منتدى ستارلاوز ********* STARLAWS Forum
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 يخضع عقد الملكية العقارية في إطار استصلاح الأراضي الفلاحية للإجراءات الخاصة الواردة في القانون 83- 18 والمرسوم 83-724.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1129
نقاط : 12779
تاريخ التسجيل : 07/01/2009
الموقع : weboutas.jeeran.com

يخضع عقد الملكية العقارية في إطار استصلاح الأراضي الفلاحية للإجراءات الخاصة الواردة في القانون 83- 18 والمرسوم 83-724. Empty
مُساهمةموضوع: يخضع عقد الملكية العقارية في إطار استصلاح الأراضي الفلاحية للإجراءات الخاصة الواردة في القانون 83- 18 والمرسوم 83-724.   يخضع عقد الملكية العقارية في إطار استصلاح الأراضي الفلاحية للإجراءات الخاصة الواردة في القانون 83- 18 والمرسوم 83-724. I_icon10السبت 12 مارس 2011, 1:02 am

الغرفة
الغرفة العقارية

رقم القرار
324354

تاريخ القرار
12/04/2006

قضية
أ-ع ضد خ-م

موضوع القرار
ملكية عقارية فلاحية-عقد ملكية-استصلاح الأراضي. القانون رقم : 83-18 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحيـة. المـواد : 3 و 6 و 7. المرسوم رقم : 83-724 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 83-18. المرسوم رقـم : 76-63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري. المبــدأ : يخضع عقد الملكية العقارية في إطار استصلاح الأراضي الفلاحية، للإجراءات الخاصة الواردة في القانون 83- 18 والمرسوم 83-724.


القــــــــــــــــــــــرار


المحكمـة العليــا
في جلستـها العلنية المنعقد بمقرها، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائـر.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصـه :

بناء على المواد 231، 233، 239، 244، 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنيـة.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضـة الطعن بالنقض المودعـة يوم 24 فيفري 2003.

وبعد الاستماع إلى السيد سليماني نور الدين المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبـة.

حيث أن المسمى (و-ع) طعن بطريق النقض بتاريخ 24/02/2003 في القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ 14/01/2002 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المؤرخ في 23/01/2000 و الذي كان قد قضى بإلغاء التصريح بالملكية و بحسبه إلغاء شهادة الترقيم المؤقتة المؤرخة في 08/02/1998 تحت رقم 52/14.

حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستـاذ محمد محدة عريضة تتضمن ثلاثة أوجه.

حيث أن المطعون ضده لم يرد رغم صحة التبليغ.
حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبـول شكـلا.
عن الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون :
بدعوى أن القرار المنتقد خال من النصوص القانونية الواجبة التطبيق في مثل هذه القضية حسب ما تنص عليه المادة 144 الفقرة 05 من قانون الإجراءات و ذلك حتى يتسنى للمحكمة العليا ممارسة رقابتها.
لكن حيث أن عدم ذكر النصوص القانونية في القرار لا ترتب عليه المادة 144/5 من قانون الإجراءات المدنية البطلان مادام أن القرار المنتقد طبق القانون و الوجه الأول المثار غير سديد و يرفض.

عن الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات:
بدعوى أنه كان قد إلتمس من القضاة قضاء إجراء تحقيق يؤكد ما قدمه من وثائق و محاضر توضح أنه المستغل للأرض المتنازع عليها إلا أن المجلس لم يستجب و لم يناقش ذلك و إعتمد محضر معاينة واحـد مقدم من طرف الخصم و أسس عليه قضاءه.

لكن حيث أن المادتين 43، 121 من قانون الإجراءات المدنيـة المتعلقتين بإجراءات التحقيق تدخل في المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضـوع والتي لا رقابة عليه في ذلك من طرف المحكمة العليا و الوجه الثاني المثار غير سديد ويـرفض.

عن الوجه الثالث : مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني :
بدعوى أن القرار المنتقد جاء منعدم للأساس القانوني فهو لم يناقش أصلا وثائق الطاعن ومن بينها محضر جلسة والذي هو أساس قـرار الإستصلاح والذي جاء فيه بأن طرفي الخصومة شركاء في الأرض المتنازع عليها وقدم الطاعن وثائق تفيد إستغلاله وحيازته لهذه الأرض.

لكن حيث أن الطاعن قام بترقيم القطعة الأرضية المتنازع عليها عملا بالمادتين 8، 13 من المرسوم المؤرخ في 15/03/1976 رقم 63 - 76 المتعلق بتأسيس السجل العقاري قصد الحصول على سند الملكية والحال أنه بالرجوع إلى مستندات الملف فإن الأمر يتعلق بتكريس الملكية العقارية عن طريق الإستصلاح الأراضي وهي الإجراءات المحددة بالقانون رقم 18 – 83 المؤرخ في 10/12/1983 والمرسوم التنفيذي المؤرخ في 10/12/1983 رقم 724. 83 وخاصة المادة 15 منه التي تتكلم على الإجراءات المتبعة و التي هي تكون على عاتق والي الولاية (الإدارة) الذي يرسل قراره مصحوبا بمخطط الأرض المعنية بالإستصلاح و مداولة البلدية إلى مديرية أملاك الدولة التي تقوم بإعداد عقد ملكية لفائدة المترشح لإستصلاح ويتم إشهار هذا العقد لدى المحافظة العقارية ومن هنا فإن الترقيم الذي قام به الطاعن جاء مخالفـا للقانون وقضاة المجلس لما قضوا بإلغائه فإنهم أحسنوا تطبيق القانون والوجه الثالث والأخير المثار من الطاعن غير سديد ويرفض.
فلهـذه الأسبــاب

قـررت المحكمـة العليـا :
- في الشكـل :
قبـول الطعن بالنقض شكلا.
- في الموضـوع :
رفض الطعن بالنقض موضوعـا.
- مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر أفريل سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثالث المشكل من السادة المستشاريـن الآتية أسمـاؤهم :

بوتـــارن فــائزة رئيـسة القســم
سليمـاني نور الديـن المستشـار المقـرر
رواينيــة عمـــار المستشـــــار
جصـــاص أحــمد المستشـــــار
مواجــي حمـلاوي المستشـــــار

بحضـور السيــد/ بن سالم محمد المحـامي العـام.
ومساعدة السيد/ بن سعدي الواحدي أميـن قسم الضبـط.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.weboutas.jeeran.com
 
يخضع عقد الملكية العقارية في إطار استصلاح الأراضي الفلاحية للإجراءات الخاصة الواردة في القانون 83- 18 والمرسوم 83-724.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مرسوم رقم 73 32 إثبات حق الملكية الخاصة
» إشكالية الصفة في الدعاوى العقارية
» جريمة تبييض الأموال ـ الجرائم الخاصة ـ

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ستارلاوز ********* STARLAWS Forum :: منتدى التشريـع و البحث :: الاجتهادات القضائية-
انتقل الى: