السلام عليكمم
ينص القانون رقم 09-01 المؤرخ في 25 فبراير 2009 المعدل والمتمم لقانون
العقوبات على إمكانية استبدال العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة بعقوبة العمل للنفعالعام، لتعزيز المبادئ الأساسية للسياسة الجنائية والعقابية التي ترتكز بالأساس على احترام حقوق الإنسان وتحقيق إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم ، وهو المبتغىالذي لم يعد يرتكز على حبس الأشخاص فقط، بل أضحى تحقيقه يتوقف، من جهة، علىمدى احترام مبدأ تشخيص العقوبة عند النطق بها، ومن جهة أخرى، على إمكانية مساهمةالعقوبة في إصلاح المحكوم عليهم نهائيا دون اللجوء المفرط لوسائل الإكراه التي قد تنجرعنها آثار سلبية على مختلف جوانب حياتهم، فضلا على أن هذه العقوبة البديلة تحقق هذه الغاية كما تسمح بإشراك الهيئات والمؤسسات العمومية في عملية إعادة الإدماج .
وتنص المواد من 5 مكرر 1 إلى 5 مكرر 6 الواردة ضمن الفصل الأول مكرر منالباب الأول من قانون العقوبات المتعلق بالعقوبات المطبقة على الشخص الطبيعي، على هذه العقوبة البديلة محددة مجال تطبيقها وكذا الشروط المتعلقة بها والمبادئ الأساسيةلتنفيذها.
وبغرض توضيح وتوحيد آليات تطبيق هذه الأحكام وتفعيلها عمليا، يهدف هذاالمنشور إلى تبيان دور قاضي الحكم والنيابة العامة وقاضي تطبيق العقوبات وكذامختلف مصالح الجهات القضائية المعنية بمتابعة تنفيذ هذه العقوبة، فضلا على إبراز دورالأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام المستقبلة للأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بهذهالعقوبة البديلة .
أولا- الشروط المتعلقة بإصدار عقوبة العمل للنفع العام:
عملا بأحكام المادة 5 مكرر 1 من قانون العقوبات فإن عقوبة العمل للنفع العام تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، إلا أن تطبيقها يتطلب احترام الإجراءات والشروط التيتم النص عليها ضمن نفس المادة، بالنظر لخصوصية العمل للنفع العام عقوبة بديلة،
وتتمثل فيما يلي:
- أن لا يكون المحكوم عليه مسبوقا قضائيا،
- أن لا يقل سن المحكوم عليه عن 16 سنة وقت ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه،
- أن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا مدة 3 سنوات حبسا،
- أن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها مدة عام حبسا نافذا،
- الموافقة الصريحة للمحكوم عليه، وذلك ما يستوجب حضوره جلسة النطق بالعقوبةلاستطلاع رأيه بالموافقة أو الرفض.
- أن لا يطبق العمل للنفع العام إلا بعد صيرورة الحكم أو القرار نهائيا.
إذا كانت عقوبة الحبس المنطوق بها، موقوفة النفاذ جزئيا، ومتى توافرت الشروط المذكورة أعلاه، يمكن للقاضي استبدال الجزء النافذ منها، بعقوبة العمل للنفع العام.
ثانيا- تقدير مدة عقوبة العمل للنفع العام:
حددت المادة 5 مكرر 1 من قانون العقوبات، حدودا دنيا وقصوى للمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه سواء بالنسبة للبالغين أو القصر، وذلك بحساب ساعتين عن كل يوم حبس محكوم به ضمن العقوبة الأصلية المنطوق بها.
ومن الناحية العملية، فإن القاضي يصدر حكمه بالعقوبة الأصلية ثم يعرض على المحكوم عليه إمكانية استبدال عقوبة الحبس المنطوق بها بعقوبة العمل للنفع العام،
ويفترض هنا أن يكون القاضي قد توقع، خلال المداولة، فرضية قبول المحكوم عليه بالعقوبة البديلة وذلك مع مراعاة ما يلي:
- أن تتراوح مدة العمل للنفع العام بين 40 و 600 ساعة بالنسبة للبالغ.
- تطبق المدة بموجب ساعتين عن كل يوم حبس في حدود 18 شهرا.
- تتراوح مدة العمل للنفع العام بالنسبة للقصر بين 20 و 300 ساعة.
ثالثا- مضمون الحكم أو القرار الذي يقضي بعقوبة العمل للنفع العام:
إضافة إلى البيانات الجوهرية الأخرى التي يتضمنها الحكم أو القرار القضائي،يتعين ذكر ما يلي:
- العقوبة الأصلية في منطوق الحكم،
- استبدال عقوبة الحبس بعقوبة العمل للنفع العام،
- الإشارة إلى حضور المتهم في الجلسة مع التنويه إلى أنه قد أعلم بحقه في قبول أو
رفض عقوبة العمل للنفع العام،
- تنبيه المحكوم عليه إلى أنه في حالة إخلاله بالالتزامات المترتبة عن عقوبة العمل
للنفع العام تطبق عليه عقوبة الحبس الأصلية.
رابعا- دور النيابة العامة:
يعهد في المجلس قضائي إلى نائب عام مساعد، بالإضافة لمهامه الأصلية، مهمةالقيام بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات التي تقضي بعقوبة العمل للنفع العام، على النحوالآتي:
1 - التسجيل في صحيفة السوابق القضائية:
تطبيقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية لاسيما المواد 618 و 626 و 630 و 632
و 636 منه:
أ- تقوم النيابة العامة بإرسال القسيمة رقم 1 تتضمن العقوبة الأصلية مع الإشارة إلى أنها استبدلت بعقوبة العمل للنفع العام.علما أنه إذا تضمنت العقوبة الأصلية، إلى جانب الحبس، عقوبة الغرامة، فإن هذهالأخيرة تنفذ بكافة الطرق المقررة قانونا، وكذا الشأن بالنسبة للمصاريف القضائية.
ب- يجب أن تتضمن القسيمة رقم 2 العقوبة الأصلية و عقوبة العمل للنفع العام.
ج- تسلم القسيمة رقم 3 خالية من الإشارة إلى العقوبة الأصلية و عقوبة العمل للنفع العام المستبدلة.
د- عند إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المفروضة عليه في مقرر العمل للنفع العام، الذي
يصدره قاضي تطبيق العقوبات، ترسل بطاقة لتعديل القسيمة رقم 1 للمعني لتنفذ بصورة عادية عقوبة حبس نافذة، مع تقييد ذلك على هامش الحكم أو القرار القضائي.
-2 إجراءات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام :
- بمجرد صيرورة الحكم أو القرار المتضمن عقوبة العمل للنفع العام نهائيا، ترسل
نسخة من الحكم أو القرار النهائي بالإضافة إلى مستخرج منهما إلى النيابة العامة
المختصة للتنفيذ.
- تقوم النيابة العامة في نفس الوقت بإرسال نسخة من الحكم أو القرار النهائي
بالإضافة إلى مستخرج منهما إلى قاضي تطبيق العقوبات ليتولى تطبيق العقوبة.
خامسا- دور قاضي تطبيق العقوبات:
لقد أسندت المادة 5 مكرر 3 من قانون العقوبات لقاضي تطبيق العقوبات مهمةالسهر على تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، ولهذا الغرض يقوم بما يلي:
-1 إجراءات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام:
بمجرد توصله بالملف من طرف النيابة العامة، يقوم قاضي تطبيق العقوبات بما
يلي:
- استدعاء المعني بواسطة محضر قضائي في عنوانه المدون بالملف، وينوه في هذا الاستدعاء إلى أنه في حالة عدم حضوره في التاريخ المحدد تطبق عليه عقوبة الحبس
الأصلية (نموذج مرفق).
- فعند الاقتضاء، لاسيما بسبب بعد المسافات، يمكن لقضاة تطبيق العقوبات، وفقا لرزنامة محددة سلفا، التنقل لمقرات المحاكم التي يقيم بدائرة اختصاصها الأشخاص المحكوم عليهم، للقيام بالإجراءات الضرورية التي تسبق شروعهم في تطبيق عقوبة العمل للنفع العام.
أ- في حالة امتثال المعني للاستدعاء:
*يقوم قاضي تطبيق العقوبات باستقبال المحكوم عليه ليتأكد من:
- هويته كما هي مدونة في الحكم أو القرار الصادر بإدانته،
- التعرف على وضعيته الاجتماعية والمهنية والصحية والعائلية.
يمكن لقاضي تطبيق العقوبات الاستعانة بالنيابة العامة، للتأكد من صحة المعلومات التي يدلي بها المعني.
- عرض المعني على طبيب المؤسسة العقابية بمقر المجلس القضائي أو بمقرالمحكمة، حسب الحالة، لفحصه وتحرير تقرير عن حالته الصحية لتمكين قاضيتطبيق العقوبات من اختيار طبيعة العمل الذي يتناسب وحالته البدنية، وعندالاقتضاء ولنفس الغرض، يمكن عرض المعني على طبيب آخر.
بناء على ذلك، يحرر قاضي تطبيق العقوبات بطاقة معلومات شخصية (نموذج
مرفق)، تضم إلى ملف المعني.
*وبعد أن يكون قد كون فكرة عن شخصية المعني ومؤهلاته، يختار له عملا من بين المناصب المعروضة التي تتلاءم وقدراته، والتي ستساهم في اندماجه الاجتماعي دونالتأثير على السير العادي لحياته المهنية والعائلية.
أما بالنسبة لفئتي النساء والقصر ما بين 16 و 18 سنة، يتعين على قاضي تطبيق العقوبات مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتشغيلهم كعدم إبعاد القصر عنمحيطهم الأسري والاستمرار في مزاولة دراستهم عند الاقتضاء.
وبالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة العمل للنفع العام والذي كان رهن الحبس المؤقت،وعملا بأحكام المادة 13 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
تخصم مدة الحبس المؤقت التي قضاها بحساب ساعتين عمل عن كل يوم حبس ثم تستبدل المدة المتبقية من عقوبة الحبس الأصلية ليؤديها عملا للنفع العام.
* إثر ذلك يصدر القاضي مقررا بالوضع (نموذج مرفق) يعين فيه المؤسسة التي تستقبل المعني وكيفيات أداء عقوبة العمل للنفع العام، ويجب أن يشمل هذا المقرر علىالخصوص :
- الهوية الكاملة للمعني،
- طبيعة العمل المسند إليه،
- التزامات المعني،
- عدد الساعات الإجمالي وتوزيعها وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه مع المؤسسة،
- الضمان الاجتماعي،
- التنويه إلى أنه في حالة الإخلال بالالتزامات والشروط المدونة في مقرر الوضع ستنفذ عقوبة الحبس الأصلية المحكوم بها عليه.
- يذكر على هامش المقرر تنبيه المؤسسة المستقبلة على ضرورة موافاة قاضي تطبيق العقوبات ببطاقة مراقبة أداء عقوبة العمل للنفع العام (نموذج مرفق) وفقا للبرنامج المتفق عليه وتبليغه عند نهاية تنفيذها، وكذا إعلامه فورا عن كل إخلال من طرفالمعني في تنفيذ هذه الالتزامات (نموذج مرفق).
يبلغ مقرر الوضع إلى المعني وإلى النيابة العامة وإلى المؤسسة المستقبلة وإلى المصلحة الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
ب- في حالة عدم امتثال المعني للاستدعاء:
بحلول التاريخ المحدد وعند عدم حضور المعني رغم ثبوت تبليغه شخصيابالاستدعاء ودون تقديم عذر جدي من قبله أو من ينوبه، يقوم قاضي تطبيق العقوبات بتحرير محضر بعدم المثول(نموذج مرفق) يتضمن عرضا للإجراءات التي تم انجازها(تبليغ الشخص، عدم تقديم عذر جدي) يرسله إلى النائب العام المساعد الذي يقوم بإخطارمصلحة تنفيذ العقوبات التي تتولى باقي إجراءات التنفيذ بصورة عادية بالنسبة لعقوبة
الحبس الأصلية.
-2 الإشكالات المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام:
عملا بأحكام المادة 5مكرر 3 من قانون العقوبات، تعرض جميع الإشكالات التي يمكن أن تعيق التطبيق السليم لعقوبة العمل للنفع العام على قاضي تطبيق العقوبات الذي يمكنه في هذا الصدد اتخاذ أي إجراء لحل هذه الإشكالات لاسيما في ما يتعلق بتعديل البرنامج أو تغيير المؤسسة المستقبلة.
-3 وقف تطبيق عقوبة العمل للنفع العام :
وفقا لأحكام المادة 5 مكرر 3 من قانون العقوبات، يمكن قاضي تطبيق العقوبات،من تلقاء نفسه أو بطلب من المعني أو من ينوبه، أن يصدر مقررا بوقف تطبيق العقوبةإلى حين زوال السبب الجدي، متى استدعت ذلك الظروف الاجتماعية أو الصحية أوالعائلية للمعني، على أن يتم إبلاغ كل من النيابة العامة والمعني والمؤسسة المستقبلةوالمصلحة الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،بنسخة من هذا المقرر(نموذج مرفق).
يمكن لقاضي تطبيق العقوبات، عند الاقتضاء، إجراء كل التحريات، بمعرفة النيابةالعامة، للتأكد من جدية المبرر المقدم.
-4 إشعار بانتهاء تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام:
بعد توصل قاضي تطبيق العقوبات بإخطار من المؤسسة المستقبلة(نموذج مرفق) بنهاية تنفيذ المحكوم عليه للالتزامات التي حددها مقرر الوضع ، يحرر إشعارا بانتهاءتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام (نموذج مرفق) يرسله إلى النيابة العامة لتقوم بدورها بإرسال نسخة منه إلى مصلحة صحيفة السوابق القضائية للتأشير بذلك على القسيمة رقم 1، وعلى هامش الحكم أو القرار.
منقول للإفادة