالكتروني مثله مثل الكتابة شرط التأكد من هوية مصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة. كأصل عام تشرط الكتابة للإثبات لتصرف أنشأه عقد أو الإرادة المنفردة فالتصرف القانوني على عكس الواقعة المادية فهي لا تسمح بتحضير دليل كتابي لهذا تثبت بشهادة الشهود أو اليمين أو الإقرار لكن الواقعة القانونية كالميلاد و الوفاة تثبت بالكتابة. الأوراق الرسمية: تعريفها وشروطها: عرفتها المادة 324 من ق م ج العقد الرسمي عقد يثبت فيه الموظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذو الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصاته. ومن هنا نستنتج ثلاث شروط تتمتع بها الورقة الرسمية - صدورها عن موظف عام معين بقرار في منصب دائم مثبت فيه تابعا لإحدى المصالح الإدارية للدولة ويتنوع الموظفون العامون بحسب الأوراق التي يصدرونها أما الضابط العمومي فهو الموثق المختص بتحرير الأوراق كما ورد في قانون التوثيق الجديد 27/88 في المادة الخامسة منه كما نجد المحضر القضائي كما نصت عليه المادة الخامسة من قانون 03/91 أما الشخص المكلف بخدمة عامة هو الذي يخضع لقانون الوظيف العمومي أو غير خاضع له كالخبير وأعضاء المجالس الانتخابية والمعنى أن تنسب إليه ولا يشترط أن تكتب بيده. - أن يكون الإصدار في حدود السلطة والاختصاص وقت تحرير الورقة فلا يكون الموظف معزول أو موقوف أو منقول أو محال على التقاعد وتسلب منه الأهلية إذا كانت له مصلحة شخصية أو صلة أو قرابة ويكون مختص نوعيا ومكانيا. - مراعاة الإجراءات والأشكال القانونية في إصدار الورقة وقت تحريرها فلها شكل محدد وتكون واضحة الكتابة ولا حشر ولا شطب فيها وتكتب باللغة العربية. حجية الورقة الرسمية في الإثبات: إن القرينة بالرسمية في الورقة توحي بالثقة الكبرى فيها فإذا وجدت الشروط السابقة اكتسبت الصفة الرسمية وتكون حجة للخلف العام أو الخاص للمتعاقدين فلا يثبت عكس مضمونها إلا ببطلانها بالتزوير. صور الأوراق الرسمية: ان قانون التوثيق يلزم الموثق بحفظ أصول المحررات الموقعة منه وأطراف العقد يسلم لهم نسخة أو صورا منها لذوي الشأن فهنا نفرق بين حالتين: 1- حالة وجود أصل الصورة: اذا كانت صورة خطية أو فوتوغرافية وشهد الموظف بمطابقتها للأصلية كانت لها القوة الاثباتية للأصل وتسقط قرينة القوة بمجرد ادعاء الخصم بعدم مطابقتها وهنا يتعين على المحكمة مراجعة الصورة على الأصل بمعرفتها أو انتداب أحد قضاتها. 2- حالة عدم وجود الأصل: أما ما يؤخذ من صورة رسمية لصورة مأخوذة من النسخة الأولى لا يعتد بها إلا على سبيل الاستئناس تبعا للظروف. أ- النسخة الأولى)صورة الورقة الرسمية الأصلية (إذا كانت منقولة مباشرة والورقة الرسمية الأصلية ضائعة فتثبت لها ذات الحجية و إذا كانت تحمل حشر أو شطب فيجوز للقاضي استبعادها. ب- النسخة الثانية )صورة الصورة( فتكون صورة للأصل بطريقة غير مباشرة شرط وجود الأصل. ت- النسخة الثالثة )صورة صورة الصورة( تأخذ إلا على سبيل الاستئناس إلا إذا أقر بها الخصم تسترجع حجيتها. القوة التنفيذية للورقة الرسمية: المشرع حصر الصور التنفيذية وهي: 1- السندات القضائية: هي الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائية 2- السندات غير القضائية: وهي العقود والمحررات الرسمية المحررة بمعرفة الضابط العمومي والموثق وهي في عداد السندات التنفيذية تعطي لحاملها الحق في تنفيذها بواسطة محضر قضائي. ومن هنا نستنتج أن المشرع الجزائري كأصل عام رجح الدليل المكتوب على شهادة الشهود واستثناء يجوز ذلك إذا وجد مانع مادي كعقد الوديعة أو مانع أدبي كوجود صلة قرابة أو مصاهرة. الأوراق العرفية: من خلال المادة 327 ق م ج هي صادرة من الشخص الموقع ولو لم تكن مكتوبة بخط يده ونشير إلى أن البصمات تعادل التوقيع كما أن القانون لا يشترط أي شرط خاص لكن هناك إشكاليتين لم يتطرق إليها المشرع - شكلية تعدد النسخ حيث يجب ذكر عدد النسخ الأصلية في كل واحد منهم بهدف إثبات حق المتعاقدين. - ذكر عبارة صالح من أجل لتفادي سوء استعمال الفراغ حيث يقع تحت طائلة قانون العقوبات باعتباره تزوير. قوتها من حيث الإثبات: تنص المادة 327 ق م ج انه إذا أنكر الشخص المنسوبة إليه يجعلها غير صالحة للإثبات و يستنتج من المادة 328 ق م ج ثلاث حالات لثبوت الورقة العرفية: أ- قيدها لدى مصلحة التسجيل وتحفظ في سجل معد لذلك مقابل رسوم فيكون لها تاريخ ثابت وهو تاريخ الإيداع. ب- إثبات مضمونها في محرر أخر بتأشير الضابط العمومي عليه. ت- وفاة أحد الموقعين عليها ويكون تاريخها ثابت من وقت وفاته إن كان متعاقدا أو شاهدا. قوتها من حيث التنفيذ: باعتبارها من عمل المتعاقدين المحض لا يجوز إمهارها بصيغة التنفيذية بل يجب اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بما تتضمنه. أنواعها: 1- الرسائل و البرقيات: يجب أن تكون الرسالة موقعة من طرف المرسل ولا تكون مشمولة على سر لأنها تقدم للقاضي وهو الذي له تقدير السر وله الحرية بأن لا يأخذ بسطحية العبارات فقط كالمبادلات بين التاجر وموكله وبين المحامي والزبون وكذلك بين الأزواج. والبرقية يجب أن تكون موقعة ومطابقة للأصل وأن تكون مشمولة على تاريخ ثابت فإذا تلف الأصل تأخذ على سبيل الاستئناس. 2- دفاتر التجار: تكون لها حجية للتاجر وعليه ويأخذ بها أو تستبعد كليا كما يجب أن تكون منظمة قانونا ولا تستعمل للإثبات إلا بين التجار.
| |
|
محمد البحبحاني عضو مداوم
عدد المساهمات : 221 نقاط : 11670 تاريخ التسجيل : 19/04/2009 العمر : 42 الموقع : على الخريطة .... dz
| موضوع: رد: طرق الإثبات في القانون الجزائري السبت 23 مايو 2009, 12:04 pm | |
| 3- الأوراق والدفاتر المنزلية: وهي المذكرات الشخصية المتعلقة بالتصرفات المالية ولا يشترط فيها التوقيع ولا تكون صالحة للإثبات إلا بعد وفاة الشخص. 4- سند براءة الذمة: تثبت أن ذمة المدين خالية من الدين سواء كليا أو جزئيا وهناك حالتين: - سند الدين موجود عند الدائن وهنا التأشير يكون حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس والمهم أن يكون السند أصلي. - سند موجود عند المدين شرط التأشير بخط يد الدائن وشرط نسخة التأشير موجودة لدا المدين كالمخالصة.
ثانيا: شهادة الشهود : هي التصريحات التي يدلي بها شخص ما خارج أطراف الخصومة أمام القضاء وفق شروط قانونية و هي من شأنها التأثير على مراكز أطراف النزاع . أنواع الشهادة: 1- الشهادة المباشرة و غير المباشرة :الأصل أن تكون مباشرة أما غير المباشرة أن يدلي الشاهد بما نقله إليه شخص أخر . 2- الشفهية و الكتابية:الأصل أن تكون شفهية تكون في شكل تصريح ذكر الوقائع و قد تكون كتابية في حالة قليلة الوقوع كرسائل التي يدلى بها و ترسل إلى المحكمة تتضمن ذكر الوقائع المتنازع فيها بأن يبرز الشاهد مذكراته و هي حالة استثنائية. 3- الشهادة بالتسامع و بالشهرة العامة : و الشهادة بالتسامع و هي ما يدلي به الشاهد من وقائع و معلومات وصلت إلى علمه بتناقلها بين الناس دون أن يستطيع تحديد شخص بالذات أما بشهرتها العامة فهي ليست شهادة بالمعنى الصحيح و إنما هي ورقة تحرر أمام موظف تدون فيها وقائع مكتوبة يشهد بها شهود معينون يعرفونها عن طريق الشهرة العامة كفوات الوقت لتسجيل عقد الزواج . شروط الشاهد﴿موانع الشهادة﴾: 1- لا يجوز شهادة الأقارب و الأصهار وزوج أحد الخصوم حتى بعد الطلاق إلا في مسائل الحالة و الطلاق يجوز ذلك باستثناء الأبناء . 2- الأشخاص فاقدي أهلية الشهادة و القصر الذين لم يتموا 15-18 سنة يجوز سماعهم دون حلف اليمين على سبيل الاستئناس . حجيتها و قوتها في الإثبات:فهي غير ملزمة للقاضي و له السلطة التقديرية في تقدير قيمتها : أ-لا عبر بعددها فقد يؤسس القاصي حكمه على واحدة بالرغم من عددها وتعارضها لكن يجب عليه التسبيب. ب- لا يلزم القاضي كونها متطابقة لقبولها فهو يستطيع اللجوء إلى المعاينة و الخبرة. ت-يستطيع القاضي رفضها برغم من شهادة تؤكد ثبوتها . ث- القاضي غير مجبر على تفسير موقفه عندما يفضل شهادة على أخرى. ج- القاضي لا يتقيد بعدد الشهود أو بسنهم أو مركزهم أو جنسهم فشهادة المباشرة أقوى من غير المباشرة . نطاق الإثبات بالشهادة:فهي محدودة بالنسبة للتصرفات القانونية المدنية إذا كان تزيد قيمته على 100000دج أو كان غير محدد القيمة وهي ذات قوة مطلقة للتصرفات القانونية التجارية .
ثالثا :القرائن: و القرائن تنقسم إلى نوعين :قرائن قانونية و قرائن قضائية و القران القانونية :هي ما يستنبطه المشرع تيسيرا للمتقاضين في الأحوال التي يصعب عليهم الإثبات أم القرائن القضائية فهي ما يستنبطه القاضي من الظروف الدعوى المعروضة عليه. و القرائن على هذا النحو ليست أذلة مباشرة في الإثبات إذ هي تقوم على استنتاج وقائع من وقائع أخرى و لا يثبت الخصم الوقائع القانونية ذاتها مصدر الحق و إنما يثبت وقائع أخرى ليستنبط منها وقائع المراد إثباتها القرائن القانونية (القرائن التي ينص القانون تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يقضي بغير ذلك)) (( الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة و لكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم نفسهم دون أن تتغير صفاتهم و تعلق النزاع بالحق ذاته محلا و سببا )) (( و لا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها )) فالقرينة القانونية إذا من عمل المشرع وركنها هو نص القانون فالمشرع يقوم باستنباط أمر مجهول من أمر معلوم على أساس أن الراجح الغالب الوقوع هو ارتباط الأمرين وجودا وعدما وإذا كانت القرينة القانونية تقوم على فكرة الترجيح والاحتمال أي الأخذ بالوضع الغالب إلا أن هذه القرينة – خلافا للقرينة القضائية تنطوي على خطورة ذلك أن المشرع يضع القرينة القانونية في صيغة عامة مجردة آخذ بالراجح كما قلنا حتى ولو كانت في بعض الحالات لا تتفق مع الحقيقة فهو لا ينظر فيها إلى كل حالة بذاتها كما هو الشأن بالنسبة للقرائن القضائية ولذلك يكون من المتصور أن توجد بعض الحالات تنطبق فيها القرينة رغم مغايرتها للحقيقة الواقعة ولهذا كان من الأفضل ألا يلجأ للقرينة القانونية إلا لضرورة قصوى ويترك للقاضي استخلاص القرائن حتى يتماشى مع الحقيقة والواقع بقدر المستطاع وقد يهدف المشرع من وراء النص على قرينة معينة منع التحليل على القانون من ذلك. القرائن القضائية هي قرائن التي لم ينص عليها القانون ويستخلصها القاضي من ظروف الدعوى ويقتنع بأن لها دلالة معينة ويترك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن. لا يجوز الواثبات بها إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة فهذه القرائن هي ما يستنبطه القاضي من ظرف الدعوى المعروضة عليه و ملابساتها فهو يختار واقعة معلومة ثابتة من بين وقائع الدعوى ويستدل بها على الواقعة المراد إثباتها. ويقضي وجود القرائن القانونية إذا توافر أمرين: الأول قيام واقعة ثابتة في الدعوى والثاني استنباط واقعة المراد إثباتها من هذه الواقعة الثابتة. الحالات التي يجوز فيها الإثبات بالقرائن القضائية لا يجوز بها إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة وعلى ذلك لا يجوز الإثبات بهذه القرائن في التصرفات القانونية المدنية التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف دينار كما لا يجوز فيها الإثبات في التصرفات غير محددة القيمة ولا في الإثبات ما يخالف في الكتابة أو ما يجاوزها بينما يجوز الإثبات بها في التصرفات القانونية المدنية التي لا تتجاوز قيمتها عن عشرة آلاف دينار كما تقبل في الإثبات الوقائع المادية والتصرفات التجارية.
رابعا: الإقرار هو تصرف قانوني يتم بالإرادة المنفردة فيجب أن تتوافر فيه شروط التصرف القانوني ومنها اتجاه إرادة المقر إلى إحداث أثر قانوني أي يلزم في الإقرار أن يكون صادر من المقر قصد الاعتراف بالحق المدعى به في صيغة تفيد ثبوته على سبيل اليقين وأن يكون تعبير المقر عن أراده حقيقية فلا يعد من إبداء رغبته في التودد أو المجاملة طالما لم يقصد منه الإدلاء بالاعتراف لتسوية النزاع ولا يفيد بطريقة اللزوم استمرار هذه الرغبة في كل الأوقات كما لا يفيد إقراره بحق الخصم وكذالك لا يعتبر إقرارا في حالة الاضطرار واحتياطا.
| |
|
محمد البحبحاني عضو مداوم
عدد المساهمات : 221 نقاط : 11670 تاريخ التسجيل : 19/04/2009 العمر : 42 الموقع : على الخريطة .... dz
| موضوع: رد: طرق الإثبات في القانون الجزائري السبت 23 مايو 2009, 12:06 pm | |
| ويلزم عليه أن يكون أهلا للتصرف ولا يلزم أن تكون له أهلية فيجوز الإقرار للصغير غي المميز والمجنون ويشترط أن تكون إرادته خالية من كل عيوب الرضا وإقرار النائب لا يصح إلا في حدود النيابة والإقرار يصدر أمام القضاء أثناء سير الدعوى التي تتعلق بموضوع القرار وهذا ما يسم بالإقرار القضائي وقد يصدر في دعوى لا تتعلق بموضوع القرار وخارج مجلس القضاء وهذا الإقرار غير القضائي.: الإقرار القضائي هو الاعتراف الخصم أو نائبه إذا كان مأذون له بالإقرار بواقعة ادعى بها عليه أما القضاء أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة. ويتضح من هذا النص وجود شرطين : أن يصدر أمام القضاء – أن يكون أثناء سير الدعوى. حجية الإقرار القضائي: هو حجة قاصرة على المقر فلا يجوز الرجوع عنه أو تعديله مادام صدر عنه مستوفيا شروطه القانونية. لا يصح الرجوع في الإقرار إلا لخطأ في الواقعة على أن يثبت المقر ذلك. الإقرار غير القضائي: هو الذي يقع في غير مجلس الحكم أو يقع في مجلس الحكم في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها.
خامسا:اليمين : هو قول يتخذ فيه الحالف الله شاهد على صدق ما يقول أو على إنجاز ما يعد و يستنزل عقابه إذا ما حنث بقوله والله بالصيغة التي أقرتها المحكمة و باعتبار أنه عمل ديني يؤدى على حسب ديانة الحالف و اليمين قضائية و غير قضائية فالأولى تكون أمام القضاء و توجه إلى الخصم و الثانية التي يتفق عليها خارج مجلس القضاء و قد اقتصر المشرع على تنظيم اليمين القضائية .أما غير القضائية تخضع للقواعد العامة. و اليمين نوعان :حاسمة ومتممة اليمين الحاسمة :هي التي يوجهها أحد الخصوم للأخر لحسم النزاع ليحتكم إلى ضميره فإذا أدها خسر خصمه دعواه و إذا نكل عنها كسبها خصمه و لمن يوجه له اليمين أن يردها على خصمه . شروط توجيه اليمين : اليمين الحاسمة ملك الخصوم و القاضي لا يستطيع توجيهها من تلقاء نفسه و يشترط فيمن يوجه اليمين أهلية التصرف في الحق الذي توجه اليمين بشأنه و أن يملك تصرف في هذا الحق وقت حلف اليمين فيكون قادرا على الخيار بين الحلف و الرد و النكول و لا يجوز للوكيل توجيهها إلا بوكالة خاصة . موضوعها :أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه فإذا كانت غير شخصية انصبت اليمين على مجرد العلم بها كحلف الوارث أنه لا يعلم أن مورثه كان مدين و لا يجوز توجيهها في واقعة ممنوعة قانونا أو مخالفة للنظام و الآداب العامة كدين القمار أو إثبات إيجار منزل يستغل للقمار أو بالنسبة لواقعة سبق صدور حكم فيها حائز قوة الأمر المقضي فيه أو تصرف يشترط فيه الكتابة أو سند رسمي إجراءات اليمين:يجب على من يوجه اليمين تبيين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها وتذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جلية و للمحكمة تعديل صيغته لتنصب بوضوح و دقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها و للخصم أن ينازع في توجيهها كأن تكون الواقعة غير منتجة أو غير جائز إثباتها باليمين و إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور فتتنقل المحكمة أو تنتدب أحد قضاتها لتحليفه بتحرير محضر بحلف اليمين . أثارها:يترتب عليها إما حلفها أو رداها أو النكول عنها : 1- حلفها : إذا حلف من وجهت إليه أصبحت حجة قاطعة ملزمة للمحكمة و لا يجوز لمن خسر الدعوى أن يعود للمخاصمة في نفس الموضوع أو بالطعن في الحكم غير أنه إذا ثبت أن الخصم أصابه الضرر له الحق في المطالبة بالتعويض و الطعن ضد الحكم . 2- رد اليمين : يجوز ردها شرط أن تكون الواقعة مشتركة بين الخصمين و الذي رد عليه اليمين لا يستطيع ردها ثانيتا . 3- التنكيل: و هو رفض أدائها أو ردها لمن و جهة إليه وهو إقرار ضمني لا يجوز الرجوع عنه أي لا يجوز الخصم الناكل أن يطلب الحلف من جديد و لا يعد ناكلا إذا رفض أدائها على واقعة غير متعلقة بشخصيته كالوارث رفض الحلف على واقعة متعلقة بمورثه. اليمين المتممة :هي من يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لاستكمال قناعته عندما يرى أن ما قدمه الخصم غير كافي و هي ليست عمل قانوني أو دليل مستقل فهي عمل إجرائي لتقصي الحقيقة . أثارها : للخصم الذي وجهت إليه أن يؤديها أو يمتنع لكن لا يستطيع ردها لأن طبيعة هذا اليمين مكمل لإقناع القاضي و القاضي غير ملزم بها و الغالب أن يقضي لصالح من أدها و الحكم الصادر بناءا عليها يكون قابل للاستئناف. صورة خاصة من اليمين المتممة :و هي يمين التقويم و توجه للمدعي إذا استحالة تحديد قيمة الشيء بطريقة أخرى و للقاضي تحيد حد أقصى للقيمة أو تخفيضها و لقاضي الاستئناف حق توجيهها من جديد
دور القاضي في توزيع عبئ الإثبات: المدعي العام:مبدأ حياد القاضي:للقاضي دور سلبي حيث يتلقى الأدلة كما يقدمها الخصوم ثم يتولى تقديرها مراعيا في ذلك ما قد يحدده المشرع من القيم و يصدر حكمه بناءا على ذلك على أساس أن الإثبات حق للخصوم وواجبهم في حدود القانون لا يمكنه تغيير موضوع الطلب . لا يستطيع أن يعتمد على علمه الشخصي في الدعوى فليس له أن يجمع الأدلة بنفسه لاستعمال قناعته لكن يمكنه الاستعانة في إثبات الواقعة العمة نتاج خبرته ،بالشؤون العامة المفروضة على الكافة بها . - استثناءا للقاصي دور إيجابي. - بإمكانه إكمال ما نقص من أدلة الخصوم كاليمين المتممة. -اتخاذ ما يلزم من إجراءات الإثبات باتخاذ إجراءات التحقيق في الكتابة أو إجراء الخبرة أو انتقال للمعاينة دور الخصوم في الإثبات – المبادئ: 1- مبدأ المجابهة بالدليل (حضورية الأدلة) هو حق الخصوم بتقديم أدلة الإثبات و مناقشتها في المحكمة (الإثبات واجب على الخصوم + حق لهم) 2- مبدأ عدم جواز أن يصطنع شخص دليلا لنفسه يجب أن يكون الدليل الذي يحتج به على الخصم من صنع هذا الخصم أو منسوب إليه، فلا قيمة لما يصنعه الخصم بنفسه من أدلة ثم يحتج بها على الغير. 3- مبدأ عدم إجبار الشخص أن يقدم دليل ضد نفسه من حق كل خصم أن الاحتفاظ بأوراق الخاصة،فلا يلزم بتقديمها للمحكمة رغم إرادته. ومع ذلك فيجوز إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده. أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها (للإطلاع)/بتسليمها ب- إذا كانت مشتركة بينه و بين الخصم (مستندات شركة بينهما) ج- إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى: - إذا امتنع الخصم عن تسليم المستندات يحلف يمين أن المستند لا وجود له. - إذا امتنع عن الحلف أو تقديم المستند يعتد بأقوال الخصم الطالب حول فحوى المستند.
| |
|
حنان عضو مداوم
عدد المساهمات : 944 نقاط : 12596 تاريخ التسجيل : 09/04/2009 العمر : 42 الموقع : q8
| موضوع: رد: طرق الإثبات في القانون الجزائري الأربعاء 27 مايو 2009, 1:41 pm | |
| | |
|
محمد البحبحاني عضو مداوم
عدد المساهمات : 221 نقاط : 11670 تاريخ التسجيل : 19/04/2009 العمر : 42 الموقع : على الخريطة .... dz
| موضوع: رد: طرق الإثبات في القانون الجزائري الخميس 04 يونيو 2009, 11:18 am | |
| بارك الله فيك على المرور أختي حنان
الله يسلمك | |
|